حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430524116
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470460014/1444
رقم الحكم:4430524116
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470460014 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430524116 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٠٠١٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...)) المملوكة لموكله المدعي ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٣٩٥٣٩٢٢١) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣هــ والمنظورة لدى الدائرة هذه الدائرة بشأن (المطالبة بقيمة فواتير نقل بضائع من (...) الي (...))، وقد انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدرة (٢٣٣,٨٩٦) مئتان وثلاثة وثلاثون الفاً وثمان مئة وستة وتسعون ريالاً.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٤٦٥٩٤) وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ. وانتهى في طلبه إلى طلب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٤,٥٠٤) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريالات. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال لما ورد في لائحته وما ورد فيها من طلبات، وبناءً عليه وبعد الاطلاع ملف القضية ومرفقاتها قررت قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان وكيل المدعى قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٥٠٤) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريالات. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب محاماة، محرراً على مطبوعات شركة اقتضاء للمحاماة، وممهوراً بختمها وتوقيع الطرفين، بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣هـ. ٢- صك حكم برقم (٤٤٣٠٢٤٦٥٩٤) وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٥٣٩٢٢١) الصادر من هذه الدائرة. ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان من البين للدائرة أن المدعى عليها قد ألجاءت المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ووستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي التي طلب تحميلها إياه، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعدة الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي الخبير الأول في الدعوى فإنها تقدر للمدعي عن ذلك مبلغاً قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، والله الموفق.