حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430580121
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439011297/1443
رقم الحكم:4430580121
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011297 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430580121 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439011297 لعام 1443هـ المدعي: تركي محمدعلى صالح عطار المدعى عليه: ريناد علي بن سالم ال مطير الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها وأصدرت فيها حكمها المكتسب للقطعية، ثم إنه قد تقدم وكيل المدعى عليها انور عبدالله سعيد زمزمي إلى هذه المحكمة بتاريخ 05/02/1444 بطلب التماس إعادة نظر على الحكم الصادر في هذه القضية، وبإحالة الطلب للدائرة حددت لنظره جلسة بتاريخ: 29/03/1444 وفيها: حضر الأطراف، وبسؤال الملتمس عن التماسه أرفقه من خلال المحادثة ونصه:" اشارة الى الموضوع أعلاه والى ما انتهى اليه فضيلة ناظر الدعوى بإصدار حكمه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ريناد علي سالم ال مطير هوية وطنية رقم (...) بان تدفع للمدعى تركي محمد على صالح عطار سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (24128) اربعة وعشرون الف وثمان وعشرون ريال) ومن منطلق القائل في محكم التنزيل ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ الامر الذي ابدي معه طلبي بالتماس الحكم استنادا للمادة (200) من نظام المرافعات الشرعية وذلك لقيام المدعية بإدخال الغش على الدائرة مما نلتمس معه قبول طلب التماس اعادة النظر وتحديد موعد جديد لنظر الدعوى وفقا لما يلي: اجازت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية يحق لأي من الخصوم ان يلتمس اعادة النظر في الاحكام النهائية في الاحوال الأتية: الوقائع: قبل الخوض في موضوع طلب التماس إعادة النظر نشير إلى أن المدعي تقدم بدعواه طالبا الحكم بالزام موكلتي بسداد مبلغ وقدرة (24.128) أربعة وعشرون الف ومئة وثمانية وعشرون ريال قيمة بضاعة مستلزمات القهوة من مؤسسة موكله وقد قدم المدعي دعواه على موكلتي ظنا منه بانها نفس المشتري الذي كانت تتعامل معه كون أن موكلتي قبلت المحل من مؤسسة خدمات المأكولات العربية وهو المالك السابق للمحل وقد قامت موكلتي باستلام المحل بتاريخ 15/2/2021م وقامت بدفع رسوم اصدار لوحة للمحل في تاريخ 18/02/2021م وقامت باستخراج السجل التجاري بتاريخ 4/3/2021م وكان المدعي قد قدم فواتير تاريخها قبل استلام موكلتي للموقع وحيث أن موكلتي قد تحصل على بينة جديدة تتمثل في شهادة المدعو/ عبد الرحمن فرحان مهيوب من الاشخاص المتواجدين اثناء تسليم موكلتي للمحل. أسباب التماس إعادة النظر لما ان المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية اجازات التماس اعادة النظر في الاحكام النهائية اذا حصل الملتمس على اوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم وحيث ان المادة (65) من نظام الاثبات يجوز الاثبات بشهادة الشهود مالم يرد نص يقضي بغير ذلك ولما جاء بالمادة (68) من ذات النظام والتي اجازت الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة وحيث ان البينة الجديدة المقدمة من موكلتي تتمثل في شهادة المدعو/ عبد الرحمن فرحان مهيوب وحيث جاء بشهادته ما نصها (اقدم شهادتي بما يتعلق باستلام مؤسسة شملان لموقع الكافي حيث انني كنت متواجداً مع صاحب الشأن في تلك الفترة وخلال انهاء اجراءات رخصة تملك الموقع واشهد بان استلام الموقع (شملان كافية)كان بتاريخ 15/2/2021م وتاريخ عمل اللوحة 18/2/2021م وتاريخ استخراج الرخصة 4/3/2021م وقبل هذا التاريخ كان المحل خاضع للإشراف من قبل المالك السابق مؤسسة خدمات المأكولات العربية) وحيث ان الفواتير المقدمة في الدعوى سابقة لتاريخ استلام موكلتي المحل بتقبيله من مؤسسة خدمات المأكولات العربية ولما ان الشاهد لم يكن متواجدا قبل جلسة النطق بالحكم حتى يتسنى لموكلتي احضاره في الدعوى وقبل الحكم فيها وحيث ان موكلتي لم تشتري مطلقا من المدعى أي بضائع ولا تربطهم أي علاقة تجارية وبالتالي فان مطالبة المدعي لمبالغ هذه الدعوى من المفروض ان يتحملها مؤسسة خدمات المأكولات واستناداً للمادة (80) من نظام المرافعات الشرعية والتي اجازات إدخال من كان في ادخاله مصلحة للعدالة او اظهار للحقيقة بناء على طلب احد الخصوم وحيث ان بإدخال مؤسسة خدمات المأكولات العربية مصلحة في ادخالها لان المبلغ يعد بذمتها كون انها من استفادت من البضائع المطالب بها موكلتي بدون وجهة حق ولكون ان ما جاء بأقوال الشاهد يساند طلب موكلتي في ادخال مؤسسة خدمات المأكولات العربية. وعليه ولما سبق ورفعاً للضرر واحقاقاً للحق أرفع لفضيلتكم هذا الطلب لائذاً بكم بعد الله تعالى راجياً إنصافكم طامعاً في عدلكم قبول طلب الالتماس وإعادة النظر في هذا الحكم وفتح باب المرافعة للنظر في الدعوى وسماع البينة الجديدة المقدمة من موكلتي بسماع شهادته وإدخال مؤسسة خدمات المأكولات العربية سجل تجاري رقم (...) في الدعوى بناء على المادة (80) من نظام المرافعات الشرعية والحكم بصرف النظر عن الدعوى لانعدام الصفة. " فجرى إفهام الملتمس ضده بتقديم جوابه خلال خمسة أيام وبناء عليه. ثم توالت الجلسات ولم يفصل في طلب الالتماس على الحكم الصادر في هذه القضية، وفي جلسة هذا اليوم التي عقدت بتاريخ: 09/07/1444 حضر طرفي الدعوى، ونظراً لصلاحية الفصل بالدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم وحيث تهدف المدعى عليها من التماسها هذا إلى إعادة نظر القضية، والقضاء مجدداً على نحو ما دفعت به، وحيث نصت المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه: ١) يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية: أ) إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. ب) إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج) إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ) إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و) إذا كان الحكم غيابياً. ز) إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. ٢) يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية. كما نصت المادة الأولى بعد المائتين على أن (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوما، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة للفقرة (٢) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم. وحيث إن الأسباب التي قدمتها المدعى عليها في طلبها لا ينطبق عليها شيء من أسباب قبول طلب التماس إعادة النظر الآنفِ ذكرها، وحقيقة ما أثارته المدعى عليه (الملتمس) يعد بمثابة الاعتراض على حكم الدائرة في هذه القضية والمكتسب للنهائية بفوات مدة الاعتراض، وكان بالإمكان تقديم الأوراق أثناء سير الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول التماس إعادة النظر. نص الحكم: قررت الدائرة رفض الالتماس؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.