حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430851963

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470496400/1444
رقم الحكم:4430851963
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496400 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430851963 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470496400 لعام 1444هـ المدعي: شركة مواد الاعمار لتأجير المعدات المحدودة المدعى عليه: مؤسسة طالب شحبل للتجارة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/07/03 هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة المشار لها في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم 43208927 وتاريخها 14/01/1443 هـ الصادرة من (كتابة العدل بجنوب جدة)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (215.195) مائتان وخمسة عشر ألفا ومائة وخمسة وتسعون ريالا مقابل قيمة أجرة معدات وآلات لصالح المدعى عليها،وإلزامها بدفع مبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال أتعابا للمحاماة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى فواتير والمذيلة بتوقيع المدعى عليها، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى فواتير والمذيلة بتوقيع المدعى عليها، وجود ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم على الوقائع (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (215.195) مائتان وخمسة عشر ألفا ومائة وخمسة وتسعون ريالا مقابل قيمة أجرة معدات وآلات لصالح المدعى عليها،وإلزامها بدفع مبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال أتعابا للمحاماة، فإن وكيلة المدعية أسست دعواها على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى فواتير والمذيلة بتوقيع المدعى عليها، وحيث إن الأوراق العادية حجة معتبرة وفقاً للمادة التاسعة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 هـ ونصت على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وما يتعلق بمطالبة وكيلة المدعية لأتعاب المحاماة،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها مؤسسة طالب شحبل للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مواد الاعمار لتأجير المعدات المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (215.195) مائتان وخمسة عشر ألفا ومائة وخمسة وتسعون ريالا، ثانيا / إلزام المدعى عليها مؤسسة طالب شحبل للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مواد الاعمار لتأجير المعدات المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.759) عشرة آلاف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية رائد بندر الحميدي السموحي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430851963 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470496400 لعام 1444هـ المدعي: شركة مواد الاعمار لتأجير المعدات المحدودة المدعى عليه: مؤسسة طالب شحبل للتجارة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (215.195) مائتان وخمسة عشر ألفا ومائة وخمسة وتسعون ريالا مقابل قيمة أجرة معدات وآلات لصالح المدعى عليها،وإلزامها بدفع مبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال أتعابا للمحاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها مؤسسة طالب شحبل للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مواد الاعمار لتأجير المعدات المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (215.195) مائتان وخمسة عشر ألفا ومائة وخمسة وتسعون ريالا، ثانيا / إلزام المدعى عليها مؤسسة طالب شحبل للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مواد الاعمار لتأجير المعدات المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.759) عشرة آلاف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن تخلف المستأنف عن حضور الجلسات كان بسبب السفر خارج البلاد، وأن المستأنف يدفع بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم، وأن المستأنف ضدها لا تستحق مبلغ المطالبة لما بينه تفصيلاً في لائحته، كما أن المستأنف ضدها لم تقدم الفواتير المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف و إعادة النظر في الدعوى. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 06 / 09 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه كما تشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ 16/8/1444 ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن ما أورده في المذكرة الجوابية المشار إليها غير ملاقي لما جاء في صحيفة الاستئناف وأفهمته بأن عليه أن يقدم مذكرة جوابية محررة وملاقيه لما في صحيفة الاستئناف على أن يقدمها خلال أسبوع من هذه الجلسة وأن يقدمها عبر النظام مع إرسال نسخة للمستأنف ليطلع عليها وتقديم رده بعد ذلك على أن للمستأنف مدة أسبوع إضافي لتقديم رده، وفي جلسة يوم 12 / 10 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرات الجوابية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430558793 الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 3/7/1444 في القضية رقم 4470496400 فيما قضى به مما يأتي: أولا / إلزام المدعى عليها مؤسسة طالب شحبل للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مواد الاعمار لتأجير المعدات المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (215.195) مائتان وخمسة عشر ألفا ومائة وخمسة وتسعون ريالا، ثانيا / إلزام المدعى عليها مؤسسة طالب شحبل للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مواد الاعمار لتأجير المعدات المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.759) عشرة آلاف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث