حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430582723

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381302/1444
رقم الحكم:4430582723
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381302 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430582723 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٣٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: قامت المدعية بتقديم أعمال تجارية للمدعى عليها تمثلت في نقل وتخزين بضائع وحاويات، حيث تبلغ أجرة التخزين للمتر الواحد (٤٠) أربعين ريالا عن اليوم الواحد وقد تم حجز مساحة ١٣ مترا للتخزين اليومي لصالح المدعى عليها لدى المدعية بإيجار يومي يبلغ (٥٢٠) خمسمائة وعشرين ريالا وقد تم تخزين بضائع للمدعى عليها مدة (٣٥٣) يوما بلغت أجرة تخزينها مبلغ (١٨٣,٥٦٠) مائة وثلاثة وثمانين ألفا وخمسمائة وستين ريالا كما تم تخزين بضائع أخرى مدة (٢٩٦) يوما بلغت أجرة تخزينها مبلغ (١٧٧,٠٠٨) مائة وسبعة وسبعين ألفا وثمانية ريالات وقد صدرت بموجبها فواتير أجور تخزين من المدعي للمدعى عليها وهي: فاتورة رقم ٠٠٢٠٠٣ IN قيمتها (١٧٧,٠٠٨) مائة وسبعة وسبعون ألفا وثمانية ريالات وفاتورة رقم ٠٠٠٠١ IN قيمتها (١٨٣,٥٦٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة وستون ريالا وفاتورة رقم ٠٠٢٠٠٠ IN قيمتها (١٨,١٧٠) ثمانية عشر ألفا ومائة وسبعون ريالا وفاتورة نقل من جدة إلى المدينة قيمتها (٦٨,٢٢٠) ثمانية وستون ألفا ومائتان وعشرون ريالا وقد بلغ مجموع قيمة الفواتير التي استلمتها المدعى عليها ولم تسددها حتى تاريخه مبلغ إجمالي (٤٤٦,٩٥٨) أربعمائة وستة وأربعين ألفا وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالا شاملة ضريبة القيمة المضافة ١٥ % ورغم المطالبة الودية وانتظار السداد إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ ولا أي دفعة منه حتى تاريخه. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٤٦,٩٥٨) أربعمائة وستة وأربعون ألفا وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير عدد (٤) بمبلغ إجمالي قدره (٤٤٦,٩٥٨) أربعمائة وستة وأربعون ألفا وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالا. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، والدفع بأن المبلغ المستحق قدره (٣٥,٨٨٠) خمسة وثلاثون ألفا وثمانمائة وثمانون ريالا. وطالب بندب الخبرة لتحديد السعر المستحق للخدمات المقدمة من المدعية بحسب سعر السوق وعرف التجار. ٢- مخاطبة الدفاع المدني للحصول على تفاصيل الواقعة والنتيجة الفنية لفحص الموقع. ٣- ندب الخبرة للوقوف على الدفعة المتبقية من الشحنة للتحقق من سلامتها لما قد جرى تبيينه سابقاً من تعرضها للتلف. ٤- قبول الطلب العارض بالمطالبة بالتعويض عن قيمة الشحنة التالفة بواقع (٢١٠,٠٠٠) مائتين وعشرة آلاف ريال. ٥- رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق فيما يزيد عن المبلغ المستحق أعلاه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٠٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة والمرفقات زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها واستمهل للإجابة، وفي ٠٥/٠٣/١٤٤٣هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته قرر اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه، بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. و عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٧/١٤٤٣هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر المشار إليه بعالية ثم أبرز وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها (أن المدعى عليها تتقدم بهذا الطلب المستعجل استناداً للمادة رقم ١٠١ لأحكام الباب السادس من نظام المحاكم التجارية والمواد ذات العلاقة من اللائحة التنفيذية لذات النظام بما يلي: حيث تعاقدت المدعية مع المدعى عليها لتقديم خدمات نقل وتخزين مواد ذات طبيعة خطرة بواسطة المدعى عليها والتي تتطلب شروط تخزين خاصة وفق المستندات المسلمة للمدعى عليها المرفقة، وقد أخلت المدعى عليها بشروط تخزين المواد الكيميائية الخطرة مما جعل الشحنة عرضة للتلف والخطر عليها وعلى المكان المحيط بها، كما امتنع المدعى عليها من تمكين المدعية من الاطلاع على حالتها ومطابقتها للمواصفات وأصرت على إخفائها رغم طلبات المدعى عليها المتكررة، وبعد مدة طويلة تمكن المدعى عليها أخيراً من الوقوف على الشحنة وتبين مخالفة الاشتراطات في التخزين المرفقة في هذه الدعوى ولدى المدعى عليها جميع الصور التي تؤيد ذلك أيضاً، وحيث إن قيمة الشحنة التالفة تقدر ب (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريال مما يستوجب معه تعويض المدعى عليها عن قيمتها والأضرار اللاحقة بها، والذي يتطلب لإثباته تقديم طلب مستعجل للمحكمة التجارية للمعاينة وإثبات الحالة بخصوص الإخلال باشتراطات التخزين والحصول على عينة من المنتج لفحصها والتحقق من حالتها ومنع المدعى عليها من التصرف بها استناداً للمادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية ووفقاً لأحكام الباب السادس من نظام المحاكم التجارية والمواد ذات العلاقة من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وحيث إن التراخي في نظر الطلب على صفة الاستعجال يحقق خسارة مادية وضررا كبيراً على المدعى عليها خصوصاً من جهة تعنت المدعية في تمكين المدعى عليها من التحقق من سلامة الشحنة واستلامها وفقاً للتعاقد كما يعرض المكان المحيط بها للخطر في حالة تفاعل تلك المواد وإحداث انفجار أو نحوه مما قد يسبب أضرارا في الأرواح أو مادية أخرى متعدية. فإن المدعى عليها تطلب من الدائرة الموقرة ندب الخبرة الفنية للوقوف على موقع التخزين الخاص بالمدعى عليها ل: ١- معاينته وإثبات حالته وفقاً للاشتراطات الفنية المتفق عليها بين الطرفين لتخزين ونقل المواد الكيميائية الخطرة، ٢- أخذ عينة لفحصها فنياً للتحقق من سلامتها وعدم تلفها بسبب تخلف الاشتراطات الفنية المذكورة، كما تطلب من الدائرة الموقرة إصدار قرارها بما سبق بالإضافة إلى ٣- منع المدعية من التصرف بها. المستندات: ١- البيان الجمركي المتضمن وصف المواد. ٢- بوليصة الشحن المتضمنة وصف المواد. ٣- الاشتراطات الفنية لنقل وتخزين المواد الخطرة المتفق عليه بين الطرفين والمستلم من المدعى عليها والمرفق بترجمته. والله الموفق،) وبعرضها على وكيل المدعية أفاد بأن الطلب العاجل قد سبق نظره في محكمة جدة التجارية وتم رفضه وأن مثار النزاع في هذه الدعوى هو أجرة التخزين ونقل ثم أفهمت وكيل المدعية بإبراز نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة التجاري بجدة فستمهل لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١٠/١٤٤٣هـ حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدائرة إلى انه وردها رد من المدعى عليه وكالة تضمن عدد من المرفقات زود المدعي وكالة بنسخة منه بطلاعه عليه قرر اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم حجز القضية للدراسة وفي ١٤/١١/١٤٤٣هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضر فيها وكيلا الطرفين، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية مستنداتها سألت الدائرة طرفي النزاع عن مدة التخزين وقيمته من وجهة نظر كل طرف وامهلت الدائرة طرفي النزاع أسبوع لإيداع ذلك، و في ٢٨/١١/١٤٤٣هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت المدعي وكالة هل يوجد عقد مكتوب بين الطرفين فذكر بأنه لا يوجد عقد بين الطرفين محيلاً على المراسلات والفواتير ثم رأت الدائرة حاجتها لندب خبرة محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع والتحقق من قيمة التخزين في حال اتفاق طرفي النزاع وفي حال عدم الاتفاق تقدير ذلك واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر وبعرض ذلك على المدعي وكالة لم يبد ممانعة من ذلك وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة لم يبد ممانعة على ذلك بناء عليه قررت الدائرة ندب الخبرة عبر منصة الخبراء وتتحمل المدعية كامل أتعاب الخبرة ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية الدعوى وتم تأجيل نظر الدعوى لذلك. وفي ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ أرفق الخبير تقريره، والذي خلص فيه إلى: ١- عدم وجود مستندات محاسبية كافية تؤيد القيمة التي تطالب بها المؤسسة (المدعية) وقدرها (٤٤٦.٩٥٨) أربعمائة وستة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون ريال، كما لا توجد مستندات محاسبية كافية تؤيد القيمة التي تقر بها الشركة المدعى علها وقدرها (٣٥.٨٨٠) خمسة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانون ريال سعودي. ٢- اللجوء إلى القيمة السوقية العادية لتحديد سعر التخزين المماثل هو أفضل بديل بتلك الدعوى على أن يتم وفقاً لما يلي: (١/٢) يقر طرفي الدعوى (ويسجل بمحاضر الجلسات) بشروط النقل والتخزين التي تمت (الكميات/ الفترات/ عدد الشحنات/ نوعية البضائع/ مسؤوليات كل طرف/...) وبذلك نصل إلى كميات وشروط التخزين التي تمت ويحدث عليها اتفاق بين طرفي الدعوى. (٢/٢) تقدم كل من المدعية والمدعى عليها ثلاثة شهادات من ثلاثة منشآت مختلفة تعمل بجدة بأنشطة التخزين حتى يتضح من تلك الشهادات الرسمية والمختومة قيمة متوسط سعر التخزين للمتر المربع اليومي بجدة وبذات الشروط المتفق عليها بالبند السابق (١/٢) وبذلك نصل إلى أسعار التخزين من ستة أطراف خارجية بذات شروط المعاملات السابقة بين طرفي الدعوى. (٢/٣) بناء على ما سبق يتم احتساب متوسط لأسعار التخزين الواردة بالشهادات المستلمة من الأطراف الخارجية. وبذلك نصل إلى أسعار تخزين عادلة للمعاملات التي تمت بين طرفي الدعوى. (٢/٤) يتم الأخذ في عين الاعتبار أن تحدد قيمة المعاملات بناء على فترة تخزين قدرها (٦٤٣) يوم يمثل متوسط فترات التخزين ما بين طرفي الدعوى. ثم أفهمت الدائرة الخبير بتقدير أجرة المثل لعدم الاتفاق، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعالية وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها تقديرا صادرا على الخبير تم ضمه إلى ملف القضية الإلكتروني، وخلص فيه إلى فترة التخزين تقدر ب ٦٤٣ يوم، وقام بجلب عرض سعر أسعار واحد، واحتسب المتوسط بينه وبين عروض قدمها المدعى عليه وكالة، واستخرج بأن المستحق للمدعية مبلغ وقدره (١٣٨.٩٧٧.٣١) ريال، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى تقرير الخبير، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٤٤٦.٩٥٨) ريال قيمة تخزين بضائع المدعى عليها، وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وحيث دفع المدعى عليه بأن أجرة التخزين بمبلغ (٣٥,٨٨٠) ريال وهو المستحق للمدعية، وحيث اقتضى الأمر ندب محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع والتحقق من قيمة التخزين في حال اتفاق طرفي النزاع وفي حال عدم الاتفاق تقدير ذلك واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر على أتعاب قدرها (٦.٩٠٠) ريال، دفعت كاملة من المدعى عليها ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وخلص في تقريره إلى عدم اتفاق الطرفين على قيمة الأجرة فأفهمته الدائرة بتقديرها حسب أجرة المثل، ثم قام الخبير بجلب تسعيره واحدة واحتسب المتوسط بينه وبين عروض قدمها المدعى عليه وكالة، واستخرج بأن المستحق للمدعية مبلغ وقدره (١٣٨.٩٧٧.٣١) ريال، وحيث لم يتم كتابة عقد بين طرفي النزاع، والمدعي منكر للعروض المقدمة من المدعى عليها، وحيث أخرج الخبير عدد أيام الأجرة ب٦٤٣ يوم وقبلت الدائرة عرض السعر الذي أبرزه الخبير، ورفضت ما سواه، وقدر العرض بأن القيمة اليومية للأجرة بمبلغ (٤٩٣) ريال، بضرب الرقمين فإن الناتج المستحق للمدعية هو مبلغ (٢٨٢.٢٧٧) ريال، وتمضي الدائرة بالحكم بإلزام المدعى عليها بهذا المبلغ، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبد المدعى عليها أتعاب الخبرة كاملة بمبلغ (٦.٩٠٠) ريال، وحيث فرط الطرفان في الكتابة وصارت معه الدائرة إلى تقدير قيمة المثل، وعليه فإن الدائرة تذهب لإلزام طرفي النزاع بالأتعاب مناصفة؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعي بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٤٥٠) ريال بعد خصم ما على المدعى عليها، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً / بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للنقليات، سجل رقم (...) مبلغا وقدره مائتان واثنان وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وسبعين ٢٨٢.٢٧٧ ريالاً. ثانياً/ بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للنقليات، سجل رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسين ٣.٤٥٠ ريالاً ثالثاً/ رفض ماعدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430582723 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٣٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي أولاً / بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للنقليات، سجل رقم (...) مبلغا وقدره مائتان واثنان وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وسبعين ٢٨٢.٢٧٧ ريالاً. ثانياً/ بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للنقليات، سجل رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسين ٣.٤٥٠ ريالاً ثالثاً/ رفض ماعدا ذلك من طلبات، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الثلاثاء ٩/٧/١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (حال كونها مستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (حال كونها مستأنفة) أيضاً / (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وقررت الدائرة فتح المرافعة حيث طلبت من وكيل المدعية تقديم نسخة من عقد المحاماة المبرم بين موكلته ومكتب المحاماة فقال لا يحضرني الآن، وتمسك بطلبه الحكم له بأتعاب المحاماة في هذه الجلسة، كما قرر وكيل المدعية بأن موكلته قد دفعت أجرة الخبير كاملة ابتداءً، هكذا قرر، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه من المدعية المتضمن: ١ ـ الحكم المستأنف غاب عنه احتساب أجور التخزين لصالح المدعي عن مدة التقاضي من تاريخ إقامة الدعوى في ٢٣/١/١٤٤٣ هـ والى تاريخ الحكم وبذلك يكون المدعي تضرر من التخزين بمستودعه طيلة هذه الفترة دون عوض عنها حيث لاتزال لديه عشرين طبلية للمدعى عليه لم يستلمها حتى تاريخ تقديم هذا الاستئناف. ٢ ـ خالف الحكم ما سبق وقرره أثناء سير الدعوى من أن أتعاب الخبير تكون على الطرف الخاسر بالقضية وقدرها ٦٩٠٠ ريال فحكم للمدعي فقط بنصفها مبلغ ٣٤٥٠ ريال بينما سبق وقرر تحميل اتعاب الخبير على الطرف الخاسر وعليه نطلب تصحيح مبلغ أتعاب الخبير. ٣ ـ لم يُحكم بأتعاب المحاماة للمدعي رغم تمثيل المدعي من محامي بموجب وكالة وترخيص محاماة وغاب عن الحكم ان يجيب طلب المدعي بالحكم بأتعاب المحاماة لتكبده لها دون مبرر الا بامتناع المدعى عليه لسداد حقوق المدعي ومن المعلوم ان المحامي يعمل مقابل اتعاب ولا يعمل بالمجان وكان تسبيب الحكم في صرف النظر عن الحكم بالأتعاب غير موضوعي حيث سبب صرف النظر عن الحكم بأتعاب المحاماة لعدم اثبات المدعي تكبده اتعاب المحاماة وبديهي انه تكلف اتعاب المحاماة فممثل المدعي محامي مرخص وليس قريب من الدرجة الأولى وحتى الرابعة. لما سلف بيانه ولما ترونه من أسباب تنال من صحة وسلامة الحكم جئنا باستئنافنا هذا طالبين تعديل الفقرات الحكمية التالية لتكون وفق ما يلي: ١ ـ إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغ ٦٩٠٠ ريال كامل أتعاب الخبرة. ٢ ـ إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغ ٥٠٠٠٠ خمسين ألف ريال أتعاب محاماة. ٣ ـ إلزام المدعى عليه أن يدفع اجوز تخزين عشرين طبلية للمدعي اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى في ٢٣/١/١٤٤٣ وحتى تاريخ استلامه البضاعة المخزنة، واعترضت المدعى عليها بما حاصله: إلحاقاً لردودنا المقدمة سابقاً في الدعوى من خلال نظام ناجز، فإننا نورد اعتراضنا على الحكم أعلاه للأسباب التالية:• اعتماد الدائرة للتسعيرات معيب شكليا، نظرا لعدم تمكين الدائرة الموقرة موكلتي من الاطلاع على التسعيرة المقدمة من قبل الخبير ومدى مطابقتها لنوع الخدمة ومواصفاتها ومطابقتها للشروط المتفق عليها بين الطرفين.• قامت الدائرة بالاعتماد على تسعيرة واحدة فقط دون الأخذ بالسعر المتوسط من عدة تسعيرات يتم تقديمها للدائرة من قبل عدة جهات لتحقيق العدالة والموضوعية في هذا الشأن، فقد يتطرق الخطأ إلى التسعيرة الواحدة، بينما يغلب الظن على تحقق السعر العادل من خلال متوسط التسعيرات المقدمة في السوق بشرط مطابقة المواصفات، حيث إن الخدمة المقدمة محددة ودقيقة بموجب نوع المواد ذات الطبيعة الخطرة وبموجب الشروط المستلمة والموافق عليها من قبل المدعية و المقدمة في ملف القضية سابقاً.• الأرقام المذكورة في صك الحكم والتي اعتمدتها الدائرة في حسابها للمبلغ المحكوم به خطأ ولا تعطي نفس النتيجة التي حكمت بها الدائرة.• لم تراعي الدائرة الموقرة طعن موكلتي على رفضها قيام المدعي بالخدمة على أكمل وجه فالمدعي قد قام بالإهمال والتقصير في أدائه بالخدمة حسب ما قامت موكلتي بتوضيحه وإرفاق المستندات الداعمة لها للدائرة مسبقا، فلم تمكن المدعية موكلتي من زيارة الموقع للتأكد من صحة تخزين البضائع التخزين الصحيح نظرا لأن المواد ذات طبيعة خطرة وتتطلب شروط تخزين خاصة والتي لم تلتزم المدعية بها ولم تقم بها على الشكل المتفق عليه بين الطرفين والمثبتة من خلال رسائل البريد الإلكتروني والصور المقدمة مسبقا إلى الدائرة الموقرة والتي سبق إثارتها في الجلسات إلا أن الدائرة أغفلت مناقشة اخفاق المدعية في القيام بالخدمات وفق المعايير والشروط المتفق عليها والذي يعد من حيث الأصل مسقط للاستحقاق حتى مع توفر السعر التوسط، حيث إن المدعية لم تقم بالخدمة على الشروط المتفق عليها فلا تستحق بذلك حتى أجرة المثل، وانتهى الاعتراض إلى طلب ١- إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بإلزام موكلتي بدفع مبلغ ٢٨٢,٢٧٧ مئتان واثنان وثمانون ألفا ومائتان وسبعة وسبعين ريال، إضافة إلى مبلغ ٣,٤٥٠ ثلاثة لآلاف وأربعمائة وخمسين ريال. ٢- الحكم بإلزام المدعية بدفع التعويض عن قيمة الشحنة التالفة بواقع ٢١٠,٠٠٠ مئتان وعشرة آلاف ريال، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراضين قُدِّما في المدة النظامية فهما مقبولان شكلاً، ومن جهة الموضوع، فحيث ارتكز اعتراض المدعية حول نعيها على تحميل الدائرة لها نصف أتعاب ندب الخبرة، وترغب في تحميل المدعى عليها كامل أتعاب الخبرة وقدره (٦٩٠٠) ريال، وهذا ليس بوجيه لكون طرفي الدعوى قد فرطا في توثيق العقد المبرم بينهما – محل الدعوى- مما جعل الدائرة تندب خبيراً مختصاً لتقدير أجرة المثل، وعليه فيتحمل كل طرف نصف أجرة ندب الخبير، جراء ذلك، وأما إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فلم تقدم المدعية أمام الدائرة الابتدائية، وأمام هذه الدائرة ما يثبت تكلفها بذلك، وعليه فتخلص هذه الدائرة إلى صحة النتيجة التي وصلت إليها الدائرة الابتدائية حيال هذا الطلب، وأما طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع أجور تخزين عشرين طبلية للمدعي اعتباراً من تاريخ قيد الدعوى في ٢٣/١/١٤٤٣ وحتى تاريخ استلامه البضاعة المخزنة، فالثابت أن المدعية لم تطلبه أمام الدرجة الابتدائية قبل قفل باب المرافعة، ولم يثبت كذلك أنها أثارته أمام الخبير، وعليه فإن هذا الطلب من المدعية يعتبر طلباً جديداً غير مقبول أمام هذه الدائرة، ولا يعتبر من الطلبات المضافة إلى الطلب الأصلي التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية، ذلك أن المدعية تطالب بخصوص هذا التعويض منذ قيد الدعوى في ٢٣/١/١٤٤٣هـ إلى تاريخ هذا الحكم، وهذه المطالبة بهذا الاعتبار، تكون تحت نظر الدائرة الابتدائية، وليس دائرة الاستئناف بحسبان ما نصت عليه المادة (٨٢/٣) من نظام المحاكم التجارية: (لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية.) وأما طلب المدعى عليها بإلغاء هذا الحكم-محل الاستئناف- الصادر ضدها على سند من القول بأن التسعيرات التي اعتمدتها الدائرة معيبة شكلاً، وأن الدائرة قامت بالاعتماد على تسعيرة واحدة فقط دون الأخذ بالسعر المتوسط من عدة تسعيرات، وأن الأرقام المذكورة في صك الحكم التي اعتمدتها الدائرة في حسابها للمبلغ المحكوم به خطأ ؛ فالجواب على هذا أن الدائرة الابتدائية قد ندبت خبرة لحساب أجرة المثل محل الدعوى، وما ذكرته المدعى عليها هو من الطعن غير المقبول في تقرير الخبير بعد صدوره، و(لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.) كما نصت عليه المادة (١٣٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وأما طلب المدعى عليها التعويض عن قيمة الشحنة التالفة، فليست هذه الدعوى المقامة من المدعية محلاً له، وللمدعى عليها – إذا رغبت- تقديم دعوى مستقلة بهذا الطلب، وتشير الدائرة إلى الخطأ المادي الذي وقع في صك الدائرة الابتدائية حيث قررت في أسبابها ما نصه: (أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبد المدعى عليها أتعاب الخبرة كاملة بمبلغ (٦.٩٠٠) ريال، وحيث فرط الطرفان في الكتابة وصارت معه الدائرة إلى تقدير قيمة المثل، وعليه فإن الدائرة تذهب لإلزام طرفي النزاع بالأتعاب مناصفة؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعي بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٤٥٠) ريال بعد خصم ما على المدعى عليها، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية) انتهى نصه، حيث الصحيح ما قرره وكيل المدعية، ولم ينازعه، وكيل المدعى عليها في ذلك، أن الذي دفع أتعاب الخبير كاملة هو المدعية، وليست المدعى عليها، وبالتالي فإن الذي يُلزم بسداد قسطه، وهو النصف من أتعاب الخبير هو المدعى عليها، وهذا ما قررته الدائرة في منطوقها صحيحاً، لذا وبناءً على ما تقدَّم، فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في ١/٦/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٨١٣٠٢القاضي أولاً / بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للنقليات، سجل رقم (...) مبلغا قدره مائتان واثنان وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وسبعين ٢٨٢.٢٧٧ ريالاً. ثانياً/ إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للنقليات، سجل رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسين ٣.٤٥٠ ريالاً ثالثاً/ رفض ماعدا ذلك من طلبات. ثانياً: عدم قبول طلب المدعية التعويض عن أجور تخزين عشرين طبلية للمدعى عليها اعتباراً من تاريخ قيد الدعوى في ٢٣/١/١٤٤٣ وحتى تاريخ استلام هذه البضاعة المخزنة، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث