حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430584372
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470560208/1444
رقم الحكم:4430584372
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470560208 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430584372 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٠٢٠٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تقدمت الشركة (...) إلى المحكمة التجارية بجدة بالدعوى الآتية: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات ورقية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م بثمن إجمالي قدره (٧٩,٠٨٩.٢٥) تسعة وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك، فواتير، كشف حساب، طلب تسهيلات ائتمانية) ونطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٠٨٩.٢٥) تسعة وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله " ثم جرى فتح الجلسة الأولى، وفيها حضر/ (...) صاحب الهوية رقم:(...)الحاضرة عن المدعيــة بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم التبليغ، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع ، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٠٨٩.٢٥) تسعة وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-الشيك الصادر من المدعى عليها، ٢-مطابقة رصيد مختوم من المدعى عليها، ٣-الفواتير، ٤-طلب التسهيلات، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها أن عليها الجواب عن الدعوى خلال مدة خمسة أيام من خلال طلبات القضية وإلا فإن الدائرة ستسير في الدعوى حسب ما هو متيسر، وعليه جرى تأجيل الجلسة. افتتحت الجلسة وفيها حضر / (...) صاحب الهوية رقم: (...)الحاضر عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، ونظراً لصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن المدعية تطالب المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره ٧٩٠٨٩.٢٥ ريال مقابل قيمة مبيع (منتجات ورقية)، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: ( لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ )، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء على ما قدمته المدعية من مطابقة الرصيد المختومة، والشيك الصادر عن المدعى عليها لصالح المدعية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ (...) صاحبة الهوية رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) صاحبة الرقم التجاري: (...)، مبلغاً وقدره (٧٩,٠٨٩.٢٥) تسعة وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.