حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430578676

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470584235/1444
رقم الحكم:4430578676
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584235 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430578676 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالة وبناء على القضية رقم 4470584235 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (225,000.00) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (7,800.00) سبعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، ونشاط الشراكة تسويق وبيع، وقد بدأت الشراكة في 1441/12/11هـ الموافق 2020/08/01م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/11هـ الموافق 2020/08/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أضرار تقاضي 3- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تم دفع 2500 ريال مقابل خدمة)، وذلك بتاريخ 1441/12/11هـ، مما تسبب بـ(دفع مبلغ 2500 ريال مقابل خدمات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المبلغ المدفوع تم دفعه مقابل خدمات اتضح عدم حقيقتها) ومقدار التعويض المطلوب (2,500.00) ألفان وخمس مئة ريال سعودي، لذا أطلب 1-رد قيمة رأس المال وقدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم اتمام العمل مع ما صاحب العقد من غرر) استنادًا على (قول الله تعالى : (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم لدى المدعى عليها). 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. 3-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (2,500.00) ألفان وخمس مئة ريال سعودي. هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها، جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً ، وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالةً (...) وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، ولصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: وحيث إنَّ توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية: «الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها»، وحيث إنَّ الثابت لدى الدائرة أنَّ العلاقة بين الطرفين هي من أحدهما مال ومن الآخر مالٌ وعمل حيث إنَّ المال متمثلٌ في قيمة الشركة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدوَّن في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنَّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنَّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية وبما أنَّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 1441/8/15هـ في الفقرة الثالثة قد نصَّت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، عليه فإنَّها من اختصاص المحكمة العامة ويتعيَّن الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجاريَّة نوعيًا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث