حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430557998
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470594434/1444
رقم الحكم:4430557998
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470594434 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430557998 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٤٤٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) للتجاره العامه المدعى عليه: صيدليه (...) الطبيه لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١/ (...) الهوية الوطنية:(...)، وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ٢٧ / ٠٦ / ١٤٤٠ هـ، صادرة عن الموثق (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعي للمدعى عليها أدوية ومستلزمات طبية، وتاريخ ابتداء التعامل ١١ / ٠١ / ١٤٢٩ هـ، الموافق ٢٠ / ٠١ / ٢٠٠٨ م، بثمن إجمالي قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٣ / ٠٤ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠١٩ م، بمبلغ قدره(٣٩.٠٩٧,٤٠) تسعة وثلاثون ألف وسبعة وتسعون ريال وأربعون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد، وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩.٠٩٧,٤٠) تسعة وثلاثون ألف وسبعة وتسعون ريال وأربعون هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، حضر فيها وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعد اطلاع الدائرة عليها وعلى مرفقات صحيفة الدعوى قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: وحيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع ثمن البضائع الموردة لها بناء على اتفاق سابق بينهم وقدرها (٣٩.٠٩٧,٤٠) تسعة وثلاثون ألف وسبعة وتسعون ريال وأربعون هللة، وباطلاع الدائرة على مستندات الدعوى تبين لها بأن الدعوى سبق رفعها أمام المحكمة العامة بالخرج برقم: (٤٤٧٠٤٦٤٣١٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ وقد صدر بها صك حكم بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسبما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ ولكون النزاع محل الدعوى نظر أمام المحكمة العامة بالخرج وأصدرت فيها حكما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لم يكتسب الصفة القطعية حين نظر هذه الدائرة للدعوى، وبالتالي لا يمكن للدائرة السير في الدعوى مع عدم اكتساب الحكم المشار له للصفة القطعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٩٤٤٣٤)، والله الموفق .