حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430580217
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430580217
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801491 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430580217 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٤٩١ لعام١٤٤٣ه المدعي: الشركة (...) للانشاءات الحديديه المدعى عليه: شركة مجموعة (...) القابضة مساهمة مقفله فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم تقدمت (المدعية وكالة/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، بدعواها التي تمثلت (أولاً: تم إبرام عقد مقاولة من الباطن بين المدعية والمدعى عليهم (متضامنين)، والمسجل بالرقم ٦٠٣٧ والموقع في ٧/١/٢٠١٤م، ومحل العقد قيام المدعية بتوريد وتصنيع عناصر الأعمال الإنشائية الموصوفة في الملحق من العقد والمتعلقة بمشروع (...) بمطار (...) بـ(...)، مرفق صورة العقد. ثانياً: التزمت المدعية بتنفيذ كافة الأعمال المنوطة بها بموجب العقد، إلى أن قام المدعى عليهم بأرسال الخطاب المسجل بالرقم TALJV-MEMO-٠١٥١ وتاريخ ٢٣/١/٢٠١٨م، ومضمونه قيام مالك المشروع (الشركة (...) لهندسة وصناعة الطيران) بسحب الأعمال من المقاول الرئيسي (المدعى عليهم) اعتباراً من تاريخ ١٢/١٢/٢٠١٧م، مرفق صورة الخطاب، مع تأكيد المدعى عليهم الحفاظ والالتزام بسداد جميع حقوق مقاولي الباطن. ثالثاً: أقر المدعى عليهم للمدعية باستحقاق مبلغ وقدره (٤٩.٣١٧.٧٥٠) تسعة وأربعون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي، وذلك استناداً على الخطاب الصادر من المدعى عليهم والمسجل بالرقم AMH-L-TALJV-AIC-٢٣٩ وتاريخ ١٩/٣/٢٠١٩م، مرفق صورة الخطاب. رابعاً: قامت المدعية بإنذار المدعى عليهم بضرورة دفع المبالغ المستحقة لها في ذمتهم، إلا أن المدعى عليهم ماطلوا وتهربوا من سداد مبلغ المطالبة حتى تاريخه، مرفق صورة خطاب الإنذار، مرفق رد المدعى عليهم. خامساً: قامت المدعية بإنذار المدعى عليهم بضرورة دفع المبالغ المستحقة لها في ذمتهم، إلا أن المدعى عليهم ماطلوا وتهربوا من سداد مبلغ المطالبة حتى تاريخه، وعليه أطلب: أ- إلزام المدعى عليهم شركة مجموعة (...) القابضة وشركة (...) بالتضامن والتكافل بأن يدفعوا للمدعية الشركة (...) للإنشاءات الحديدية مبلغاً وقدره (٤٩.٣١٧.٧٥٠) تسعة وأربعون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي مقابل الأعمال المنفذة في المشروع محل العقد بين الطرفين والذي تم الإقرار به من قبل المدعى عليهم. ب- الزام المدعى عليهم شركة مجموعة (...) القابضة وشركة (...) بالتضامن والتكافل بأن يدفعوا للمدعية الشركة (...) للإنشاءات الحديدية مبلغاً وقدره (٤٩٠.٣٠٠) أربعمائة وتسعون ألف وثلاثمائة ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية، ومقابل مصاريف الدعوى لأن المدعى عليهم ماطلوا في سداد ما في ذمتهم من مبالغ وأجبروا المدعية إلى اللجوء للقضاء لتحصيل ما لها من مستحقات). وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ففي الجلسة المرئية بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها الأولى فيما تبين عدم حضور وكيل المدعى عليها الثانية ولم يتبين تبلغه برابط الجلسة وفق النظام وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة، ... وقد قدمت المدعى عليها جوابها بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٣هـ مرفقه في ملف القضية جاء فيها: عدم قبول دعوى المدعية شكلاً وعدم صحة مطالبات المدعية وعليه تطلب برد الدعوى. وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٣هـ،في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى المشار اليهما أعلاه، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها شركة (...) برفضها لدفعه الشكلي وأن عليه الإجابة على موضوع الدعوى وأن عليه تزويد الدائرة بصحيفة الدعوى رقم (١٤٠١) لعام ١٤٣٩ وبيان ما آلت اليه الدعوى ففهم ذلك ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم الإجابة على مذكرة المدعى عليها وارفاقها عبر النظام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.