حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430561313

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439521065/1444
رقم الحكم:4430561313
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439521065 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430561313 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٥٢١٠٦٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية طاولات وكراسي دراسية ومختبر للعلوم الطبيعية، بثمن إجمالي قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال سدد منه (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال، ولم تستلم المدعية المبيع، وطالب ب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال، وقد حصر وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن طلب الصلح مع المدعية وذلك بدفع مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٥‏/٠١‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية في ما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغها الكترونياً بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه موكلته احال على صحيفه الدعوى، وبتأمل الدائرة للقضية افهمت وكيل المدعية بأنها خارجة عن اختصاص المحكمة التجارية كونه موكلته تمتهن عمل المهني والعقد لا يصل الي مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة الف ريال، فبذلك تكون الدعوى تنظر في المحكمة العامة، افاد انه سبق اقام دعوى امام المحكمة العامة وحكمت المحكمة العامة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوى عليه، قررت الدائرة السير في الدعوى، وطلب منها ارفاق صك الحكم المحكمة العامة وارفاق بينات الدعوى واستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٧‏/٠٤‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على المرفق المقدم من وكيل المدعية (صك الحكم الصادر من المحكمة العامة) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بأني لم أتمكن من الاطلاع على ملف القضية لأن موكلي لم يبلغني بالجلسة إلا بالأمس وأطلب مهلة للإجابة وقد أفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة وعليه أن يقدم جوابه قبل موعد الجلسة القادمة وعليه قررت الدائرة الجلسة لحين إحضار وكيل المدعى عليه جوابه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٥‏/٠٥‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله وبتأمل الدائرة لملف القضية سالت وكيل المدعية هل استلم المدعى عليه الثمن (ثمن الطاولات والكراسي) فأجاب موكلتها قامت بتسليم وكيل المدعى عليه المبالغ لأجل تصنيع الطاولات والكراسي لكن المدعى عليه لم يقم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وموكلتي تطلب استرداد ماتم تسليمه للمدعى عليه، وبالاطلاع الدائرة على الشيكات تبين انها محررة لأمر (...) وبسؤال وكيل المدعى عن ذلك أجاب (...) وكيل عن المدعى عليه) فأفهمته الدائرة بتقديم بينته على ذلك فاستعد لذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٢‏/٠٧‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ومدير الشركة المدعية وحضر وكيل المدعى عليه، ثم عرض المدعى عليه وكالة الصلح، واتفق الطرفان على أن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال في تاريخ ٢/٩/١٤٤٤هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية وعلى مدير المدعية قررا الموافقة على ذلك على أن يكون طريقة السداد بشيك مصدق في تاريخ ٢/٩/١٤٤٤هـ باسم المنشأة المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، وحيث توصل الطرفين إلى صلح منهي للنزاع، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى بالصيغة التالية: "أولًا: يلتزم المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال في تاريخ ٢/٩/١٤٤٤هـ. ثانياً: يكون هذا الصلح منهي لجميع النزاع بين طرفي الدعوى"، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث