حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430556372
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449051338/1444
رقم الحكم:4430556372
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449051338 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430556372 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥١٣٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) للكرتون المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كرتون فارغ مقاسات مختلفة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٨,٩٣٧.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (١٨٩٣٧). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٩٣٧.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، وتشير الدائرة الى إحالة القضية لها بعد الفصل من قبل رئيس المحكمة باختصاص إلى هذه الدائرة وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بأنه لا يعلم عن وجود تعامل مع المدعية أم لا كما لا يعلم عن صحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته أجاب بوجود مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة وبعرضها على المدعى عليه أجاب بأن الختم لا يعود له كما لا يعرف صفة الموقع على الفاتورة ولا لمن يعود، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن وجود بينة أخرى تثبت كون الختم يعود للمدعى عليه وعن وجود بينات أخرى تثبت التعامل والحق المدعى به فطلب مهلة لذلك، عليه أفهمته الدائرة بتقديمها عبر أيقونة الطلبات خلال ٥ أيام ثم يقوم المدعى عليه بالرد خلال مدة مماثلة فاستعد الطرفان بذلك، كما أفهمت وكيل المدعية بإحضار من باشر التصرف مع المدعى عليه في الجلسة القادمة وفي جلسة ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية رقم (...)، وتشير الدائرة الى عدم قيام وكيل المدعي ما استمهل لأجله في الجلسة الماضية وبسؤاله عن ذلك أجاب بعدم وجود أي بينة أخرى تثبت التعامل أو تثبت صحة الختم في المستند، ثم سألت الدائرة عن كون أصل المستند المقدم موجود لدى موكلته فأجاب بعدم وجوده وجود صورة ضوئية فقط، ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن الختم الذي يعود الى مصنعه فقام بعرضه أمام الدائرة وتبين أنه باسم مصنع (...) للصناعة، ثم قام وكيل المدعي بإرسال السجل التجاري لفرع المؤسسة باسم مصنع (...) للمنظفات وبنفس رقم السجل التجاري لمصنع (...) للصناعة، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أجاب بأن هذا الفرع تم تسجيله رسميا بهذا الاسم في السنة الأولى كفرع ثم تم تحويله الى المصنع المدعى عليه باسم الصناعة وذلك بقرار رسمي من وزارة التجارة، واكتفى الطرفان، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) صاحب الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عيها (...) صاحب الهوية رقم (...)، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم الحوالات البنكية الوارد في كشف الحساب والفواتير التي تثبت استلام البضاعة، فاستعد بتقديمها عبر ايقونة تبادل المذكرات فافهمته بتقديمها خلال ٥ أيام، كما افهمت المدعى عليه بالرد على جميع المستندات خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان. وفي جلسة اليوم ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) صاحب الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه/ (...) صاحب الهوية رقم (...)، وبسؤاله عن رده أجاب بأنه يود الصلح مع المدعية على مبلغ المطالبة وأن يثبت الحكم صلحًا بين الطرفين، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب/ مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ الشركه (...) للكرتون سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٨.٩٣٧) ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.