، وقد قدمت المدعية جوابها بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٣هـ. مرفقه في ملف القضية والتي تطالب فيه بالحكم بما جاء في لائحة دعواها. وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٣هـ في جلسة هذا اليوم حضر المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها شركة (...) لم يلتزم بما طلب منه فذكر أنه حاول ارفاق ما طلب منه إلا أن النظام لم يقبل بسبب وجود طلب سابق لم تقبله الدائرة فقدم مذكرته الجوابية والتي تضمنت أولاً: تتمسك موكلتي بدفعها السابق بشأن عدم قبول الدعوى شكلاً لعيب في صفة المدَّعى عليه؛ وتجنباً للتكرار نحيل في هذا الدفع إلى ما سبق تقديمه في مذكرتنا السابقة المؤرخة في ٢١/١٠/٢٠٢١ مع تسليط الضوء على أن العقد محل النزاع مبرم بين المدعية وتحالف مكون من ثلاثة شركات بينما أقامت المدعية دعواها ضد شركتين فقط دون الثالثة مما يُعد عيباً جوهرياً في صحيفة الدعوى وعيب في صفة المدعى عليه يتوجب معه الحكم بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: بما لا يتعارض مع ما سبق، وفي حال رأت الدائرة صحة الاختصام فإن موكلتي تؤكد لفضيلكم عدم صحة مطالبة المدعية بمبلغ (٤٩,٣١٧,٧٥٠) تسعة وأربعون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر الفاً وسبعمائة وخمسون ريال، إذ أخطأت المدعية في تكييف الخطاب الذي استندت عليه في دعواها وفق التفصيل التالي: قيمة العقد محل النزاع هي (٤٤,٢٥٣,٠٠٠) أربعة وأربعون مليون ومائتين وثلاثة وخمسون ألف ريال سعودي، ومؤرخ في ٠٧/٠١/٢٠١٤م، وهذا العقد مبرم بين التحالف كمقاول رئيسي والمدعية كمقاول من الباطن، وقد سحبت جهة الإدارة مالكة المشروع من التحالف المشروع، وبالتالي تم إخطار جميع المقاولين من الباطن ومن ضمنهم المدعية بقرار سحب المشروع وذلك بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٨م، وقد ترتب على قرار السحب أن حدث خلاف على بعض الكميات والأعمال المنفذة مع المدعية في هذه القضية، إلى أن تم الاتفاق على أن إجمالي قيمة وحصر الأعمال المنفذة من قبل المدعية هي مبلغ وقدره (٤٩,٣١٧,٧٥٠) تسعة وأربعون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالا، كما هو موضح في خطاب التحالف إلى المدعية برقم (AMH-L-TALJV-AIC-٢٣٩) وتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٩م. أقرت المدعية بأن إجمالي حصر وتقييم الأعمال المنفذة هو نفس المبلغ الوارد في خطاب التحالف سالف الذكر، وقد استندت المدعية على ذات الخطاب رقم (AMH-L-TALJV-AIC-٢٣٩) وتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٩م كسند وبينة على دعواها إلا أن المدعية أخطأت في تكييف وفهم مضمون هذا الخطاب وهذا هو جوهر هذه القضية ومحور الخلاف بين التحالف والمدعية، فالمدعية تعتقد أن هذا الخطاب مصادقة على رصيد الحساب بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٩م وذلك على خلاف الواقع، لكون هذا الخطاب هو قياس وحصر لإجمالي الأعمال منذ بداية المشروع وموضح بهذا الخطاب رقم العقد محل النزاع وهو العقد رقم (...)، وتجدون أدناه الترجمة العربية وأصل النص الإنجليزي لمقدمة هذا الخطاب الذي يظهر فيها بكل وضوح أن هذا الخطاب يتعلق بالكميات والأعمال بمشروع حظائر الطيران: (Guest) الفقرة الرابعة في الصفحة الثانية من ذات الخطاب سالف الذكر ما نصه مقارنة تقييم المقاول (التحالف) والمتعاقد من الباطن (المدعية) للأعمال المنفذة والمقاسة، مما يتأكد معه أن هذا الخطاب ليس مصادقة رصيد الحساب بين الطرفين وإنما هو قياس لجميع الأعمال المنفذة للمشروع وهذا ما لم تنكره موكلتي بشأن حصر إجمالي الأعمال المنفذة في المشروع منذ بدايته في ٠٧/٠١/٢٠١٤م وحتى تاريخ سحب المشروع من قبل المالك في ١٢/١٢/٢٠١٧م:النص المترجم للعربية النص الأصلي باللغة الإنجليزية أخذت المدعية نفس المبلغ الذي قُيمت به الأعمال من قبل التحالف وهو (٤٩,٣١٧,٧٥٠) وطالبت به بالكامل وغضت المدعية الطرف عن المبالغ التي استلمتها منذ بداية المشروع وحتى تاريخ سحبه، مع الإشارة إلى أن المدعية أقرت في مذكرتها بأنها استلمت عن هذا العقد مبلغ (٢٧) مليون ريال لكنها تزعم أن ما استلمته من مبالغ لا يدخل ضمن المبلغ الوارد في الخطاب سالف الذكر، ولم تبين سبب إثرائها بسبب هذا المبلغ. يتضح لفضيلتكم سبب وجود مبالغ مدفوعة من قبل التحالف للمدعية قبل تاريخ الخطاب سالف الذكر، وأن هذه المبالغ المدفوعة يجب أن تُخصم من قيمة الأعمال المذكورة في الخطاب سالف الذكر، وما ذكرته المدعية بأن المبالغ المستلمة قبل تاريخ الخطاب ليست من ضمن المبالغ الواردة في الخطاب سند الدعوى غير صحيح، لأن المشروع تم سحبه من قبل مالك المشروع بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٧م، ومن ثم توقف العمل بالمشروع منذ ذلك التاريخ ومنذ تاريخ سحب المشروع حتى تاريخ الخطاب سالف الذكر في ١٩/٠٣/٢٠١٩م لم تنفذ المدعية أي أعمال جديدة. ومفاد ما سبق أن الخلاف في هذه القضية ينحصر في ترجمة وفهم مضمون خطاب المدعية الذي استندت عليه في دعواها ونرفق لفضيلتكم نسخة مترجمة من الخطاب سند الدعوى ( مرفق ١) إذ أخطأت المدعية في فهمه وتكييفه واعتبرته بمثابة مصادقة رصيد على خلاف الواقع وعلى خلاف ما سطره هذا الخطاب من جمل وعبارات تؤكد جميعها أن الخطاب ليس مصادقة رصيد، وبالتالي فإن جميع المبالغ التي استلمتها المدعية منذ بداية التعاقد في ٢٠١٤م يجب أن تخصم من قيمة الأعمال المنفذة بموجب الخطاب سالف الذكر، فلو كان الحال كما تزعم المدعية أن المبالغ التي استلمتها عن هذا العقد لا تدخل ضمن المبلغ المشار إليه في الخطاب سالف الذكر إذاً فما سبب استلام المدعية لهذه المبالغ من التحالف؟ وأين ما يثبت صحة كلام المدعية من أن الأعمال المنفذة بموجب الخطاب ليس من ضمنها قيمة الأعمال التي استلمتها المدعية من التحالف؟. ثالثاً: تتمسك موكلتي بما سبق تقديمه من مستندات تؤكد استلام المدعية مبالغ بشيكات وتحويل بنكي بقيمة (٣٣,٩١٩,٩٧٢.٠٦) ثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة واثنين وسبعون ريال وست هللات، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية بشأن أن هذه المبالغ ليست ضمن المبالغ المشار إليها في الخطاب سند دعواها حيث أنه كما وضحنا سابقاً فإن العقد محل النزاع محرر في عام ٢٠١٤م وهذا ما يفسر استلام المدعية مبالغ قبل تاريخ تحرير خطاب قياس وتقييم الأعمال المنفذة منذ بداية المشروع.رابعاً: في ذات الخطاب الذي قدمته المدعية سنداً لدعواها فإن التحالف قد أشار في هذا الخطاب إلى وجود خصومات بمبلغ (٢,٠٠٥,٦٧٥.٩٧) مليونين وخمسة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريالاً وسبعة وتسعون هللة، وهذا المبلغ يجب أن يُخصم من قيمة الأعمال التي نفذتها المدعية، لكن المدعية جزأت هذا الخطاب فأخذت منه ما يخدم دعواها وهو الاتفاق على قيمة الأعمال، وتركت ما يؤيد وجود خصومات عليها، وهذا مما لا يجوز قانوناً ولا شرعاً، ومفاد ذلك فإن مبلغ الخصم المشار إليه يجب أن يُخصم كذلك من قيمة المطالبة. ومما سبق فإنه بالنظر إلى المبالغ المدفوعة للمدَّعية وما هو مستحق خصمه، فإنه يتبين لفضيلتكم عدم صحة المطالبة لكون المدعية قد استلمت ما مجموعه (٣٥,٩٢٥,٦٤٨.٠٣) خمسة وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون وستمائة وثمانية واربعون ريال وثلاث هللات، وأن المدعية في استنادها على الخطاب سالف الذكر تكون قد جزأت الدليل الواحد وأخذت منه ما يخدم مطالبتها وتركت ما يخدم إحقاق الحق، وقد ترى الدائرة أن في نهج المدعية تضليل متعمد وطمس للحقائق ومحاولة أكل أموال الناس بالباطل.خامساً: عدم صحة مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ (٤٩٠,٣٠٠) أربعمائة وتسعون ألفاً وثلاثمائة ريال؛ وبما لا يتعارض مع رفض موكلتيَّ هذه الدعوى شكلاً، فإنه لا وجه لمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة لكون مطالبة المدعية غير محقة، ولعدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة التحالف، وتُؤكد موكلتي أنها أبداً لم تُماطل في سداد ما قد يكون مُستحقاً للمدعية، وإنما عدم معقولية مطالبة المدعية والمبالغة فيها على غير دليل ولا سند هو الذي أوقف كل مساعي الصُلح بين الطرفين هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه وطبقاً للفقرة ٢-٥ من العقد محل النزاع، فإن صرف ما قد يكون متبقي للمدعية من أعمال منفذة كان معلقاً على شرط تحصيل التحالف مُستحقاتها من مالك المشروع حيث تكونت القضية رقم ١٤٠١ لسنة ١٤٣٩هـ بين التحالف والشركة (...) لهندسة وصيانة الطيران، وطالما أن عقد المدعية بنظام back to back أي مرتبط بعقد التحالف مع مالك المشروع فإنه لم يثبت بحق التحالف أي تقصير ولا تأخير ولا مماطلة، وهذا يعني أن التحالف ليس هو من أحوج المدعية إلى الشكاية، ولكون الفقهاء - رحمهم الله - قرروا أن من خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً أو يُحتمل خلافه، فهذا لاوجه شرعي لإلزامه بما غرمه خصمه من نفقات لأجل الشكاية، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله- (أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقاً بل له حالتان الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل، والثانية:أنه لايتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لاوجه شرعاً لإلزامة بتلك النفقات.الطلبات: بناء على ما ذكر أعلاه فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم قبول هذه الدعوى، وعلى سبيل الاحتياط الحكم بما هو مُستحق فقط للمدعية، وإلزم المدعية بأتعاب المحاماة لهذه الدعوى وقدرها (١٠%) من مبلغ الدعوى؛ لكونها مبطلةٌ في ما تُطالب به. وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهله لرد، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر المشار اليهما أعلاه،ثم قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت (أولاً: ما ذكره المدعى عليهم من دفع شكلي متعلق بعيب في صفة المدعى عليهم دفع غير صحيح، وسبق للدائرة الموقرة رفض هذا الدفع، وعليه نحيل جوابنا إلى ما سبق.ثانياً: أشار المدعى عليهم في الفقرة (ثانياً – أ) من مذكرتهم الجوابية بأن إجمالي قيمة الأعمال التي أنجزتها المدعية في المشروع هو مبلغ (٤٩.٣١٧.٧٥٠) تسعة وأربعون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ألف ريال، وهذا غير صحيح، وما يؤكد ذلك مخاطبة المدعى عليهم للمدعية بالخطاب رقم (AMH-L-TAVJV-AIC٠٢٣٧) وتاريخ ١٣/٢/٢٠١٨م (مرفق رقم ١ )، ومضمونه طلب المدعى عليهم من المدعية أن تقدم لهم كامل مبلغ مطالبتها في المشروع، بغرض تضمين هذه المطالبات في القضية التي أقامها المدعى عليهم ضد مالك المشروع (...)، والمبلغ المذكور في الخطاب رقم (TALJV-MEMO-٠١٥١) وتاريخ ٢٣/١/٢٠١٨م يمثل قيمة المستحقات المتبقية للمدعية من إجمالي قيمة العقد شاملة مطالبة المدعية المالية نتيجة لفسخ عقد المقاولة من الباطن من جانب المدعى عليهم، فإجمالي مبلغ مطالبة المدعية عن مستحقاتها في المشروع هو مبلغ إجمالي قدره (٧٦.٨٦٧.٦٣٧) ستة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وستون ريال وستمائة وسبعة وثلاثون ريال، يخصم منها المبلغ الذي تسلمته المدعية وقدره (٢٧.٥٤٩.٨٨٧) سبعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال، وعليه فإن المبلغ المتبقي يطابق المبلغ الذي أقر المدعى عليهم به للمدعية بموجب الخطاب الصادر منهم والمرفق بملف الدعوى. ثالثاً: طلبت الدائرة الموقرة من المدعى عليهم في الجلسة المنعقدة في ٢٤/٥/١٤٤٣هـ تقديم تفاصيل الدعوى التي أقاموها ضد مالك المشروع والمقيدة بالرقم (١٤٠١) لعام ١٤٣٩هـ، ولم يقم المدعى عليهم بتزويد الدائرة بما طلبت، ذلك أن الدعوى المشار إليها تتضمن إجمالي مبلغ مطالبة المدعية عن مستحقاتها في المشروع، والتي سلمتها المدعية للمدعى عليهم بحسب طلبهم وتسبيبهم المذكور في الخطاب رقم (AMH-L-TAVJV-AIC٠٢٣٧) وتاريخ ١٣/٢/٢٠١٨م، ولا شك أن اطلاع الدائرة على تفاصيل القضية المشار إليها سوف يبين قيمة أعمال المشروع المستحقة للمدعية. رابعاً: ما ذكره المدعى عليهم في البند (ثالثاً) من مذكرتهم سبق الرد عليه في مذكرة المدعية الجوابية المؤرخة في ٣/٦/١٤٤٣هـالموافق ٦/٢/٢٠٢٢م وتحديداً في الفقرة (ثانياً) منها، ولم يقدم المدعى عليهم أي رد جديد، كما لم يقدموا جوابهم على ما دفعت به المدعية فيما يخص تفاصيل المبالغ التي يزعم المدعى عليهم أن المدعية استلمتها، وكذلك لم يقدموا الجواب حول شمول المبالغ المذكورة لهذا العقد فقط أم أنها تشمل جميع العقود الموقعة بين الطرفين، وعدم تقديم الرد دليل على عدم صحة المبلغ الذي يدعي المدعى عليهم أن سلموه للمدعية. خامساً: يطلب المدعى عليهم من الدائرة الموقرة بأن تحكم بعدم قبول دعوى المدعية، ثم يطلبوا أن تحكم الدائرة للمدعية بالمبالغ التي تستحقها مع عدم ذكر هذه المبالغ، وهذا تناقض واضح في موقف المدعى عليهم في هذه الدعوى. سادساً: لما سبق، ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أفضل، تطلب المدعية الحكم لها بطلباتها الواردة في لائحة الدعوى وهي: الزام المدعى عليهم بدفع مبلغ (٤٩.٣١٧.٧٥٠) تسعة وأربعون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال للمدعية مقابل مستحقات العقد. الزام المدعى عليهم بدفع مبلغ (٤٩٠.٣٠٠) أربعمائة وتسعون ألف وثلاثمائة ريال للمدعية مقابل أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية ومصاريف التقاضي) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لرد فا افهمته الدائرة بتقديم جوابة خلال ٧ أيام عن طريق النظام فاستعدا بذلك، وقد قدمت المدعى عليها جوابها بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣ه مرفقه في ملف القضية جاء فيها: أن المدعية في الفاتورة الختامية سالفة الذكر أقرت بأن إجمالي الرصيد المُستحق لصالح المدعية في ذمة التحالف مبلغاً وقدره (١٠,٩٤٧,٤٦٩.٩٨) عشرة ملايين وتسعمائة وسبعة واربعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وستون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، ونرفق لمقام الدَّائرة نسخة من هذه الفاتورة (مرفق رقم٢)الطلبات: بناء على ما ذكر أعلاه فإننا نطلب من الدائرة: أولاً: الحكم بعدم قبول هذه الدعوى، وعلى سبيل الاحتياط الحكم بما هو مُستحق فقط للمدعية. ثانياً: الحكم بإلزام المدعية بأن تدفع لموكلتيَّ شركة مجموعة (...) القابضة (شركة مساهمة مقفلة سعودية) سجل تجاري رقم: (...) بأتعاب المحاماة وقدرها (١٠%) من مبلغ الدعوى. وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣هـ في جلسة هذا اليوم حضر المشار إليه أعلاه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليهما، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية بيان وتفصيل سبب استحقاق مبلغ المطالبة بحيث يميز قيمة الأعمال المنفذة عن قيمة التعويض عن سحب المشروع،، كما طلبت منه الدائرة جوابه على مذكرة وكيل المدعى عليها الأخيرة وعلى وجه الخصوص الفاتورة الأخيرة التي قدمتها موكلته للمدعى عليها، فاستعد بذلك، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر المشار اليهما أعلاه، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية جوابه فقدم مذكرة تضمنت: أولاً: بلغ إجمالي مستحقات المدعية عن الأعمال المنفذة في المشروع مبلغ (٦٢.٢٦١.٢٣١) اثنان وستون مليون ومائتان وواحد وستون ألف ومائتان وواحد وثلاثون ريال سعودي، وهذا المبلغ ثابت بموجب الفواتير المتبادلة بين أطراف التعاقد، وسبق أن أقر المدعى عليهم بصحة هذا المبلغ بدليل تقديمهم للفاتورة رقم (٢٠١٩-٠٤٨٥) في مذكرتهم السابقة وعدم اعتراضهم على المبلغ المذكور في الفاتورة. مرفق صورة المستند (مرفق رقم ١ ). ثانياً: بلغ إجمالي مستحقات المدعية عن تكاليف فسخ المشروع مبلغ (١٤.٦٠٦.٤٠٦) أربعة عشر مليون وستمائة وستة آلاف وأربعمائة وستة ريال سعودي، وقد أقر المدعى عليه بصحة هذا المبلغ بناء على ما قدمه المدعى عليهم في مطالبتهم ضد مالك المشروع، وسبق للدائرة الموقرة والمدعية الطلب من المدعى عليهم تقديم المستندات التي تم تقديمها في الدعوى المشار إليها والمقيدة بالرقم (١٤٠١) لعام ١٤٣٩هـ، ولم يتجاوب المدعى عليهم إلى الآن مع هذا الطلب. وبحساب المبلغ المذكور في الفقرة (أولاً) وفي الفقرة ثانياً أعلاه، يكون مجموع مستحقات المدعية مبلغ (٧٦.٨٦٧.٦٣٧) ستة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف وستمائة وسبعة وثلاثون ريال، سدد المدعى عليهم منها مبلغ (٢٧.٥٤٩.٨٨٧) سبعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال، ليصبح المتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليهم مبلغ (٤٩.٣١٧.٧٥٠) تسعة وأربعون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال. ثالثاً: بخصوص ما يزعمه المدعى عليهم من أن الفاتورة المؤرخة في ٢٩/٣/٢٠١٩م، والتي قاموا بإرفاقها مع مذكرتهم المؤرخة في ٢١/٢/٢٠٢١م، وأطلقت عليها مسمى (فاتورة نهائية في آخر مذكرتها) ثم طلبوا الحكم للمدعية بالمبلغ المذكور فقط في هذه الفاتورة، فإن ما ذكره المدعى عليهم غير صحيح ومردود عليهم، ذلك أن الفاتورة المذكورة ليست فاتورة نهائية بأي شكل من الأشكال، ويؤكد ذلك الجملة المذكورة في الفاتورة ونصها لمطالبات والتغييرات المقدمة من مقاول الباطن في خطابه رقم AMH-l-AIC-TAUV-٠١٤٢ بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٨م جاري تقيمها بين الطرفين وغير مشمولة في إجمالي هذه الفاتورة وتخضع كلاً من المطالبات الخاصة بزيادة مدة المشروع والتكاليف الناتجة عن فسخ التعاقد من طرف المقاول والتكلفة التي تكبدها المقاول من الباطن للمناقشة بين الطرفين وغير مشمولة في إجمالي الفاتورة . رابعاً: لما سبق، ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أفضل، تطلب المدعية الحكم لها بطلباتها الواردة في لائحة الدعوى وهي: الزام المدعى عليهم بدفع مبلغ (٤٩.٣١٧.٧٥٠) تسعة وأربعون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال للمدعية مقابل مستحقات العقد. الزام المدعى عليهم بدفع مبلغ (٤٩٠.٣٠٠) أربعمائة وتسعون ألف وثلاثمائة ريال للمدعية مقابل أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية ومصاريف التقاضي.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فا افهمته الدائرة بتقديم جوابة عن طريق النظام خلال مدة أقصاها ١٠ أيام فستعد بذلك. وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣هـ في الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديم جوابه على مذكرة وكيل المدعية المقدمة في الجلسة الماضية فذكر أنه حصل لديه سوء فهم، ولم يعلم ان المطلوب منه تقديم مذكرة وطلب من الدائرة امهاله بتقديمها فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة وان عليه تقديم جميع ما لديه في هذه المذكرة، وقد قدمت المدعى عليها جوابها بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ه مرفقه في ملف القضية جاء فيها: أولاً: العقد محل الدعوى مبرم بين المدعية و(...). ثانياً: الخطأ في خطاب الاخطار بالحق المدعى به. ثالثاً: تناقض المدعية في الادعاء: بما لا يتعارض مع ما سبق. رابعاً: الفاتورة الختامية. خامساً: الخطاب الذي أرفقته المدعية سنداً لدعواها هو قياس للأعمال وليس مصادقة رصيد سادساً: استحالة صحة الدعوى عقلاً. وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ في جلسة هذا اليوم حضر المشار إليهما أعلاه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها ترجمة بيناته التي تثبت سداد موكلته لمستحقات المدعية، فاستعد بذلك، ثم سألته الدائرة عن الدعوى المقامة من موكلته ضد مالكة المشروع فذكر بأنه صدر فيها حكم فطلبت منه الدائرة تزويدها به فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة، وقد قدمت المدعى عليها مرفقاتها بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ مرفقه في ملف القضية عبارة عن ترجمة مستندات الدفع و الاحكام الصادرة في القضية ضد مالك المشروع بناء على طلب الدائرة في الجلسة الأخيرة. وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار اليهم أعلاه، وتشير الدائرة الى ان وكيل المدعى عليها قدم مذكرة تضمنت ترجمت مستندات الدفعات والحكم الابتدائي والنهائي الصادر في القضية التي بين موكلته ومالكة المشروع ثم سالت الدائرة اطراف الدعوى هل لديهم ما يودان اضافته فقررا بالاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ وفي جلسة هذا اليوم حضر المشار إليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة طرفا الدعوى عن العقد رقم ٦١٣٨ والمبرم بين الطرفين في ذات المشروع محل عقد هذه الدعوى، فذكر وكيل المدعية أن موكلته استلمت مستحقاتها عن ذلك العقد بعد صدور حكم لصالح موكلته ضد المدعى عليها فطلبت منه الدائرة تزويدها بنسخة منه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن السدادات التي قدمها إذ تبين للدائرة أنه هناك مستندين لمبلغ ٦.٦٣٧.٩٥٠ ريال، فذكر أن المستندين لنفس المبلغ، لكن المستند الأول أمر صرف والأخر كشف حساب، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ وفي جلسة هذا اليوم حضر المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى وكيل المدعية لم يقدم الحكم الصادر في العقد ٦١٣٨ ... وذكر أنه قدمه على بريد الدائرة، فأفهمته الدائرة بأن عليه إعادة المحاولة مرة أخرى، كما أفهمت الدائرة الطرفين بأنه عليهما إعادة إرفاق جميع مذكراتهم التي قدمت بنسخة بي دي إف مرة أخرى على ان تكون على هيئة نص مكتوب في الخانة المخصص لذلك في النظام خلال مدة أقصاها خمسة أيام من موعد الجلسة القادم، فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ و في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها شركة (...)، فيما تبين تعذر تبليغ المدعى عليها فرع شركة (...) تبليغ رقم ١٨٠٧٦٨٣٧٦،وقد قرر الأطراف الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار اليهم أعلاه والمدون بياناتهم سلفاً وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تزويد الدائرة بما يثبت سداد موكلته لمبلغ (٦.٩٧١.١٤٤ ) ريال و التي تتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين رقم (...) على ان يكون تقديم ذلك مترجما ان لم يكن باللغة العربية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الخصم البالغ قدره (٢.٠٠٥.٦٧٨.٩٧ ريال ) والذي ذكر انه موجود في خطاب حصر الكميات المتفق عليه بين الطرفين فذكر انه يبين ذلك في مذكرة جوابية يقدمها عبر النظام خلال ثلاثة أيام وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وقد قدمت المدعى عليها مذكرتها بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ مرفقه في ملف القضية جاء فيها: أولا: رداً على طلب الدائرة تزويدها بما يثبت سداد موكلتي لمبلغ (٦.٩٧١.١٤٤ ) ريال و التي تتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين رقم (...)، نفيد فضيلتكم بأن هذا المبلغ لم تدفعه موكلتي عن العقد سالف الذكر دفعة واحدة ولا على يوجد دفعات متفرقة مجموعها يساوي هذا المبلغ، وإن كان لدى المدعية بينة ععلى عكس ذلك فعليها تقديمه وفقاً للقاعدة الشرعية البينة على من ادعى، ونشير إلى أن النزاع في هذا العقد (...) قد انتهى بحكم قضائي بات وهو غير منتج ولا مؤثر في هذه الدعوى. أما عن السند المرفق في هذه القضية فهو ليس بالقيمة التي ذكرتها الدائرة، وإنما قيمته ٦,٦٣٧,٩٥٠.٠٠ وهذا المبلغ يساوي ١٥% من العقد محل النزاع الذي قيمته ٤٤,٢٥٣,٠٠٠.٠٠، ونشير إلى أن هذا المبلغ هو دفعة مقدمة للعقد محل النزاع وقدمنا ما يفيد سداده وتعلقه بالعقد محل النزاع وهو العقد رقم (...) ونرفق لفضيلتكم فاتورة على أوراق المدعية مشار فيها إلى رقم العقد (...) وقيمته (٤٤,٢٥٣,٠٠٠.٠٠) ونسبة الـ ١٥% منه وهي مبلغ (٦,٦٣٧,٩٥٠.٠٠ ) لذلك فإن التحالف يتمسك بما سبق من دفوع ويؤكد على صحة سندات السداد المقدمة مسبقاً ويؤكد على تعلقها جميعاً بالعقد محل النزاع، أما العقد السابق (...)، فلا علاقة له بهذه القضية وغير منتج فيها لإنتهاء النزاع فيه بحكم بات. ثانياً: ردا على استفسار الدائرة بخصوص مبلغ الخصومات وقيمتها (٢,٠٠٥,٦٧٥.٩٧) مليونين وخمسة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريالاً وسبعة وتسعون هللة، وهذا المبلغ يجب أن يُخصم من قيمة الأعمال التي نفذتها المدعية، نرفق لفضيلتكم نسخة مترجمة من المستند الذي يؤيد خصم هذا المبلغ من مستحقات المدعية وبجمع المبالغ المدفوعة للمدعية وما هو مستحق خصمه من مستحقاتها، فإنه يتبين لفضيلتكم أن المدعية قد استوفت ما مجموعه (٣٥,٩٢٥,٦٤٨.٠٣) خمسة وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون الف وستمائة وثمانية واربعون ريال وثلاث هللات وعليه فإن موكلتي تطلب رفض مطالبة المدعية ونتمسك فقط بالفاتورة الختامية سالفة الذكر في مذكراتنا السابقة والتي أقرت فيها المدعية بأن إجمالي الرصيد المُستحق لصالح المدعية في ذمة التحالف مبلغاً وقدره (١٠,٩٤٧,٤٦٩.٩٨) عشرة ملايين وتسعمائة وسبعة واربعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وستون ريالاً وثمانية وتسعون هللة. وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار اليهم أعلاه والمدون بياناتهم سلفاً، وتشير الدائرة بان وكيل المدعى عليه قدم مستند غير مترجم وقت تم اعادته الى المدعى عليه لترجمته على ان يودع عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة بالاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكالة رقم (...) وسالت الدائرة طرفي الدعوى هل لديهم ما يودون اضافته ؟ قررا اكتفائهما بما سبق. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليهما متضامنتين بأن تدفعا لها مبلغا قدره تسعة وأربعون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال مقابل الأعمال المنفذة في المشروع محل العقد. إضافة إلى إلزامهما بأن تدفعا لها مبلغاً قدره أربعمائة وتسعون ألف وثلاثمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية. ولما كان الثابت للدائرة أن قيمة كامل الأعمال المنفذة من قبل المدعية في المشروع موضوع هذه الدعوى هي تسعة وأربعون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال، وذلك بموجب الخطاب الصادر من المدعى عليهما بالرقم AMH-L-TALJV-AIC-٢٣٩ وتاريخ ١٩/٣/٢٠١٩م، والمقدم من المدعية برفق صحيفة الدعوى. ولما ذكر وكيل المدعى عليهما أن موكلتيه سددتا للمدعية مبلغا قدره ثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة واثنين وسبعون ريال وست هللات، كما ذكر أن هناك خصومات على المدعية قد أشار إليه الخطاب المشار إليه أعلاه بمبلغ مليونين وخمسة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريالاً وسبعة وتسعون هللة. ولما أنكر وكيل المدعية ذلك وذكر أن إجمالي المبالغ التي استلمتها موكلته سبعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال. ولما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليهما تقديم البينة على سداد المبلغ الذي ذكره، فقدم نسخ لحوالات بنكية بمبلغ الذي ذكره، ولما ذكر وكيل المدعية أن من ضمن هذه الحوالات مبلغ قدره ستة ملايين وتسعمائة وواحد وسبعون ألفا ومائة وأربعة وأربعون ريال، تتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين برقم (...)، ولما كان الثابت إقرار المدعية في القضية المتعلقة بالعقد رقم (...) باستلامها من المدعى عليهما مبلغا قدره ستة ملايين وتسعمائة وواحد وسبعون ألفا ومائة وأربعة وأربعون ريال، ولما كان الأمر كذلك فقد طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليهما تقديم جميع السدادات المتعلقة بالعقد موضوع الدعوى والعقد رقم (...) فلم يقدم سوى ما سبق تقديمه، وعليه رأت الدائرة تعلق مبلغا الستة ملايين وتسعمائة وواحد وسبعون ألفا ومائة وأربعة وأربعون ريال بالعقد رقم (...)، وبالتالي يخصم من إجمالي السدادات التي قدمتها المدعى عليهما ليكون الثابت للدائرة سداد المدعى عليهما للمدعية عن العقد محل هذه الدعوى هو (٣٣.٩١٩.٩٥٢.٠٦) – (٦.٩٧١.١٤٤) = (٢٦.٩٤٨.٨٠٨.٠٦) ريال، ولما كان وكيل المدعية قد أقر باستلام موكلته لمبلغ سبعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال، ولما خلا خطاب حصر الأعمال وقيمتها مما يدل على وجود الخصم الذي أشار إليه وكيل المدعى عليهما؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ (٤٩.٣١٧.٧٥٠) ريال، يخصم منه ما أقرت المدعية باستلامه وقدره (٢٧.٥٤٩.٨٨٧) ريال، ليكون الثابت في ذمة المدعى عليهما للمدعية مبلغا قدره (٢١.٧٦٧.٨٦٣) ريال. أما بخصوص أتعاب المحاماة فلا ترى الدائرة استحقاق المدعية لها، لأنها غير محقة في كامل دعواها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مجموعة (...) القابضة مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) متضامنتين بأن تدفعاً للمدعية الشركة (...) للإنشاءات الحديدية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٢١.٧٦٧.٨٦٣) واحد وعشرون مليون وسبعمائة وسبعة وستون الف وثمانمائة وثلاثة وستون ريالا ورفض ما عادا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430580217 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٤٩١لعام١٤٤٣ه المدعي: الشركة (...) للانشاءات الحديديه المدعى عليه: شركة مجموعة (...) القابضة مساهمة مقفله فرع شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف، فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بقيمة الأعمال المنفذة -توريد وتصنيع عناصر الأعمال الإنشائية الموصوفة في الملحق من العقد والمتعلقة بمشروع (...) بمطار (...) بـ(...)- إضافةً لأتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها شركة مجموعة (...) القابضة مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) متضامنتين بأن تدفعاً للمدعية الشركة (...) للإنشاءات الحديدية سجل تجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٢١.٧٦٧.٨٦٣) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. واعترضت وكيلة المدعية بما حاصله: عدم صحة خصم قيمة الدفعة المقدمة بمبلغ ٦,٦٣٧,٩٥٠، وعدم صحة خصم مبلغ ٢,٠٠٥,٦٧٥.٩٧ والخطأ الذي وقعت فيه الدائرة بعدم احتساب هذين المبلغين كمبالغ مستلمة من المدعية، وأن الدائرة لم تتطرق إلى المستخلص الختامي للمشروع والذي يفيد بأن اجمالي مستحقات المدعية هي مبلغ ١٠.٩٤٧.٤٦٩.٩٨ ريال مع ان تاريخ هذا المستخلص لاحق لتاريخ الخطاب الذي استندت اليه المدعية في دعواها. وطلب قبول هذا الاستئناف شكلا. وإلغاء الحكم. وفي هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المستأنف ضده وكالة ولم يحضر من يمثل المستأنفة أصالة رغم تبلغ وكيلها بالموعد نظامًا، هذا وقد قرر الحاضر اكتفاء موكلته بما قدمت من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وعدم رغبتها في الرد على ما ورد في لائحة الاستئناف، كما قرر رغبتها الفصل في القضية؛ وكان قد جرى النظر القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها واستنادًا على الفقرة (١) من المادة (٨٤) من نظام المحاكم التجارية تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه والدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار. وإذا كان للمدعى عليهما طلب بالمحاسبة بشأن ما يجب خصمه من مبالغ على المدعية أو حسابات تتعلق بالمستخلص الختامي فإنهما يقيمان ــ إذا شاءا ــ دعوى بتلك المطالبة خاصة وأن المدعى عليها لم تقدم المستندات التي وعدت بإحضارها لإثبات الخصم الذي تدعيه بشأن الخصومات المستحقة لها، وما قدمته للدائرة تم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الرابعة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٣٤٧٣٩٦) وتاريخ ٢٨ /٥ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها شركة مجموعة (...) القابضة مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) متضامنتين بأن تدفعا للمدعية الشركة (...) للإنشاءات الحديدية سجل تجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٢١.٧٦٧.٨٦٣) واحد وعشرون مليونًا وسبعمائة وسبعة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وستون ريالًا ورفض ما عدا ذلك من طلبات] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.