حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430537689

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449039539/1444
رقم الحكم:4430537689
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449039539 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430537689 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٩٥٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية والتي جاء فيها: أن المدعي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٢٦٥,٠٠٠.٠٠) مليون ومئتان وخمسة وستون ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ٢٥/٠٤/١٤٣٧هـ الموافق ٤/٠٢/٢٠١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب بطلان العقد، ولا يوجد مستند للشراكة مع المدعى عليه، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بإبطال العقد المبرم بين الطرفين بسبب تخلف أحد أركان العقد، والحكم برد رأس المال المتبقي وقدره: سبع مئة وخمسة وستون ألف ريال (٧٦٥.٠٠٠)، وذلك مقابل بطلان عقد المضاربة لأنه لا يوجد نسبة محددة للعامل من الربح، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ: ١٧/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله لقد أقرض موكله المدعى عليه مبلغاً وقدره (١,٢٦٥,٠٠٠) مليون ومئتان وخمسة وستون ألف ريال، وذلك بتحويل مبلغ وقدره (٧٦٥,٠٠٠) سبع مئة وخمسة وستون ألف ريال سعودي من حساب موكله في بنك (...) إلى حساب المدعى عليه في بنك (...) وذلك بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٣٧هـ، ومبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي بشيك مصدق باسم المدعى عليه بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٣٨هـ، على أن يرد المدعى عليه كامل المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٨هـ، وقد حلَّ كامل المبلغ في ذمة المدعى عليه، وسدد المدعى عليه منه مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال على ثلاث دفعات، وبقي لموكله في ذمة المدعى عليه من إجمالي المبلغ المذكور أعلاه مبلغ وقدره (٧٦٥,٠٠٠) سبع مئة وخمسة وستون ألف ريال، ولقد صدر من محكمة الاستئناف بالقصيم حكم نهائي بعدم اختصاص المحكمة العامة للفصل في موضوع دعوى موكلي الحقوقية ضد المدعى عليه وذلك بالصك رقم (٤٤٧١٣٥٢٠٦) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٠٥٥٢٤) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٢هـ ونص الحكم على أنها من اختصاص المحكمة التجارية، وقد تقدمنا بطلب صلح عن طريق منصة تراضي وانتهى بتعذر الصلح وذلك بالطلب رقم ٤٤٠١٠٢٥٤٨٩-٠١ وتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤هـ وبناء على كل ما سبق أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد المتبقي من المبلغ الحال في ذمته وقدره (٧٦٥٠٠٠) سبع مئة وخمسة وستون ألف ريال سعودي حالاً، وبدفع أتعاب التقاضي والمحاماة وهو مبلغ وقدره خمسون ألف ريال، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها حوالات من موكله إلى المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبسؤاله عن استناد المحكمة العامة ببريدة بالحكم بعدم الاختصاص، ذكر بأن هناك ورقة موقعة من قبل المدعى عليه مؤرخه في تاريخ ١٤/٧/١٤٣٨هـ ومحرر عليه عبارة (ويتم سدادها مني في ١٥ / ١٠ / ١٤٣٨هـ مع الريع العائد منها)، ولا نقر بهذه الورقة وإنما هي صادرة من قبل المدعى عليه وإنه ليس هناك تعامل تجاري بين الطرفين، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٤هـ، وأنها صادرة الكترونيا، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٨هـ، كما حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم(...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٤هـ، وأنها صادرة الكترونيا وبسؤالها عن رخصة المحاماة أبرزت الرخصة رقم (...)) والتي تنتهي بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٨هـ، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٥هـ وأنها صادرة الكترونيا، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٩هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن إجابته عن الدعوى ذكر بأنه يطلب مهلة للإجابة على الدعوى حيث أنه لم يعلم بالدعوى إلا في يوم أمس ويطلب مهلة للإجابة على الدعوى كاملة حيث أن هناك عقود مضاربة محل هذه الدعوى ويطلب المهلة لإحضاره من موكله والإجابة عليها، وبمواجهته بالإقرار المحرر في تاريخ ١٤/٧/١٤٣٨هـ أقر بصحته وأنه صادر من موكله، وأن المبلغ ما زال لدى المضاربين وأنه لم يتم استحصاله إلى الآن ويطلب مهلة للإجابة، وتقديم عقود المضاربة مع المضاربين، فأفهمته الدائرة برفض طلب المهلة بسبب تبلغه في قيد الدعوى ولم يجيب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى حسب نظام المحكمة التجارية، وتبلغه بالجلسة الماضية ولم يحضر وتبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يتم الإجابة على الدعوى، عليه طلبت منه الدائرة مرة أخرى الإجابة على الدعوى فذكر بأنه يكتفي بما قدمه ويطلب مهلة، وبسؤال المدعي وكالة ذكر بأنه يكتفي بما قدم ويطلب الفصل بالدعوى، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بإبطال العقد المبرم بين الطرفين بسبب تخلف أحد أركان العقد، والحكم برد رأس المال وقدره: سبع مئة وخمسة وستون ألف ريال (٧٦٥.٠٠٠)، وذلك مقابل بطلان عقد المضاربة لأنه لا يوجد نسبة محددة للعامل من الربح، ويطلب أتعاب المحاماة، وقدم ما يسند دعواه صورة من الحوالات، وصوة من الإقرار الموقع من المدعى عليه والمؤرخة في ١٤/٧/١٤٣٨هـ، وحيث أن المدعى عليه وكالة أقر بموجب الوكالة التي تخوله حق الإقرار بصحة التعامل مع المدعي وصحة الورقة المحررة من موكله، وبعد اطلاع الدائرة على الورقة المحررة من المدعى عليه ونصها " (أقر أنا (...) بأن عندي وفي ذمتي مبلغ قدره (١.٢٦٥.٠٠٠) ريال من الشيخ (...) ويتم سدادها مني في ١٥ / ١٠ / ١٤٣٨هـ مع الريع العائد منها، وقد انت لمن يشهد والله خير الشاهدين) يتبين منها استقرار رأس المال وسلامته في ذمة المدعى عليه، وحيث أن المدعي اقر باستلامه جزء من رأس المال وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ (٧٦٥.٠٠٠) ريال، وبه تحكم الدائرة، ولا يقبل دفع المدعى عليه وكالة بأن المال لدى المضاربين ولم يتم تحصيله حتى الأن وطلبه مهلة لبيان تفاصيل ذلك، حيث أن الإقرار كافِ لإثبات سلامة رأس المال، وأما ما يخص أتعاب المحاماة فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما أن الدائرة الخبير الأول في تقدير الأتعاب، فإنها ترى بأن مبلغ خمسون ألف ريال كاف لجبر ضرر المدعي وبه تحكم، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثمان مئة وخمسة عشر ألف ريال (٨١٥.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430537689 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٩٥٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره: ثمان مئة وخمسة عشر ألف ريال (٨١٥.٠٠٠)؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه، ثم تقدم وكيل المدعى عليه (المستأنف) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن (أولا: يتبين للدائرة عدم وجود نسبة من الربح مشاعة بين الطرفين وهذا لاشك مفسد لعقد الشراكة والسبب في نشوء هذه المشكلات الشرعية عدم المعرفة بشروط عقد المضاربة من الطرفين واذا تبين فساد عقد المضاربة كان مال المضارب في يد القابض على وجه الأمانة كما تقرر ذلك فقها فتكون صفة موكلي في قبض المال وكيل وإن كان بأجر فهو أجرة المثل عن المدعي وفق ما تقرر فقها فإذا كان وكيلاً وأمينا فيقبل قوله في عدم رجوع رأس المال حيث لا بينة للمدعي بذلك كما يتعلق حق الدافع بالعين المشتراه لا برأس المال إذ تصرف موكلي كان بصفته وكيلاً لفساد عقد المضاربة ثم هو يضمن التأخير في تسليم رأس