حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430555346
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470204342/1444
رقم الحكم:4430555346
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470204342 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430555346 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470204342 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للتسويق مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركه (...) وشركاه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال نظام الدخول وخدمات الصيانة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ 1439/01/20هـ الموافق 2017/10/10م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/05/24هــ الموافق 2020/01/19م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (849،120) ثمانمائة وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وعشرون ريال، سُدد منه مبلغ قدره (632،851) ستمائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة وواحد وخمسون ريال، والمتبقي مبلغ قدره (222،598) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (222،598.55) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 2019/12/31م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (479،350) أربعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً، ومتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ (445،198.55) أربعمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائة وثمانية وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2- حوالة بنكية من المدعى عليها بمبلغ قدره (222،600) مائتان واثنان وعشرون ألفاً وستمائة ريال بتاريخ 2020/01/27م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/02هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (180804527)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المقدمة عبر تبادل المذكرات، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والتحقق من الدعوى، وشروط قبولها، والبينات والتي فيها، قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية "وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (222،598.55) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وذلك مقابل قيام المدعية أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ نظام الدخول وخدمات الصيانة للمدعى عليها. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة أمر شراء (على مطبوعات المدعى عليها)، وكشف حساب (مذيل بختم المدعى عليها)، ومطابقة رصيد (موقعة)، بالإضافة إلى إيصال بدفع مبلغ وقدره (222،600) نص فيه على أن هذا المبلغ سداد ل50% من مستحقات المدعية يعضّد بها دعواه، واستناداً على نص المادة (21) في الفقرة (2،3) والتي نصت على أنه " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها." وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد ورابط هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدائرة نكولاً عن الإجابة؛ وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (أمر شراء، وكشف حساب، ومطابقة رصيد، وإيصال بالدفع) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركه (...) للتسويق مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره:(222،598.55) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة.