حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430583776
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470462653/1444
رقم الحكم:4430583776
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470462653 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430583776 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470462653 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/06/04 هـ، وفيها حضر المدعية وكالة / (...) بموجب الوكالة (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها / (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (6.665) ستة آلاف وستمائة وخمسة وستون ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبالاطلاع على اللائحة تبين أنها بحاجة إلى مزيد تحرير فطلب المهلة لذلك فأمهلته الدائرة بتحريرها وتقديم دعواه شاملة مستنداته عبر النظام خلال أسبوع، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بأن عليه الإجابة خلال أسبوع لاحق بعد تحرير دعوى المدعي، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/07/10 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة عبر النظام بموجب الطلب رقم 4410642182 والمؤرخ في 08/06/1444 هـ ونصها الموضوع: صحيفة دعوى فيما بين كل من: شركة (...) التجارية المحدودة سعودية الجنسية (مدعية) سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ: 19/06/1427 هـ، صادر من جدة ومقرها: جدة، ويمثلها الوكيل الشرعي والمحامي: (...) ، ضــــــــــــد شركة(...) للياقة سعودية الجنسية (مدعى عليه)، سجل مدني رقم (...). في الدعوى رقم (4470462653)، بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلتي المدعية أتشرف بأن أتقدم بهذه الدعوى ضد المدعى عليها المذكورة أعلاه وذلك وفقاً لما يلي من أسباب: قامت المدعى عليها بالتعامل مع موكلتي لتوريدها بالبضائع بصفة أن موكلتي متخصصة في مجال تجارة الجملة بالآجل ولديها الخبرة والإمكانات الأزمة لتوريد المواد الغذائية، وتم استلام بضاعة من قبل المدعى عليها بقيمة (6,665) ستة الالاف وستمائة وخمسة وستون ريال وانتهت مدة السداد الا ان المدعى عليها تماطل ولم تلتزم بسداد المبلغ المترتب عليها بموجب مطابقة الرصيد والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. الطلبــــــــــــــــــات: 1 - نلتمس من فضيلتكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلتي مبلغ وقدره 6,665) ستة الالاف وستمائة وخمسة وستون ريال ، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها لم تقدم جوابها عن الدعوى رغم إمهالها في الجلسة الماضية ولم ترفقها في النظام، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (6.665) ستة آلاف وستمائة وخمسة وستون ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوابًا على دعوى المدعية حيث استمهل وكيلها في الجلسات السابقة ولم يقدم جوابه حتى جلسة هذا اليوم، وحيث إن المحرر الرسمي حجة معتبرة وفقاً للمادة السادسة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 هـ، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 1441/10/26هـ إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للياقة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) التجاريه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6.665) ستة آلاف وستمائة وخمسة وستون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.