المال من قبل المضارب لأنه وكيل لا مضارب وقد جرى بيان أن رأس المال قام موكلي بشراء ذهب به وهو الآن في دولة (...) وسيتم تصفية الشراكة بتاريخ ۳۰/۱۲/۲۰۲۲م، ويحق للمدعي رفع دعوى عليهم ومطالبتهم بتسليم العين أو تسليم رأس المال وبذلك يظهرأن صفة المدعى عليه هو وكيل ولا يضمن التأخير في تسليم العين أو رأس المال بل إن الشركة المشغلة لرأس المال هي المضاربة فموكلي أمين في التصرف بالمال حسب ما تقرر فقها وحق المدعي يتعلق برأس المال الذي آل من رأس المال لكون شراء موكلي كان بصفته وكيلا وفق ما تقرر شرعاً، ثانياً: تقرر حق المدعي في عين المال وأن المال في يد الشركة المشغلة وله مطالبتهم بتسليم العين ولا يجوز مطالبة موكلي برأس المال إذ صفته وكيلا كما أنه أمين يقبل قوله في سائر التصرفات كما أن في تضمين موكلي رأس المال مخالفة لمقتضى ما تقرر فقها من أنه أمين وأن مال المضاربة لم ينضض بعد. ثالثا: لا يزال رأس المال لم ينضض من قبل الشركة المشغلة ولا يمكن العلم بالربح أو الخسارة أو سلامة رأس المال إلا بعد تنضيض رأس المال،رابعاً: أن ما استندت إليه الدائرة من سلامة رأس المال استدلال لا يصح لو تأملت به الدائرة قبل العمل به وإلزام موكلي ما جاء في مضمونه فقد دونت هذه الورقة وقت تسليم المبلغ للتشغيل أي قبل العمل به وتشغيله فكيف يكون حجة في سلامة رأس المال فلو أكملت الدائرة النظر في الورقة لتبين لها ذلك فقد نص فيها على تشغيل المبلغ لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ الورقة المشار إليها في أسباب الحكم ووقائعه فهذه ورقة دونت وقت تسليم رأس المال لا بعد الانتهاء من العمل به وتشغيله فإذا ثبت ذلك فيكون ما دون في هذه الورقة إما اخبارا باستلام رأس المال أو إخبارا بضمان موكلي لرأس المال وهذا شرط فاسد ولا على كلا الاحتمالين لا دلالة في هذه الورقة على سلامة رأس المال، خامساً: لا وجه لإلزام موكلي بدفع أتعاب المحاماة لكون المدعي بذاته يناقض نفسه بنفسه فمرة يدعي أنه دفع رأس المال كقرض حسن وأن شرط الريع شرط ربوي ومرة يدعي أن دفع المال كان للمضاربة فهذا تناقض لا تقبل معه دعوى المدعي فضلاً من أن يحمل موكلي إتعاب المحاماة فلابد للفصل في ذلك قضاء كما أن التأخير في تسليم العين أو رأس المال لم يكن من موكلي فصفة موكلي في ذلك كله "وكيل" وهو أمين لا يضمن لعدم اختصاصه بجزء من الربح لفساد المضاربة فالتأخير كان من الشركة المشغلة لرأس المال فصفة موكلي في القبض هو صفة الوكيل والأمين وهو لم يستلم حتى الان راس المال وسيتم استلام رأس المال بتاريخ ۳۰/۱۲/۲۰۲۲ مرفق لفضيلتكم خطاب الشركة المشغلة) وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي ورد دعوى المدعي، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء ٢٠ /٠٥ /١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) موجب وكالة رقم (...)كما حضرها وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدائرة فتح المرافعة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتحرير مطالبة موكله وهل قام بتسليم المبلغ للمدعى عليه على سبيل القرض أم المضاربة وإرفاق مستنداته على ذلك وتقديمها عن طريق تبادل المذكرات أو من خلال بريد الدائرة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة، على أن يقوم المدعى عليه بالرد خلال ثلاثة أيام اللاحقة للمدة الممنوحة للمدعي، فاستعدا بذلك، فقدم وكيل المدعي مذكرة عبر تبادل المذكرات وجاء فيها (١- بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٣٧ه تسلم المدعى عليه من موكلي مبلغ وقدره (٧٦٥,٠٠٠) سبع مئة وخمسة وستون ألف ريال سعودي بحوالة من حساب موكلي في بنك (...) إلى حساب المدعى عليه على سبيل القرض، ٢- بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٣٨ه تسلم المدعى عليه من موكلي مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي بشيك مصدق رقم (١١٢١٧٣٠) مسحوب من حساب المدعى عليه في بنك (...) باسم المدعى عليه على سبيل القرض، ٣- بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٣٨ه حرر المدعى عليه إقراراً يقر بأن في ذمته لموكلي مبلغ وقدره (١,٢٦٥,٠٠٠) مليون ومئتان وخمسة وستون ألف ريال ويتم سدادها في ١٥/١٠/١٤٣٨ه، وهذا دليل قاطع على أن المبلغ الذي استلمه من موكلي على سبيل القرض وليس على سبيل المضاربة،٤- قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال على دفعات ثلاث بعد حلول القرض وهو تاريخ ١٥/١٠/١٤٣٨ه. وبقي في ذمته المبلغ محل المطالبة، وهذا دليل قاطع على أن المبلغ الذي استلمه من موكلي على سبيل القرض وليس على سبيل المضاربة، ٥- منذ عام ١٤٣٨ه وموكلي يطالب المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته، إلا أنه أخذ يماطل ويطلب المهلة تلو المهلة، فقام موكلي بإقامة دعوى حقوقية ضد المدعى عليه كانت منظورة لدى المحكمة العامة بالرياض، ثم طلب المدعى عليه صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني، ثم أقيمت الدعوى أخرى أمام المحكمة العامة بعنيزة فصدر حكم بعدم اختصاص الدائرة النوعي، حيث أن الدائرة العامة الأولى كيَّفت إقرار المدعى عليه المرفق مع صحيفة الدعوى في هذه الدعوى الماثلة بأنه عقد مضاربة ونص الحكم على (حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص لكون الاختصاص للمحاكم التجارية... الخ) أ.ه ولقد صدر من محكمة الاستئناف بالقصيم حكم نهائي بتأييد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة العامة للفصل في موضوع دعوى موكلي الحقوقية ضد المدعى عليه وذلك بالصك رقم (٤٤٧١٣٥٢٠٦) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه في القضية رقم (٤٣٩٠٠٥٥٢٤) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٢ه. ونص الحكم على أنها من اختصاص المحكمة التجارية،٦- لكون المدعى عليه يزعم أنه تسلم المبلغ محل هذه الدعوى على سبيل المضاربة وليس على سبيل القرض، ولكون المحكمة العامة صرفت النظر عن دعوى موكلي لعدم الاختصاص النوعي، أقام موكلي هذه الدعوى الماثلة للمطالبة بالحكم بإبطال عقد المضاربة الذي يزعمه المدعى عليه، والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مما استلمه من موكلي وهو مبلغ وقدره ٧٦٥ ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب التقاضي وهو مبلغ وقدره خمسون ألف ريال، وقد صدر الحكم الابتدائي من المحكمة التجارية ببريدة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨١٥,٠٠٠) ثمان مئة وخمسة عشر ألف ريال، أما ما ذكره المدعى عليه وكالة في صحيفة الاستئناف من كون موكله تسلم المبلغ من موكلي على سبيل المضاربة به، وأنه بسبب فساد عقد المضاربة أصبحت يد المدعى عليه يد أمانة وأنه قام بتسليم المبلغ محل الدعوى لشركة في دولة (...) باسم المدعى عليه على سبيل الوكالة، فهو غير صحيح جملة وتفصيلاً، والدليل على ذلك ما يلي:١- أن المدعى عليه أقر أمام دائرتكم في الجلسة الماضية أنه تسلَّم المبلغ على سبيل المضاربة،٢- إقرار المدعى عليه أمام المحكمة العامة بأنه تسلَّم المبلغ محل هذه الدعوى من موكلي على سبيل المضاربة، ٣- إقرار المدعى عليه أصالة بالورقة المقدمة مع صحيفة هذه الدعوى بقوله: (أقر أنا (...) سعودي الجنسية حامل البطاقة رقم(...)بأن عندي وفي ذمتي مبلغ وقدره ١.٢٦٥.٠٠٠ مليون ومئتان وخمسة وستون ألف ريال فقط لا غير من الشيخ(...) ويتم سدادها في ١٤٣٨/١٠/١٥هـ مع الريع العائد منها) أ. ه والإقرار حجة على المقر فيما تضمنه فقط ولا يتعداه إلى غيره، ولأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان. كما أن هذا الإقرار لا يدل على شراكة أو أعمال تجارية لا أصلية ولا تبعية، ولا أي علاقة تجارية بين الطرفين، ولم يتضمن الاتفاق على نسبة الربح بين الطرفين، ومن المعلوم أن من شروط صحة المضاربة وانعقادها تحديد النسبة المقررة للعامل من الربح تحدیداً نافياً للجهالة ومانعاً للمنازعة،٤- لا يوجد بين موكلي وبين المدعى عليه أي اتفاق على شراء ذهب في دولة (...)، وبناء على المادة (٦٦) من نظام الإثبات فلا يوجد أي اتفاق بين موكلي وبين المدعى عليه على الشراكة أو المضاربة أو الوساطة أو الوكالة التي يزعمها المدعى عليه،٥- أن سبب خروج المال من موكلي للمدعى عليه هو على سبيل القرض وليس على سبيل المضاربة، وقد اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: (أنه إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع)ومن الثابت قبض المدعى عليه للمبلغ وإقراره به، ولكنه يزعم أنه قبضه على سبيل المضاربة، ولم يقدم المدعى عليه البينة على ذلك، فلا تبرأ ذمته من هذا المال الذي استلمه على سبيل القرض من موكلي بناء على زعم مرسل لا بينة عليه، وموكلي هو من يبين سبب تسليم المال،وأما ما ذكره المدعي من المرفقات فإننا لم نطلع عليها ولم نستلمها ونتحفظ بحقنا بالرد عليها بعد أن نتسلمها من المدعى عليها، وبناء على كل ما سبق أطلب من الدائرة الموقرة الحكم ببطلان عقد شركة المضاربة الذي يزعمه المدعى عليه، والحكم بإلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي بذمته والذي يزعم أنه قبضه على سبيل المضاربة، والحكم بإلزامه بأتعاب المحاماة وتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة، والحكم برفض طلبات المدعى عليه) وكما قدم وكبل المدعى عليه رداً في تبادل المذكرات جاء فيه (أولا: لم يحرر المدعي دعواه ولا يزال يناقض نفس بنفسه فلا يزال يدعي أن المال كان على سبيل القرض مع ثبوت أن المال كان على سبيل المضاربة في الورقة التي قدمها في الدعوى في القضية المنظورة في محكمة عنيزة العامة ثم دفع بأنها زيادة في القرض وأنها ربا ثم دفع بأن الورثة لا يقر بها وهو من أحضرها بينة على الدعوى فكيف يسار في دعوى لا يثبت فيها المدعي سبب الاستحقاق الصحيح والذي هو الباعث على السير في الدعوى فيكف يطالب موكلي سبب الاستحقاق أحدثه المدعي والغرض من تغيير سبب الاستحقاق هو التهرب من الانتظار ولكي لا يكون موكلي أمينًا دفع المال إلى الشركة المذكورة وأنه لا يتحمل التأخير الحاصل من جهة غيره،ثانيا: اتفق الأطراف على أن يدفع المدعي المال المذكور للمضاربة كما هو منصوص بورقة الاتفاق التي أنكرها المدعي ويطالب بمقتضاها فموكلي قبض المال ودفعه لشراء الذهب ولا يزال في دولة (...) وقد سبق إرفاق العقود لفضيلتكم فتكون يده يد أمانة ويقبل قوله في سائر التصرفات ولم ينكر موكلي استلام المبلغ المذكور بل يقر به فالحق لا يجحد ولا ينكر ولا يتغير بحسب الاهواء والاغراض، كما أن التأخير في رد المال عن الأجل المحدد لا علاقة لموكلي به فموكلي سلم المال على أن يتم رده في الأجل المحدد ولكن الشركة هي من قامت بالتأخير فكيف يحمل موكلي خطأ لا علاقة له مع كون يده يد امانة وقد جرى إرفاق خطاب الشركة،ثالثًا: إن تناقض المدعي في دعواه موجب لرد دعواه فيطالب بمبلغ سبب استحقاق هو ينكره في مقدمة دعواه ويبطله والغرض من ذلك أن يطالب موكلي بالثمن حالاً وهو يعلم أن موكلي لم يستلم الذهب والمال من الشركة فأتى تحايلًا بسبب استحقاق أخر لهذا الغرض،وعليه فإني أطلب صرف النظر عن الدعوى لإقامتها قبل أوانها وان له الحق بمطالبة الشركة المستلمة للمال)، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١١ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعي إحضار موكله لأداء اليمين في الجلسة القادمة فأستعد بذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ وفيها وحضرها المدعي اصاله (...) رقم السجل المدني (...) وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الدراسة رأت الدائرة توجيه اليمين للمدعي أصالة وفق الصيغة التالية:" والله العظيم أن دعواي في هذه القضية صحيحة، وأن المدعى عليه استلم مني مبلغا قدره مليون ومائتان وخمسة وستون ألف ريال (١,٢٦٥,٠٠٠ ريال) على سبيل القرض، وليس الشراكة؛ وأنه سدد منه مبلغًا قدره خمسمائة ألف ريال (٥٠٠,٠٠٠ ريال) فقط؛ وتبقى ذمته مبلغ المطالبة وقدره سبعمائة وخمسة وستون ألف ريال (٧٦٥,٠٠٠ ريال) لم يسددها حتى تاريخه"؛ فاستعد بأدائها وفق الصيغة أعلاه؛ وبعد تذكيره بشأن عظم اليمين وخطرها حال الكذب فيها أكد استعداده بأدائها؛ فأدها وفق صياغتها، ثم رأت الدائرة الاكتفاء بهذا القدر من المرافعة وصلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً؛ وأما الموضوع:فإن ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم من تكييفها للعلاقة التي بين الطرفين بأنها علاقة ناشئة عن عقد شراكة في شركة مضاربة محل نظر، إذ أن المدعي يذكر بأنه قام بتسليم المبلغ محل المطالبة للمدعى عليه على سبيل القرض بينما يذكر المدعى عليه بأنه استلم المبلغ محل المطالبة من أجل الشراكة وأن نوع الشراكة المتفق عليها مع المدعي شركة مضاربة، وبما أن من لوازم الفصل في الدعوى التكييف الصحيح للواقعة محل النزاع؛ وبما أن منشأ الدعوى قائم على ادعاء المدعي بأن الرابطة التعاقدية بين الطرفين سبب انعقادها كانت على سبيل القرض؛ وادعاء المدعى عليه أنها شراكة؛ وبما أن لكل رابطة تعاقدية أحكامها الفقهية والقضائية المترتبة عليها؛ وبما أنه بدراسة أوراق القضية تبين خلو دعوى كل طرف من بينة موصلة لما يدعيه بخصوص تكييف الرابطة التعاقدية التي تمت بين الطرفين؛ وإذ تقرر ذلك، فإنه وبعد اطلاع هذه الدائرة على ماقدمه الطرفان للدائرة ؛ تبين لها قوة جانب المدعي في ادعائه بأنه قام بتسليم المبلغ محل المطالبة للمدعى عليه كان على سبيل القرض ويؤكد ذلك ما يلي: أولاً: أن المدعي هو باذل المال؛ فهو أعلم بصفة خروجه ثانيًا: أن المدعى عليه أعاد جزءاً من المبلغ المسلم له وهو مبلغ خمسمائة ألف ريال (٥٠٠,٠٠٠ ريال) قرابة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام المدعى عليه للمبلغ دون الإشارة إلى أن تلك الأموال سببها ناتج عن دعوى الشراكة؛ فتبقى على الأصل وأنها جزء من الدين الذي في ذمة المدعى عليه . ثالثًا: أن الورقة المحررة من قبل المدعى عليه المتضمنة إقراره بالمبلغ محل المطالبة لم تشر إلى أن العلاقة شراكة؛ وترك البيان في معرض الحاجة إلى بيان بيان؛ رابعًا: أن العبارة الواردة في الإقرار ونصها:" مع الريع العائد منها" لا يمكن اعتبارها بينة على الشراكة أو قرينة لها؛ إذ هي محتملة لريع التمويل أو المرابحة؛ أو الشراكة؛ وإذا تطرق على الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال؛ وإذ تقرر ما تقدم فقد وجهت الدائرة اليمين للمدعي ؛ وأدّاها وفق ماهو مبين في وقائع هذا الحكم؛ فإن الدائرة تنتهي بموجب ذلك إلى أن تكييف الدائرة مصدرة الحكم بأن العلاقة شراكة محل نظر؛ وأن الثابت أن الرابطة التعاقدية بين الطرفين يحكمها عقد القرض،وقد ثبت بإقرار المدعى عليه استلامه له كاملاً؛ وبقي عليه المبلغ محل المطالبة وقدره سبعمائة وخمسة وستون ألف ريال (٧٦٥,٠٠٠ ريال) ؛ ولم يقدم ما يثبت سداده فإنه استناًدا إلى ذلك تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة وحيث أن ذلك منتهى حكم الدائرة مصدرة الحكم في منطوقها فإن الدائرة تنتهي إلى تأييده لما ورد في هذه الأسباب؛ وفيما يخص أتعاب المحاماة ؛فإن هذه الدائرة تؤيد النتيجة التي توصلت إليه الدائرة مصدرة الحكم، وذلك بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره خمسون ألف ريال محمولاً على الأسباب التي وردت في صك الحكم . ولا ينال مما تقدم بأن المنازعة قائمة على أساس القرض وأن المحاكم التجارية لا تختص بنظرها؛ ذلك أنه سبق وأن صدر حكم نهائي من المحكمة العامة بعنيزة بعدم الاختصاص النوعي وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية؛ فكان نظر الدعوى بخصوصها ملزم لهذه المحكمة استنادًا إلى المادة ٧٨ /١(ب) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ في القضية رقم ٤٤٩٠٣٩٥٣٩ لعام ١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثمان مئة وخمسة عشر ألف ريال (٨١٥.٠٠٠)، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث