حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430723186

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431907/1443
رقم الحكم:4430723186
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431907 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430723186 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 439431907 لعام 1443هـ المدعي: أحمد بن عبدلله بن محمد الفريج المدعى عليه: الشركة الشرقية للخرسانة الجاهزة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير معدات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٤٧,٧٤٩.٩٧) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٧,١٠٨.٤١) مائة وسبعة وستون ألفًا ومائة وثمانية ريال، والمتبقي (١٨٠,٦٤١.٥٦) مائة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٠,٦٤١) مائة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة قدرها (٢٧,٠٩٦) سبعة وعشرون الف وستة وتسعين ريال، وقدم سنداً لطلبه مجموعة من الفواتير، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏26‏/12‏/1443هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهله للاطلاع على مرفقات الدعوى فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة وان عليه أيداع جوابه خلال اسبوعين فاستعد بذلك ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع مذكرتين لكل طرف ويكون مدة ذلك أسبوعين، فاستعد الطرفان بإتمام ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏02‏/03‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة إليهم، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى احال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة يبين فيها مستندات دعوى موكلته وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه فاستعد بذلك. وبتاريخ 06/04/1444هـ قدم وكيل المدعى عليها جواباً على الدعوى جاء فيه: أن الفواتير المقدمة من وكيل المدعي مخالفة تماماً للمبلغ المدعى به حيث إن مبلغ الفواتير المقدم يبلغ 88,905.48 ريال فقط وأن المدعي يطالب موكلتي المدعى عليها بمبلغ وقدره 180,641ريال وذلك بعد الاطلاع على الفواتير المقدمة، أي أن المبالغ المطالب به مخالف لما جاء بالمستندات المقدمة، علاوة على ذلك أن الفواتير المقدمة لا تحمل توقيع المدعى عليها ولا خاتمها، لذلك التمس الزام وكيل المدعي ببيان المبلغ المطالب به وتحرير دعواه وتقديم ما بيده من مستندات دالة على المبلغ المطالب به، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏07‏/04‏/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن عدم تقديمة ما طلب منه في الجلسة السابقة فأفاد بأنه كان بانتظار جواب وكيل المدعى عليها فأفهمته الدائرة بأن هذه غير مقبول حيث إن الدائرة لم تطلب من وكيل المدعى عليها جواب لعدم حضوره بالجلسة السابقة، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة بتاريخ 06/04/1444 فيها جواب على دعوى المدعي فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم الجواب مع البينات الخاصة بالدعوى خلال خمس ايام من تاريخه على ان يقدم وكيل المدعى عليها جوابه خلال الخمس الأيام التالية فاستعدا بذلك.، وبتاريخ 12/04/1444هـ قدم وكيل المدعي كافة بينات موكله عبر النظام، وبجلسة 28/04/1444هـ حضر وكلاء النزاع وطلبت الدائرة من وكيل المدعي ترجمة الإيميلات المقدمة من قبلهم وترجمة بقية المستندات الغير مترجمة خلال عشرة أيام من تاريخه، واكتفى وكيل المدعى عليه بما قدمه سابقاً، وبتاريخ 07/05/1444هـ قدم وكيل المدعي الترجمة للمستندات، وبجلسة 19/05/1444هـ تم رفع القضية للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏10‏/06‏/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها بالاطلاع على الفواتير المقدمة من وكيلة المدعي تبين أنها أقل من مبلغ المطالبة فأفهمتها الدائرة بتقديم الفواتير كاملة في مذكرة ترفعها خلال خمسة أيام.، وقدمتها بتاريخ 12/06/1444هـ، وبجلسة ‏02‏/07‏/1444هـ: حضر الأطراف وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر دعوى موكله فأفاد بأنه يحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ وقدره (١٨٠,٦٤١) مائة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة قدرها (٢٧,٠٩٦) سبعة وعشرون الف وستة وتسعين ريال، ولصلاحية الدعوى للبت فيها؛ عليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (١٨٠,٦٤١) مائة وثمانون ألفًا وستمائة وواحد وأربعون ريال، قيمة تأجير معدات وعمالة، بالإضافة لأتعاب المحاماة قدرها (٢٧,٠٩٦) سبعة وعشرون الف وستة وتسعون ريال، واستند في دعوى موكله على الفواتير، وأمر الشراء وعلى المراسلات البريدية الخاصة باستلام الفواتير، وحيث إن وكيل المدعى عليها لم ينكر التعامل، ولم ينكر استحقاق المدعي لما يطالب به، وإنما ارتكز جوابه على أن الفواتير المقدمة أقل من مبلغ المطالبة، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعي من فواتير لم ينكرها وكيل المدعى عليها، ولم يطعن بها، مما تتحقق معه الدائرة صحتها، وثبوت مبلغها في ذمة المدعى عليها، وحيث إن الفواتير المقدمة تمثل كامل التعامل مع المدعى عليها، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت سداد موكلته لقيمة هذا التعامل الثابت بموجب الفواتير، وأمر الشراء، والثابت بإقراره بالتعامل وبصحة الفواتير، عليه وحيث لم يثبت للدائرة خلو ذمة المدعى عليها من هذا الالتزام الناشئ عن التعامل بسداد قيمة الفواتير للمدعي، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعي، وأما المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث ثبت للدائرة مطل المدعى عليها في أداء الحق الثابت للمدعي، والجائه للشكاية، وتوكيل محامٍ لأجل استحصال حقوقه، وحيث ثبت هذا الضرر، فإن الدائرة ترى جبر الضرر والحكم على المدعى عليها بمصاريف التقاضي والترافع في هذه القضية بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- الزام المدعى عليها الشركة الشرقية للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي احمد بن عبدالله بن محمد الفريج هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة ابداع الجبيل للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 180.641 مائة وثمانون ألف وستمائة وواحد وأربعون ريال لما هو موضح بالأسباب، ثانياً- الزام المدعى عليها الشركة الشرقية للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي احمد بن عبدالله بن محمد الفريج هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة ابداع الجبيل للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 18.000 ثمانيةعشر ألف ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه القضية لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430723186 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439431907 لعام 1443هـ المدعي: أحمد بن عبدلله بن محمد الفريج المدعى عليه: الشركة الشرقية للخرسانة الجاهزة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولاً- إلزام المدعى عليها الشركة الشرقية للخرسانة الجاهزة بأن تدفع للمدعي احمد بن عبدالله بن محمد الفريج صاحب مؤسسة ابداع الجبيل للمقاولات العامة مبلغاً وقدره 180.641 مائة وثمانون ألف وستمائة وواحد وأربعون ريال، ثانياً- الزام المدعى عليها الشركة الشرقية للخرسانة الجاهزة بأن تدفع للمدعي احمد بن عبدالله بن محمد الفريج صاحب مؤسسة ابداع الجبيل للمقاولات العامة مبلغاً وقدره 18.000 ثمانية عشر ألف ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه القضية؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها/ منى بنت باسم أبوبشيت باعتراضها على الحكم وملخص الاعتراض: (اسباب الاستئناف: السبب الاول: قد ذكرت موكلتي المستأنفة (المدعى عليها) في مذكراتها الجوابية امام محكمة اول درجة بأن الفواتير المقدمة من المستأنف ضدها (المدعية) ليست بالمبلغ المدعى به عليها وانما مبلغ اقل من طلباتها بلائحة دعواها، وبعد مراجعة الهيئة الموقرة بأول درجة طالبت من المستأنف ضدها تقديم كافة المستندات والفواتير حيث ان المبلغ غير مكتمل، وقد قامت المستأنف ضدها بإعادة ارسال الفواتير كما هي الا وانها كررت بعض الفواتير. السبب الثاني: وقد دفعت المستأنفة بجحد هذه الفواتير المقدمة من المستأنف ضدها حيث انها لا توجد عليها اية اختام من موكلتي المستأنفة او توقيعات تنسب لها. السبب الثالث: اما بالنسبة لمبلغ الاتعاب فأن المستأنف ضدها لم تقدم ثمة عقد اتعاب أو ما يفيد تكبدها لأتعاب التقاضي. - لذلك التمس من فضيلتكم: اولا: قبول الاستئناف شكلا حيث انه مقدم في المواعيد القانونية. ثانيا: إلغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجددا برد دعوى المدعي لتناقض المستندات المقدمة وعدم وجود توقيعات من المستأنف ضدها على الفواتير المقدمة). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق 21/8/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضده) / سامي بن احمد بن عبدالعزيز الطليحي هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (433136281)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنف) / محمد بن علي بن عبدالله المنسف هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (433340589)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وجرى فتح المرافعة وسؤال وكيل المدعي عن الشخص الذي وقع الفواتير عن المدعى عليها؟ فأجاب بأنه لا يعرف الشخص الموقع على الفواتير وصفته، ثم عدل وذكر بأن الذي يأخذ الفواتير هو السكيورتي (رجل الأمن) لدى الشركة المدعى عليها من مندوبنا يوقعها في الداخل ثم يأتي بها ويسلمها لمندوبنا عند بوابة الشركة، وعند سؤاله عن الشخص الذي يأخذ الفواتير ذكر بأنه يمني ولكن لا يعرف اسمه ثم عدل وذكر بأنه من جنسية عربية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر صحة ما ذكر، وأن موكلته بعد مراجعتها للفواتير تبين أن المتبقي للمدعي هو مبلغ قدره 88,905.48 ثمانية وثمانون ألفا وتسعمائة وخمسة ريالات وثمان وأربعون هللة فقط، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وبما أن الاعتراض قُدم خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًاً شكلاً. وأما الموضوع، فبما أن وكيل المدعى عليها (المستأنف) دفع بعدم وجود ختم موكلته على الفواتير وأن موكلته لا تعرف نسبة التوقيع إليها، وذكر بأن موكلته بعد مراجعتها للفواتير تبين أن المتبقي للمدعي هو مبلغ قدره 88,905.48 ثمانية وثمانون ألفا وتسعمائة وخمسة ريالات وثمان وأربعون هللة فقط، وهو المبلغ الذي تُقر به موكلته. ولما كانت بينة المدعي غير موصلة للفواتير المقدمة على ما زاد عن المبلغ الذي أقرّت به المدعى عليها، حيث لم يذكر وكيل المدعي الشخص المخول بالتوقيع من جهة موكله، وتضارب في أقواله أمام هذه الدائرة -على النحو الوارد في الوقائع-. وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، وقد صدر المنع النظامي بعدم توجيه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية، بحسبان ما نصت على ذلك المادة (94/2) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والمادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، لذلك ولجميع ما تقدم وبما أن الحكم - محل الاعتراض- صدر بخلاف ما انتهت إليه هذه الدائرة، فإنه واستنادًا للمادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية تنتهي الدائرة إلى ما هو وراد في منطوقها أدناه. وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم 439431907 المؤرخ في 3/7/1444هـ والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها/ الشركة الشرقية للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي احمد بن عبدالله بن محمد الفريج هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة ابداع الجبيل للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 88,905.48 ثمانية وثمانون ألفا وتسعمائة وخمسة ريالات وثمان وأربعون هللة، ثانياً- إلزام المدعى عليها الشركة الشرقية للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي احمد بن عبدالله بن محمد الفريج هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة ابداع الجبيل للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 8890 ثمانية الآف وثمانمائة وتسعون ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث