حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430427309

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432086/1444
رقم الحكم:4430427309
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432086 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430427309 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٠٨٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفادت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها ( المقاول) لتنفيذ إعادة تأهيل مستودع ومكاتب الشركة، ولتنفيذ أعمال عوازل لسطح المستودع، وسطح مبنى المكاتب، وقد التزمت المدعى عليها بموجب خطاب شهادة ضمان بضمان تنفيذ الأعمال التي قامت بها، وبعد هطول الأمطار ثبت أن المدعى عليها لم تنفذ أعمالها على الوجه الصحيح، مما أدى إلى تسريب المياه في المستودع وحصول خسائر في البضاعة نتيجة تبللها بالمياه، وقد بلغت تلك الخسائر حدود مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، وقد تم إرسال خطابات إلى المدعى عليها لأجل إصلاح الأعمال التي تحت الضمان، إلا أن المدعى عليها لم ترد، ونظرًا لالتزام المدعى عليها بموجب خطاب الضمان وعدم قيامها بالإصلاحات المطلوبة، ونظرًا لهطول الأمطار والمخاطر المحدقة التي تنتج عن ذلك نتيجة عدم الإصلاح ووجود التسريبات، ولكون الأمر يتطلب السرعة القصوى لعمل الإصلاحات، وختمت وكيلة المدعية صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٨٥,١٢٥) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، وأرفقت ما رأته سندًا لدعواها من العقد، وخطاب الضمان، وتقرير المكتب الهندسي، وعرض سعر لتنفيذ أعمال العزل على حساب المدعى عيها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ، التحضيرية والتي افتتحت بناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (...)، بصفته وكيلاً عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦١٩٥٢٨٦٠)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريًا في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى الطلبات في ملف القضية، وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن ما نصه: "تعاقدت موكلته مع المدعى عليها (المقاول) لتنفيذ إعادة تأهيل مستودع، ومكاتب الشركة، ولتنفيذ أعمال عوازل لسطح المستودع، وسطح مبنى المكاتب، وقد التزمت المدعى عليها بموجب خطاب شهادة ضمان بضمان تنفيذ الأعمال التي قامت بها، وبعد هطول الأمطار ثبت أن المدعى عليها لم تنفذ أعمالها على الوجه الصحيح، مما أدى إلى تسريب المياه في المستودع، وحصول خسائر في البضاعة نتيجة تبللها بالمياه، وأرفق وكيل المدعية تقرير المهندس الاستشاري المعتمد، وقد بلغت تلك الخسائر حدود مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، فتم إرسال خطابات إلى المدعى عليها لأجل إصلاح الأعمال التي تحت الضمان، إلا أن المدعى عليها لم ترد، وأرفق الخطابات المرسلة، ونظرًا لالتزام المدعى عليها بموجب خطاب الضمان وعدم قيامها بالإصلاحات المطلوبة، ونظرًا لهطول الأمطار والمخاطر المحدقة التي تنتج عن ذلك نتيجة عدم الإصلاح ووجود التسريبات، ولكون الأمر يتطلب السرعة القصوى لعمل الإصلاحات، عليه يطلب وكيل المدعية الحكم بالآتي: ١/ أن يتم تنفيذ الإصلاحات على حساب المدعى عليها، وأرفق العروض من شركات بتكلفة الإصلاحات، والرجوع على المدعى عليها بتكاليف الإصلاحات، ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع التعويضات نتيجة تلف البضاعة بسبب المدعى عليها وقدرها ( ٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، هكذا ادعى، وبسؤاله عن تحرير طلباته وحصرها، طلب حصر دعواه في الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يتم تنفيذ الإصلاحات من قبل المدعى عليها على حسابها، هكذا قرر، وبسؤاله عن بينته، أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية، وفي جلسة ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعية عن سطح المستودع هل هو في الشركة؟ أجاب قائلاً: نعم، وبعد دراسة الدائرة للقضية، رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي للشخوص على أعمال عوازل سطح مبنى المكاتب لدى الشركة المدعية -شركة (...)-، وإبداء الرأي الفني في سلامة وطريقة تنفيذ المدعى عليها العوازل محل الدعوى من عدمه، في ضوء العقد والمستندات المقدمة من الأطراف، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بالرجوع إلى منصة خبرة لاختيار الخبير، ففهم ذلك، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية -المثبتة بياناتها سابقًا-، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عما حل إزاء تقرير الخبير، فذكرت أن الخبير قد حدد موعد للخروج للموقع اليوم، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإتمام تقارير الخبرة الابتدائي والنهائي، وضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة، وفي جلسة ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية -المثبتة بياناتها سابقًا-، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنه حدث خلل تقني أدى إلى التأخر في عقد هذه الجلسة حتى هذه اللحظة، وفي هذه الجلسة حضر مندوب الخبير المنتدب في هذه الدعوى، وأفاد الخبير أنه قام برفع التقرير في منصة خبرة قبل شهر من الآن، فأفهمته الدائرة بأن التقرير لم يرد في ملف القضية حتى تاريخه، وطلبت منه الدائرة إرساله على البريد الخاص بالدائرة التاسعة خلال يوم من تاريخه، فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية -المثبتة بياناتها سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ومثل أمام الدائرة ممثل الخبير، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في الدعوى، فذكرت بأنها سبق وأن حصرت دعواها في طلب التنفيذ على حساب المدعى عليها، وقد تم الحصر في جلسة ٢٩/١١/١٤٤٣هـ، ثم أفهمت الدائرة الخبير باحتساب قيمة الإصلاحات، وبعرض ذلك عليه طلب مهلة لإبراز ذلك، فأمهلته الدائرة لإتمام ذلك، وفي تاريخ ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، قدم الخبير تقريره والذي أفاد فيه: أنه فيما يخص الثقوب والفتحات، يوصي المكتب بعد إجراء المعاينة السابقة وما تم توضيحه سابقًا من أخطاء والموضحة تفصيلاً مع كل عيب مذكور ‎بضرورة الإصلاح من قبل المدعى عليها باتباع الاشتراطات الفنية المرتبطة بالعيوب التي أدت إلى وجود ثقوب أو فتحات صغيرة بالعمل المنفذ، وتركيب وصلات من الصاج بين ألواح صاج التغطية، وتتحمل المدعى عليها المسئولية كاملة (تطبيقًا لما جاء بالعقد ص ٢ -سقف المستودع الرئيسي)، أما فيما يخص عيب بالميزاب وتواجد قيعان بألواح الصاج بالسقف المدعى عليها بصفتها بما لها من خبرة في مجال عملها نشأ عليها التزام، يجد الخبير مبرره كجهة خبرة أن مصدره ممارسه المهنة وليس العقد، وكان عليها أن تقوم بتقديم النصح وإبداء الرأي والإرشاد بالرجوع إلى المدعية وإبلاغها بالأخطاء الفنية التي اكتشفتها أثناء التنفيذ، وأن أي أعمال للعزل على أوضاع خاطئة - دون أي تعديل فيها - ناشئة من تركيب عوارض الجمالون ستكون مؤثرة، وستؤدى إلى وجود عيب ما يسمى بالقيعان في الواح تغطية الجمالون الحديدي، وإزالة مواضع عزل البولي يورثان التي بها انتفاخ وعدم تماسك مع الصاج التغطية الخاص بالسقف، إعادة الدهان بمادة الأكريليك مرة أخرى للمواضع التي يتم تغيري البولي يوريثان بها، لذا يتوجب على المدعى عليها إعادة تقييم وإصلاح فيما خيص أعمالها مرة أخرى بعد تلافي العيوب المتواجدة في تركيب العوارض الحديدية الخاصة الجمالون الحديدي، (والتي أنجزت في وقت الإنشاء بمعرفة المنفذ الأصلي للجمالون الحديدي)، أما إصلاح ومراجعة وزن الميزاب الخاص بصرف مطر الجوانب فيلحق أي عيوب به بالمدعى عليها، مع الأخذ في الاعتبار أثناء عملية الإصلاح أن يتم تقسيم السطح لعدة أقسام ثم يتم عمل أوتار، النقطة البعيدة عن الميزاب تكون مرتفعة والنقطة القريبة من الميزاب تكون منخفضة، الهدف من تنفيذ هذا الأوتار هو عمل الميول الصحيحة والمناسبة، أما بخصوص توصيات الخبير بشأن الاختلاف والادعاءات: طبقًا للمهمة المكلف بها المكتب (الشخوص على الموقع وإبداء الرأي الفني في سلامة وطريقة تنفيذ المدعى عليها أعمال العزل محل الدعوى من عدمه)، المدعى عليها أصدرت بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١م خطاب شهادة ضمان (أعمال عوازل أسطح)، مما أنشأ عليه التزامًا بإصلاح أي عيوب تظهر لمدة سبع سنوات حتى تاريخ ١٥/١١/٢٠٢٨م، وقد ظهرت العيوب خلال مدة زمنية لم تتجاوز ستة أشهر فقط، وقامت المدعية برفع دعواها بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، ويرفع الخبير لفضيلتكم بصحة ادعاء المدعية من وجود عيوب واضحة أدت إلى تسريب وتهريب المياه من بعض الأماكن بسقف المستودع وتلحق أسبابها بالمدعى عليها في تنفيذ العمل الموكل إليها نتيجة التقصير والإهمال من قبل العمالة التابعة لها، والتي قامت بالعمل واستخدامها لنوعيات من مواد قد تكون غير معتمدة، ونظرًا لتلك الأسباب مجتمعة أو منفردة أدت لقصر فرتة تحمل الأعمال المنفذة والتي لم تستغرق أكثر من ستة أشهر لظهور عيوبها، و المدعى عليها بغرض الرد على ادعاءات المدعية لم تدفع إلى الخبير بأي مستندات فنية، أو اعتمادات للمواد المستخدمة، أو مذكرات توضيحية موثقة بالصور توضح طريقة العمل التي قام بها، أو تقارير من أي جهة إشرافيه قامت باستلام الأعمال منه، ويوصي المكتب أثناء عملية الإصلاح بضرورة وجود جهة هندسية لها من الدراية والخبرة لاعتماد المواد الموردة والمستخدمة من المدعى عليها، ومتابعة خطوات التركيب والإصلاح حسب ما جاء بالتقرير من تفسير للأخطاء المتواجدة، وطبقًا للشروط والمواصفات المعمول بها لبنود العزل المائي والحراري، وبالتالي تكون قيمة الإصلاحات المطلوبة مقدرة كالآتي: مساحة المناطق المعيبة بالسطح تقدر بمساحة تعادل (٣٥%) من مساحة السطح المعزول * قيمة الإصلاح مثل سعر السوق (٣٤) أربعة وثلاثون ريالاً /م٢ * مساحة سطح الجمالون التقريبية ١٥٠٠ م٢ = مبلغ (١٧,٨٥٠) سبعة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً، وتقدير قيمة إصلاح الميزاب للمجاري الحديدية لتصريف مياه المطر حول سطح الجمالون بالكامل وضبط المناسيب تمثل ما قيمته (١٢%) من مساحة السطح المعزول * قيمة الإصلاح حسب سعر السوق ٢٥ خمسة وعشرون ريالاً /م٢ * مساحة سطح الجمالون التقريبية ١٥٠٠ م٢ = مبلغ (٣٧٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً، وتقدير إزالة التالف من الأعمال المعيبة تقدر بمساحة (٣٥%) من مساحة السطح المعزول * قيمة الإزالة والتنظيف (٥) خمسة ريالات/م٢ * مساحة مسطح الجمالون التقريبية (١٥٠٠) م٢ = مبلغ (٢٦٢٥) ألفان وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وإجمالي المبلغ المطلوب لعملية الإصلاح (٢٤,٩٧٥) أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، ونسبة إصلاح التالف مقارنة بالسعر الإجمالي (١٨%)، وفي جلسة ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، ثم ذكر ممثل الخبرة بأنه قام بعمل احتساب قيمة الإصلاحات، وقد أرفق تقريره عبر بريد الدائرة الإلكتروني لهذا اليوم قبل موعد هذه الجلسة، ولم تتمكن الدائرة بالاطلاع عليه، وأفهمت الخبير بتزويد طرفي النزاع بنسخة منه، وعليه قررت قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، والاطلاع على قيمة الإصلاحات الواردة في تقرير الخبير، رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (١٨٥.١٢٥) ريال، كتعويض عن العيوب التي حدثت في الأعمال المنفذة من المدعى عليها، وحيث اقتضى الأمر ندب خبرة هندسية للشخوص على أعمال عوازل سطح مبنى المكاتب لدى الشركة المدعية -شركة (...)- ، وإبداء الرأي الفني في سلامة وطريقة تنفيذ المدعى عليها العوازل محل الدعوى من عدمه، في ضوء العقد والمستندات المقدمة من الأطراف على أتعاب قدرها (٨.٢٨٠) ريال، دفعت كاملة من المدعية ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، والخبير بعد وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره إلى قيمة الإصلاح مثل سعر السوق (٣٤) أربعة وثلاثون ريالاً /م٢ * مساحة سطح الجمالون التقريبية ١٥٠٠ م٢ = مبلغ (١٧,٨٥٠) سبعة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً، وتقدير قيمة إصلاح الميزاب للمجاري الحديدية لتصريف مياه المطر حول سطح الجمالون بالكامل وضبط المناسيب تمثل ما قيمته (١٢%) من مساحة السطح المعزول * قيمة الإصلاح حسب سعر السوق ٢٥ خمسة وعشرون ريالاً /م٢ * مساحة سطح الجمالون التقريبية ١٥٠٠ م٢ = مبلغ (٣٧٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً، وتقدير إزالة التالف من الأعمال المعيبة تقدر بمساحة (٣٥%) من مساحة السطح المعزول * قيمة الإزالة والتنظيف (٥) خمسة ريالات/م٢ * مساحة مسطح الجمالون التقريبية (١٥٠٠) م٢ = مبلغ (٢٦٢٥) ألفان وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وإجمالي المبلغ المطلوب لعملية الإصلاح (٢٤,٩٧٥) أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، ونسبة إصلاح التالف مقارنة بالسعر الإجمالي (١٨%)، والدائرة بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى المستندات المقدمة من الطرفين، وعلى معاينة المبنى، ولم تجد الدائرة ما ينال من التقرير ذلك أنه يحمل جوانب هندسية بحتة، وقد تم التقدير على أسعار السوق المتعارف عليها، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبد المدعي أتعاب الخبرة كاملة بمبلغ (٨٢٨٠) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعية ما نسبته (١٥.٦%) من مبلغ المطالبة في حين خسر ما نسبته (٨٤.٤%) من مطالبتها؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعي بمبلغ وقدره (١٢٩٠) ريال بعد خصم ما خسرته المدعية من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره ٢٤.٩٧٥ أربعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال، ثانياً- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ١.٢٩٠ ألف ومائتان وتسعون ريال لقاء ما خسرته من أتعاب الخبرة، ثالثاً- رفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث