حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430549621

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439217082/1443
رقم الحكم:4430549621
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439217082 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430549621 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٧٠٨٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: قام المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١هـ بشراء حصة موكله في شركة (...)للتسوق والتجارة وفروعها التابعة لها (الرياض، عرعر، تبوك، الطائف، المدينة المنورة، ينبع، جازان) والمقيدة لدى وزارة التجارة بموجب السجل التجاري الرئيسي رقم (...)، وتم تحرير اتفاق بذلك، وقام المدعى عليه بمعاينة الشركة وفروعها وحصر كافة الموجودات التي بها وقٌدر مقابل شراء هذه الحصة ودخوله بالشركة، التزام المدعى عليه المشروط بالعقد بتحمل جميع المطالبات المالية بلا استثناء التي تقوم على موكله بصفته مالك المؤسسة التجارية سالفة الذكر قبل تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥هـ، وذلك فيما يتعلق بمطالبات أجرة عقارات المعارض المستأجرة لفروع المؤسسة قبل التحويل الى شركة، ومطالبات تجارية بقيمة البضائع المعروضة بفروع المؤسسة قبل التحويل، وسندات لأمر نظير تلك البضاعة، ومرفق تفصيل المطالبات المالية المقيدة بالتنفيذ وأسانيد كل طلب: ١- طلب رقم (...) مقيد من (...) تنفيذ الرياض د/٢٢ ضد موكله بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال نظير بضائع مسلمة للشركة، حكم قضائي تجاري. ٢- طلب رقم (...) مقيد من (...) تنفيذ الرياض د/٢٢ ضد موكله بقيمة (٣٦٠,٤٧٤) ستة وثلاثون ألف ريال نظير بضائع مسلمة للشركة حكم قضائي تجاري. ٣-طلب رقم (...) مقيد من مؤسسة (...) - تنفيذ الرياض د/١٩ ضد موكله بقيمة (٧٩٣,٣٦٦) سبعمئة وثلاثة وتسعون ألفاً وثلاثمئة وستة وستون ريالاً نظير بضائع مسلمة للشركة حكم قضائي تجاري. ٤-طلب رقم (...) مقيد من شركة (...) - تنفيذ الرياض د/٢٢ ضد موكله بقيمة (٤٨٣,٧١٨) أربعمئة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمئة وثمانية عشر ريال نظير بضائع مسلمة للشركة حكم قضائي تجاري. ٥- طلب رقم (...) مقيد من (...) - تنفيذ الرياض د/١٩ ضد موكله بقيمة (٥١٧,٠٠٠) خمسمئة وسبعة عشر ألف ريال نظير أجرة معرض حكم قضائي حقوقي. ٦-طلب رقم ((...)٣٧٩٨٤) مقيد من (...)- تنفيذ الرياض د/٢٢ ضد موكله بقيمة (٣,٥٥٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمئة وخمسون ألف ريال نظير أجرة معرض حكم قضائي حقوقي. ٧- طلب رقم (...) مقيد من شركة(...)- تنفيذ الرياض د/٢٢ ضد موكله بقيمة (٣١,٥٧٣) واحد وثلاثون ألفاً وخمسمئة وثلاثة وسبعون ريالاً نظير بضائع سند لأمر. ٨-طلب رقم (...) مقيد من شركة(...)- تنفيذ الرياض د/٢٢ ضد موكله بقيمة (٨٦٣,٣٦٦) ثمانمئة وثلاثة وستون ألفاً وثلاثمئة وستة وستون ريالاً نظير بضائع سند لأمر، ٩- طلب رقم (...) مقيد من شركة (...)المنزلية- تنفيذ الرياض د/٢٢ ضد موكلي بقيمة (٥٨٥,٧٩٨) خمسمئة وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمئة وثمان وتسعون ريالاً نظير بضائع سند لأمر، وحيث التزم موكله بالعقد عن طريق التنازل عن حصته بالشركة كما هو مبين بعقد التأسيس المرفق ولم يستلم من المدعى عليه أي مبالغ مالية نظير ذلك التنازل، بل انحصر هذا التنازل بالتزام المدعى عليها المشروط بالاتفاق بتحمل المديونيات وأي مطالبات مالية تُقيد ضد موكلي بخصوص المؤسسة قبل تحولها إلى شركة إلا أنه أخل بهذا الالتزام، ولما كان الأصل في العقود الصحة واللزوم، وصدرت ضد موكله عدد من الأحكام القضائية المكتسبة القطعية وقٌيدت ضده طلبات تنفيذ (سند لأمر، أحكام تجارية وحقوقية) وبلغ مجموعها حتى تاريخه (٧,٢٣٥,٢٩٥) سبعة ملايين ومائتان وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً، وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٧,٢٣٥,٢٩٥) سبعة ملايين ومائتان وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد تأسيس المتضمن رقم (٢٩١٠٩) وتنازل الشركاء(...)و(...) المؤسسين لشركة (...) للتسوق والتجارة والمقيدة بالسجل (...)، وتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٠هـ، إلى السيد ع(...) حيث تنازل (...) عن جميع حصصه البالغة (%١٠) من حصصه، وتنازل(...) عن جزء من حصصه البالغة (٦٠%)، ٢- اتفاقية تنازل المتضمنة اتفاق الأطراف عن التنازل بين كلاً من الطرف الأول/ (...) والطرف الثاني/ (...)، والطرف الثالث/ (...)، حيث أن الطرف الأول يمتلك مؤسسة (...) التجارية والمقيدة بالسجل (...) وتاريخ:١٤٣٣/١/١٣هـ ولها تسعة فروع، وحيث أن الطرف الأول رغب بتحويل المؤسسة والفروع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وحيث أبدى الطرف الثاني رغبته في الدخول كشريك ولاقت رغبته موافقة الطرف الأول على أن تكون حصة الطرف الأول (١٠%) من حصص الشركة وحصة الطرف الثاني (٩٠%)، وحيث اتفق الطرف الأول التنازل عن حصته كاملة إلى الطرف الثالث مقابل تحمل الطرف الثالث جميع المطالبات المالية في ملحق الاتفاق بالإضافة إلى تحمل الطالبات المالية التي تتعلق بالمؤسسة والفروع، وتاريخ: ١٤٤٠/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٦م، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرف الأول والثالث، ٣- الإفادة من وزارة التجارة رقم (٣٦٠٧٩٧) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٧/١١هـ والمتضمنة تحول مؤسسة (...) بفروعها إلى شركة (...) للتسوق والتجارة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف مع الاحتفاظ بالرقم والتاريخ للسجل التجاري للمؤسسة، ٤- مستخرج السجل التجاري لشركة (...) للتسوق والتجارة المتضمن رقم (...) وتاريخ: ١٤٣٦/٠٢/١٠هـ، ٥- المطالبات التنفيذية المتضمنة ما ذكر في لائحة الدعوى، ٦- صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة (١٩) والمتضمن تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ، ومنطوق الحكم: (عدم قبول الدعوى)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/٠٥هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلب موكلها في هذه الدعوى؟ فأجابت قائلة: بأن موكلها يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٧,٢٣٥,٢٩٥) سبعة ملايين ومائتان وخمسة وثلاثون الفاً ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً قيمة شراء المدعى عليه لحصة موكلها في شركة (...) للتسوق والتجارة وفروعها التابعة لها (الرياض، عرعر، تبوك، الطائف، المدينة المنورة، ينبع، جازان) بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١هـ، وذكرت: بأن بينة موكلها اتفاقية التنازل والشراء، وعقد التأسيس، والسجل التجاري للشركة الرئيس والفروع التابعة لها، وإفادة وزارة التجارة بتحول المؤسسة إلى شركة، والصكوك القضائية وطلبات التنفيذ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وإرسال نسخة منه عن طريق إيميل الدائرة comm-ryd-comm٢@moj.gov.sa، وقد أرفقت وكيلة المدعي مذكرة في ١٤٤٣/٠٩/١١هـ جاء فيها: إشارة الى ما قررته الدائرة بالتأجيل لا مهال المدعى عليه للرد على لائحة الدعوى خلال ٥ أيام مع ايداع المذكرة عبر النظام وكذلك عبر بريد الدائرة، وحيث لم يتبين إرفاق المدعى عليه أصالة أو وكالة مذكرة الرد خلال المدة الزمنية سالفة الذكر، ولما كان المدعى عليه وكالة دفع بجلسة المشار اليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، صاحب الفضيلة ولما كان المدعى عليه وكالة يؤسس هذا الدفع على الصك القضائي الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ من المحكمة التجارية بالرياض- الدائرة (١٩) في الدعوى المقيدة برقم ٥٩٧ وتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣م المتضمن بمنطوقه: (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى)، ولما كان المستقر عليه من الأحكام التجارية الصادرة من هذه المحكمة أن عدم القبول لا يعد فصل قاطعاً بوقائع وموضوع وطلبات الدعوى السابقة، كما بالتأمل في أسباب الحكم السابق والذي تضمن: (وبما أن الديون محل المطالبة على هذا الحالة فأنها لم تستقر استقراراً تاماً في ذمة المدعي حيث أنه قد يرد عليها ما يبطل استحقاقها، فأن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى، مما يسقط هذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها)، وقد أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة في ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ جاء فيها: (إن موضوع الدعوى مطالبة المدعى عليه بسداد ما في ذمة المدعي وما في ذمة المؤسسة ولا يجوز نظر هذه الدعوى للأسباب التالية: أ- سبق الفصل في الدعوى: لما كان موضوع هذه الدعوى هو ذات موضوع الدعوى رقم (٤١٨٠٥٩٧) بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣هـ، وقد سبق الفصل فيها بالحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤١٩١٨٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ واكتسب هذا الحكم الصفة القطعية بالحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤١٩٢٢١٠١٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ، فكان نظر هذه الدعوى غير جائز شرعاً ولا قضاءً، إذ أن الاجتهاد لا ينقص باجتهاد مثله.ب- انعدام الصفة:لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بديون على المؤسسة وقد آلت تلك المؤسسة بما لها وما عليها لملكية شركة (...)للتسوق والتجارة (ذات المسؤولية المحدودة)، فلا صفة للمدعي في هذه الدعوى، كما أنه لا صفة للمدعى عليه في هذه الدعوى حيث تخارج موكلي المدعى عليه من الشركة بما لها وما عليها في كامل حصته من تلك الشركة، وإذا كان للمدعي حجة على صفة موكلي المدعى عليه فعليه اثبات ذلك، ج- بطلان أساس الدعوى: لما كانت الدعوى أساسها الاتفاقية المؤرخة في ١٤٤٠/٠٥/٢١هـ وقد استند عليها المدعي في دعواه وهي باطلة من عدة وجوه:أولاً: انعدام الصفة: تصدأ المدعي للاتفاقية بصفته الشخصية متنازلاً عن حصته في الشركة مقابل تحمل الطرف الثالث (المدعى عليه) جميع المطالبات المالية بلا استثناء والتي تتعلق بالمؤسسة والفروع السابقة والشركة الحالية مع وجود اعلان وزارة التجارة لمن يهمه الأمر والمؤرخ بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٥هـ بأن المؤسسة وفروعها تحولت إلى شركة بمسمى شركة (...) للتسوق والتجارة "ذات مسؤولية محدودة" بما لهم وما عليهم من التزامات وعمالة وتصنيف وترخيص، مما يستحيل معه أن يكون المدعي ذا صفة في التعاقد على المؤسسة أو الشركة. الثاني: الجهالة:لقد تضمنت الاتفاقية الجهالة الفاحشة والتعاقد على أمر مستقبلي مما يحيل العقد والاتفاقية إلى بيع الصفقة الباطل شرعاً حال كونه باع معلوماً ومجهولاً في عقد واحد، ولا يخفَ على أصحاب الفضيلة أن العقود إذا تضمنت الجهالة كانت باطلة، وتأسيساً على ما تقدم فإنه يطلب: ١- رد الدعوى. ٢- إلزام المدعي بتعويض موكلي عن كامل الضرر الذي لحق به وقدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال أتعاب محاماة)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليه الجوابية عليه ثم عقبت المدعية وكالة أنها قدمت جوابها يوم أمس، عبر الطلبات على القضية، وجاء فيها: (١- يدفع المدعى عليه وكالة بسبق الفصل في الدعوى، وهذا الذي الدفع مردود عليه وغير صحيح إذ بمطالعة الحكم السابق والذي تضمن بمنطوقة (عدم قبول الدعوى) والمستقر عليه أن عدم القبول حكم شكلي غير فاصل وجازم للحق المطالب به ويتعلق بالشكل وليس الموضوع، مفاد ذلك أن الدعوى السابقة لم تفصل في الحق المطالب به وهو حلول المدعى عليه محل موكلي في الشركة نظير تحمله الديون الثابتة قطعاً بمستندات رسمية صادرة جميعها من وزارة العدل. ٢ - يدفع المدعى عليه وكالة بعدم صفة موكله، حيث يدفع بعدم الصفة لتحول المؤسسة إلى شركة وتخارج موكله من الشركة، وهذا التحجج الذي ذهب به الوكيل للخروج عن الأصل الثابت كتابياً (اتفاقية التنازل وشراء الحصص) والذي هي تصرف صحيحاً صادر من المدعى عليه بما هو مستقر عليه شرعاً ونظاماً، بإمضائه الاتفاقية وانتقال الحصص وفق عقد التأسيس المثبت لدى كتابة العدل، مما يكون هذا التصرف صحيحاً وينعقد الصفة للمدعى عليه، إذ لا يمكن إهدار التصرفات النظامية المستقر عليها لدى وزارة العدل وإصباغ الاتفاقية الشرعية لها بتخارج موكلي من الشركة وحلول المدعى عليه محله دون مقابل مالي سُدد لموكلي غير أن ما اتفق عليه هو تحمل المديونيات بعد استقرارها على الوجه النظامي، بغية انتظام سير التعاملات والمعاملات وقطعاً لي خلاف من شأنه أن يهدر التصرفات ويُغير المراكز النظامية بحجج واهية. ٣- يدفع المدعى عليه وكالة ببطلان أساس الدعوى: أعاد الوكيل وأثار مرة أخرى (انعدام الصفة) وتكرارها، ويقتصر ردنا في هذا الأمر برد اخر يجزم بصحة الصفة للمدعى عليه، إذ أنه قام بالتوقيع على اتفاقية التنازل وشراء الحصص بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١هـ أي بعد تحول المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في ١٤٣٨/١١/١٥هـ، مما يجزم أن المدعى عليه كان على علم بأمرين، الأمر الأول: الصفة المنعقدة له وبين موكلي، لأن شراء الحصص ومقابل الشراء تم بينهما بصفتهم الشخصية كما هو مستقر عليه وليس للشركة أو احد الشركاء الاخرين أي ثمة علاقة بهذي الحصص، الأمر الثاني: ثبوت علم المدعى عليه بالديون والمطالبات التي على موكلي وذلك بعد المعاينة النافية للجهالة للفروع والبضائع الموجودة بها والتي سلمها الموردين لموكلي قبل التحول للشركة بالأجل، بالإضافة إلى عقود الايجار لتلك الفروع كانت باسمة الشخصي، مما ينعقد الصفة للمدعى عليه. (ب) ورد بجواب المدعى عليه وكالة الدفع بالجهالة، وهذا الدفع مردود عليه بما هو مستقر عليه أن التاجر يفترض فيه العلم، أما التحجج بمسألة الجهالة وهو الذي قام بمعاينة جميع الفروع (٩) ودليل ذلك أرفق (لمن يهمه الأمر) فكيف يكون هناك جهالة بعد معاينته للفروع وحصر الموجودات بها، كما أنه يعلم علم اليقين بالديون وكافة المطالبات والتي لم تستقر، فحجية الأحكام القضائية تسري من وقت صيرورتها نهائية وقد صدرت الاحكام ضد موكلي وفاءً لبضائع سُلمت له قبل تحول المؤسسة الى شركة وكذلك المطالبات الايجارية، أضف إلى ذلك أن التحجج بجهالة لم يثار إلا بعد المطالبة القضائية الحالية، إذ كان لازماً على المدعى عليه قيد دعوى بفسخ الاتفاقية للجهالة، وذلك من تاريخ دخوله بالشركة عام ١٤٤٠هـ وتحقيق ارباح بدون سداد حقوق الغير الواردة بالعقد وسكوته تلك الفترة الزمنية، وعليه أطلب: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٧,٢٣٥,٢٩٥) سبعة ملايين ومائتان وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً)، وبسؤالها عن مزيد بينة أو إضافة؟ أجابت: بالنفي، وقررت اكتفائها وطلبت الفصل في القضية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢١هـ وملخصها: ذكرت وكيلة المدعي: بأن المبلغ محل المطالبة عبارة عن ديون ترتب جزء منها على المؤسسة قبل تحويلها إلى شركة وجزء منها بعد تحويل المؤسسة على شركة وأن موكلها مطالب بسدادها في محكمة التنفيذ، وتطلب إلزام المدعى عليه بسدادها لأنه قام بشراء حصة موكلها عن طريق الهبة بشرط تحمل الديون، وهي محصورة بموجب أحكام التنفيذ، فعقب وكيل المدعى عليه: بأن ما ذكرته وكيلة المدعي بأن الديون محصورة غير صحيح لأنه لازالت هناك دعاوى وأحكام وقرارات تصدر حتى هذه اللحظة على مؤسسة المدعي، ويطلب المدعي تحميلها المدعى عليه وهذا في غير محله لأن المدعى عليه اشترى حصة المدعي في الشركة وليس المؤسسة وأن المدعى عليه يتحمل الديون الصادرة على الشركة وليس المؤسسة، كما أن المدعى عليه عندما رأى الديون الصادرة على الشركة بعد العقد أعاد الهبة للمدعي وقام المدعي بإحضار شريك آخر وتم التنازل له، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن تقدم جميع ما يثبت استقرار هذه الديون وأن تحصر جميعها في الطلبات على القضية، ويطلع وكيل المدعى عليه على تلك المرفقات ويرد بجواب تفصيلي على الطلبات القضائية وكل ذلك خلال مدة ١٠ أيام لكل واحد منهما، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقدمت المدعية مذكرة من خلال الطلبات على القضية في تاريخ: ١٤٤٤/٠٢/٠٨هـ جاء فيها: (أولاً: الديون التي استقرت بموجب أحكام قطعية وقرارات تنفيذية وهي كالتالي: أ‌- الأحكام القضائية القطعية وبيانات التنفيذ: ١- المدعي/ شركة (...) ضد/ مؤسسة (...) للتسوق والتجارة لصاحبها (...) المحكمة التجارية بالرياض- الدائرة (٨) – القضية رقم (١٥٧٣٦) لعام ١٤٤٠هـ والصادر فيها الحكم بتاريخ -١٤٤٠/١٢/٢٤هـ مٌقيد تنفيذ الرياض رقم (...) – وصدر قرار (٣٤)، (٤٦)- مطالبة تجارية بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ٢- المدعي/ (...)ضد/ (...)- المحكمة التجارية بالرياض- الدائرة (٢٠) – القضية رقم (١٠٥٣٤) لعام ١٤٤٠هـ والصادر فيها الحكم بتاريخ -١٤٤٢/٠١/١٣هـ- مٌقيد تنفيذ رقم ((...)٩٢٧٤١) – وصدر قرار (٣٤)، (٤٦)- مطالبة تجارية بمبلغ وقدره (٣٦٠,٤٧٤) ثلاثمئة وستون ألفاً وأربعمئة وأربعة وسبعون ريالاً. ٣- المدعي/ شركة (...) ضد/ مؤسسة (...)للتسوق والتجارة لصاحبها (...)- المحكمة التجارية بالرياض- الدائرة (١٠) – القضية رقم ١٠٢٧٦ لعام ١٤٣٩هـ والصادر فيها الحكم بتاريخ -١٤٤٠/٠٥/٢٣هـ- مٌقيد تنفيذ رقم (...) – وصدر قرار (٣٤)، (٤٦)- مطالبة تجارية بمبلغ وقدره (٧٩٣,٣٦٦) سبعمئة وثلاثة وتسعون ألفاً وثلاثمئة وستة وستون ريالاً. ٤- المدعي/ شركة (...)ضد/ مؤسسة(...)- المحكمة التجارية بالرياض- الدائرة (٣) – القضية رقم ١٣٢١٥ لعام ١٤٤٠هـ والصادر فيها الحكم بتاريخ -١٤٤١/٠٥/٠٤هـ- مٌقيد تنفيذ رقم (...) – وصدر قرار (٣٤)، (٤٦)- مطالبة تجارية بمبلغ وقدره (٤٨٣,٧١٨) أربعمئة وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمئة وثمانية عشر ريالاً. ٥- المدعي/(...) ضد/(...)- المحكمة العامة بالرياض- الدائرة الحقوقية (٥) – القضية رقم ٤٠١٠٧٧٠٣١ والصادر فيها الحكم بتاريخ -١٤٤٠/٠٨/١١هـ- مٌقيد تنفيذ رقم (...) – وصدر قرار (٣٤)، (٤٦)- مطالبة أجرة عقار-معرض فرع عرعر - مبلغ وقدره (٥١٧,٠٠٠) خمسمئة وسبعة عشر ألف ريال. ٦- المدعي/ (...) ضد/ (...)- المحكمة العامة بالرياض- الدائرة الحقوقية (٣) – القضية رقم (٤٠١٣٩٦٦٣٩) والصادر فيها الحكم بتاريخ -١٤٤١/٠١/١٩هـ- مٌقيد تنفيذ الرياض رقم ((...)٧٩٨٤) – وصدر قرار (٣٤)، (٤٦)- مطالبة أجرة عقار-معرض الرياض – فرع أم الحمام مبلغ وقدره (٣,٥٥٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمئة وخمسون ألف ريال. ب‌- السندات لأمر والشيك وبيانات التنفيذ: - طالب التنفيذ /شركة (...) للتجارة ضد / مؤسسة (...) للتسوق والتجارة لصاحبها (...)- ورقة تجارية سند لأمر بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال – تنفيذ رقم (...)- الرياض- وصدر قرار (٣٤)، (٤٦). ٢- طالب التنفيذ/ شركة (...) ضد/ مؤسسة (...)للتسوق والتجارة لصاحبها (...)- ورقة تجارية سند لأمر بمبلغ قدره (٨٦٣,٣٦٦) ثمانمئة وثلاثة وستون ألفاً وثلاثمئة وستة وستون ريالاً – تنفيذ رقم(...)- الرياض- وصدر قرار (٣٤)، (٤٦). ٣- طالب التنفيذ /شركة(...) المحدودة ضد / مؤسسة (...) للتسوق والتجارة لصاحبها (...)- ورقة تجارية سند لأمر بمبلغ وقدره (٥٨٥,٧٩٨) خمسمئة وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمئة وثمان وتسعون ريالاً – تنفيذ رقم (...)- الرياض- وصدر قرار (٣٤)، (٤٦). ٤- طالب التنفيذ /شركة (...)العالمية للتجارة ضد / مؤسسة (...) للتسوق والتجارة لصاحبها(...)- ورقة تجارية سند لأمر بمبلغ وقدره (١١٥,٢٩٣) مئة وخمسة عشر ألف ومئتان وثلاثة وتسعون ريالاً – تنفيذ رقم (...)- الرياض- وصدر قرار (٣٤)، (٤٦). ٥- طالب التنفيذ/ شركة (...) العالمية للتجارة ضد/ مؤسسة (...) للتسوق والتجارة لصاحبها (...) وررقة تجارية شيك بمبلغ وقدره (٤٠٢,٣٨٩) أربعمئة وألفان وثلاثمئة وتسعة وثمانون ريالاً– تنفيذ رقم (...)- الرياض- وصدر قرار (٣٤)، (٤٦). ثانياً: وبمطالعة اتفاقية التنازل عن حصص موكلي وعقد التأسيس يتبين ما يلي: أ‌- تاريخ الاتفاقية ١٤٤٠/٠٥/٢١هـ أي أنها حٌررت بتاريخ لاحق على تاريخ تحول مؤسسة (...) للتسوق الى شركة (...) للتسوق ذات مسئولية محدودة عام ١٤٣٨هـ، مما يكون القصد من هذا التاريخ هو شراء المدعى عليه حصة موكلي بالشركة بمقابل التزامه تحمل الديون والمطالبات الواقعة على موكلي بصفته مالك مؤسسة (...)للتسوق، والتي لم تستقر على موكلي. ب‌- نص البند (١) الصفحة الثانية من الاتفاقية " اتفق الطرف الأول على التنازل عن كامل حصته في الشركة.... للطرف الثالث مقابل تحمل الطرف الثالث جميع المطالبات المالية... بلا استثناء والتي تتعلق بالمؤسسة والفروع السابقة..." والمقصود بذلك النص هو تحمل المدعى عليه جميع المطالبات المالية المقيدة ضد موكلي بصفته مالك المؤسسة سابقاً والتي ثبتت بموجب أحكام قضائية قطعية مرفقة بالدعوى وسندات لأمر باسم المؤسسة وشيكات تجارية وجميعها منحصرة إما في بضائع أو إيجار للمعارض. ت‌- أكد البند (٢) من ذات الاتفاقية على ".. الطرف الأول وتبرأ ذمته المالية من أي مطالبات مالية تطال المؤسسة والفروع... سواء سابقة أو حالية أو مستقبلية... يلتزم الطرف الثالث بتحمل ما للمؤسسة والفروغ والشركة وما عليها من التزامات مالية..." وأكد هذا البند على براءة ذمة موكلي المالية من المطالبات مما لا ينحصر معه نسبة ومقدار حصص موكلي بالشركة ١٠%. ث‌- صادق عقد التأسيس على اتفاقية التنازل عن الحصص بدخول المدعى عليه وخروج موكلي من الشركة وتحول نسبة المدعى عليه بالشركة الى ٧٠%، مما يكون ادعاءه بأنه يتحمل نسبة ١٠% من ديون الشركة غير صحيح. ج‌- يؤكد موكلي على أن الديون والمطالبات القضائية القطعية والصادرة ضده تتعلق بالمؤسسة وليست شخصية، ولا يوجد أي مطالبات ضد الشركة والا ليس لموكلي صفة نظامية بالمطالبة ضد المدعى عليه لسدادها، أضف الى ذلك نظاماً لا يجوز مطالبة الشريك عن ديون الشركة لكون الشركة ذات مسئولية محدودة. نخلص مما سبق أن المدعى عليه مسؤول عن الالتزام التعاقدي المحرر مع موكلي بتحمل جميع المطالبات المالية والديون الصادرة ضده بصفته مالك المؤسسة نظير شراء حصته بالشركة، ثالثاً-ختاماً يكون مجموعة المبالغ والديون المستقرة على موكلي لدى محكمة التنفيذ بالرياض بعد المراجعة والتدقيق لها من خلال منصة ناجز – عدد (١١) تنفيذ مقيد لدى محكمة التنفيذ بالرياض ضد موكلي بصفته مالك المؤسسة بمبلغ قدره (٧,٧٢١,٤٠٤) سبعة ملايين وسبعمئة وواحد وعشرون ألفاً وأربعمئة وأربع ريالات، ويطالب موكلي: بإلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ)، ولم يقدم المدعى عليه شيئاً وفق محضر الجلسة السابقة، وذكر وكيل المدعى عليه: أنه يكتفي بما سبق، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، وحضرت وكيلة المدعى عليها، ثمّ جرى من الدّائرة سؤال وكيلة المدّعي: ذُكر بالعقد ملحق الاتّفاقيّة الذي أورد الديون – محلّ النّزاع- فأين هو ملحق الاتّفاقيّة المذكور؟ فأجابت وكيلة المدّعي بأنّ: ملحق الاتّفاقيّة مع المدّعى عليه، وليس عندنا نسخةٌ من هذا الملحق، كما ذكرنا أنّ الدّيون غير مستقرّة وقت التعاقد، فسألتها الدّائرة: كم للعقد من نسخة؟ فأجابت: نسخة للطّرف الأول والثّالث لكن موكّلي كبير بالسّن وقد أخذه المدّعى عليه، ثمّ سألتها الدّائرة: هل سدّدتم الدّيون محلّ الدّعوى؟ فأجابت: لا، فسألتها الدّائرة عن مقصودها بـ "تحمّل الدّيون المستقرّة" من ناحية الأثر القانونيّ الذي تطلبه؟ فأجابت: نطلب إلزام المدعى عليه بتحمل الديون المستقرة وقدرها (٧,٧٢١,٤٠٤) سبعة ملايين وسبعمئة وواحد وعشرون ألفاً وأربعمئة وأربعة ريالات، للدائنين الواردة بياناتهم بطلبات التّنفيذ الآتية، وعددت الطّلبات، فسألتها الدّائرة: المقصود بالسّؤال من ناحية: الأثر القانونيّ لطلبكم: تحمّل الدّيون، فأجابت: نطلب إدخاله في طلبات التّنفيذ الآتية: أ. الطّلب ذي الرّقم (...) - شركة(...)، ب. ((...)٩٢٧٤١)-(...) ج. (...) -شركة (...)، د. (...) -شركة (...)، هـ. (...) -(...)و. ((...)٧٩٨٤) -(...)، ز. (...) -شركة (...)، ح. (...) -شركة (...) ط. (...) -شركة (...)للأواني المنزلية المحدودة، ي. (...) -شركة (...) العالمية للتجارة، ك. (...) -شركة (...)العالمية للتجارة، وتحميله الدّيون، فسالتها الدّائرة: أي تطلبون: إخراجكم من طلبات التّنفيذ وإحلاله محلّكم؟ أو إضافته في الطّلبات؟ فأجابت: ألتمس منكم إخراج موكلي من التنفيذات الواردة وإحلاله محله، فسألتها الدّائرة: ألديك مزيد إضافة؟ فأجابت: لا، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، ورأت الدائرة بعد المداولة والتأمل صلاحية القضية للحكم وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أنّ وكيلة المدعي حصرت طلبها في: إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٧,٧٢١,٤٠٤) سبعة ملايين وسبعمئة وواحد وعشرون ألفاً وأربعمئة وأربع ريالات تمثّل ديون، حيث قام المدعى عليه بشراء حصة موكله في شركة (...) للتسوق والتجارة وفروعها التابعة لها (الرياض، عرعر، تبوك، الطائف، المدينة المنورة، ينبع، جازان) والمقيدة لدى وزارة التجارة بموجب السجل التجاري الرئيسي رقم (...)، وترتّبت ديون على المدعي من المفترض تحملها من قبل المدعى عليه لشرائه، وذلك بموجب العقد الذي نص على تحمله الديون، وحيث أجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أنّه لا يجوز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل في الدعوى، وقد سبق الفصل فيها بالحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤١٩١٨٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ، ولا صفة للمدعى عليه في هذه الدعوى حيث تخارج المدعى عليه من الشركة بما لها وما عليها في كامل حصته من تلك الشركة، ولما تقدم، وحيث أن وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٧,٧٢١,٤٠٤) سبعة ملايين وسبعمئة وواحد وعشرون ألفاً وأربعمئة وأربع ريالات، وقدمت في سبيل إثبات دعواها اتفاقية التنازل بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١هـ المتضمنة تنازل المدعي للمدعى عليه عن جميع حصصه في مؤسسة (...)بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، والإفادة من وزارة التجارة رقم (٣٦٠٧٩٧) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٧/١١هـ والمتضمنة تحول مؤسسة (...)بفروعها إلى شركة (...) للتسوق والتجارة، وصك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة (١٩) والمتضمن تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ ومنطوق حكمه: (عدم قبول الدعوى)، وعقد التأسيس والمطالبات التنفيذية، وحيث أن الدائرة وبعد اطلاعها على الدعوى ومرفقاتها وعقد التنازل المرفق من وكيلة المدعي والمؤرخ في ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٠ رأت أن بند الديون رقم (١) قد جاء عامّاً دون تفصيل للديون وتحديد لها إضافة لتحديد مقدارها، وهذا اختلال في ركن المثمن في العقد، يكون به هذا البند باطلاً، ويترتّب عليه عدم أحقية المدعي في المطالبة بالديون المنفّذة محلّ الدعوى للجهالة المسبقة في العقد المتفق عليه فيما يخص ركن المثمن فيه، وأمّا ما دفع به المدعى عليه من سبق الفصل في القضية، فإن الدائرة ترى أن الحكم السابق لم يفصل في الموضوع وإنما كان الحكم بعدم القبول من الناحية الشكلية، علاوة على أن هذه الدعوى محصورة في سندات تنفيذ رأت المدعية استقرار الدين بها إنفاذاَ لما رأته الدائرة التاسعة عشر في الحكم السابق من كون مطالبة المدعي حينها قد اشتملت على ديون مستقرة وغير مستقرة، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقدمة من المدعي/(...)، سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430549621 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٧٠٨٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيلة المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٧,٧٢١,٤٠٤) سبعة ملايين وسبعمئة وواحد وعشرون ألفاً وأربعمئة وأربع ريالات، تمثل ديون، حيث قام المدعى عليه بشراء حصة موكلي في شركة (...)للتسوق والتجارة وفروعها التابعة لها (الرياض، عرعر، تبوك، الطائف، المدينة المنورة، ينبع، جازان) والمقيدة لدى وزارة التجارة بموجب السجل التجاري الرئيسي رقم (...)، مقابل أن يتحمل ديون ناشئة عن مطالبات مالية تجاه موكلي بصفته مالك المؤسسة قبل تحويلها إلى شركة بموجب العقد الذي نص على تحمله الديون، ويحصر موكلي دعواه في بعض هذه الديون وهي الديون الواردة في هذه الدعوى، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض هذه الدعوى المقدمة من المدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم، وسماع شهادة الشريك الأخر (...) وإحقاق الحق ورفع الضرر، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد عدة جلسات للنظر في القضية. حيث تمسك المستأنف بلائحة استئنافه وذكرت أن لديها شاهد ترغب في سماع شهادته، ثم قرر المستأنف ضده الاكتفاء، وفي جلسة ١٧ /٠٦ /١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وفيها ذكرت وكيلة المدعي بأن الشاهد هو /(...) وهو شريك في ذات الشركة النظامية محل الدعوى وأنه يشهد على جميع الديون دون تحديد عددها ومقدارها ومبلغها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعية بأنه ليس لموكلها إلا يمين المدعى عليه على عدم اتفاقه مع المدعي على تحمل الديون الواردة في هذه الدعوى مقابل تنازل المدعي عن حصته للمدعى عليه،. وفي جلسة ٢٤ /٠٦ /١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المستأنف كما حضر المستأنف اصالة –المدعي- وبسؤاله هل يطلب يمين المدعى عليه؟ أجاب بقوله نعم اطلب يمين المدعى عليه، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وفيها أكد المدعي أصالة وبحضور وكيلته بالمطالبة بتوجيه اليمين للمدعى عليه على نفي الدعوى بعد حصر الدعوى وفق المذكرة المقدمة للدائرة الابتدائية المؤرخة في ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، بمبلغ الإجمالي وقدره (٧.٧٢١.٤٠٤) ريال وتفصيل هذه المبالغ في ذات المذكرة وهي الواردة في اليمين المطلوبة في هذه الجلسة وفق الصيغة التالية (والله العظيم إنني لم أتفق مع المدعي/(...) بأن أتحمل الديون التالية المحصور بشأنها هذه الدعوى وهي: دين منسوب (...)العالمية بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ودين منسوب ل(...) - بقيمة (٣٦٠,٤٧٤) ريال، ودين منسوب لمؤسسة (...)- بقيمة (٧٩٣,٣٦٦) ريال، ودين منسوب لشركة (...) بقيمة (٤٨٣,٧١٨) ريال، ودين منسوب ل(...)- بقيمة (٥١٧,٠٠٠) ريال، ودين منسوب (...) - بقيمة (٣,٥٥٠,٠٠٠) ريال، ودين منسوب لشركة (...) للتجارة - بقيمة (٣١,٥٧٣) ريال، ودين منسوب لشركة (...) للأواني المنزلية- بقيمة (٨٦٣,٣٦٦) ريال، ودين اخر منسوب لشركة (...)للأواني المنزلية- بقيمة (٥٨٥,٧٩٨) ريال ودين منسوب الى شركة (...)العالمية بمبلغ وقدره (١١٥.٢٩٣) ريال ودين اخر منسوب الى شركة (...)العالمية قدره (٤٠٢.٣٨٩) ريال، والتي بلغ مجموع ما ورد في هذه الدعوى مبلغ قدره (٧.٧٢١.٤٠٤) سبعة ملايين وسبعمائة وواحد وعشرون الف وأربعمائة واربع ريالات، بأن أتحملها كاملة بنسبة تحمل ١٠٠% مقابل أن يتنازل المدعي عن حصته في شركة (...)للتسوق والتجارة وفروعها التابعة لها والمقيدة لدى وزارة التجارة بموجب السجل التجاري الرئيسي رقم (...)، أقسم بالله العظيم انني لم اتفق معه على ذلك)، وبطلب اليمين من المدعى عليه أصاله وبعد تذكيره بعظم اليمين استعد بأدائها وأداها قائلا: (والله العظيم إنني لم أتفق مع المدعي /(...) بأن أتحمل الديون التالية المحصور بشأنها هذه الدعوى وهي: دين منسوب (...)العالمية بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ودين منسوب ل(...) - بقيمة (٣٦٠,٤٧٤) ريال، ودين منسوب لمؤسسة (...)- بقيمة (٧٩٣,٣٦٦) ريال، ودين منسوب لشركة (...) بقيمة (٤٨٣,٧١٨) ريال، ودين منسوب ل(...)- بقيمة (٥١٧,٠٠٠) ريال، ودين منسوبل(...) - بقيمة (٣,٥٥٠,٠٠٠) ريال، ودين منسوب لشركة (...) للتجارة - بقيمة (٣١,٥٧٣) ريال، ودين منسوب لشركة (...)للأواني المنزلية- بقيمة (٨٦٣,٣٦٦) ريال، ودين اخر منسوب لشركة (...) للأواني المنزلية- بقيمة (٥٨٥,٧٩٨) ريال، ودين منسوب الى شركة (...)العالمية بمبلغ وقدره (١١٥.٢٩٣) ريال، ودين اخر منسوب الى شركة (...)العالمية قدره (٤٠٢.٣٨٩) ريال، والتي بلغ مجموع ما ورد في هذه الدعوى مبلغ قدره (٧.٧٢١.٤٠٤) سبعة ملايين وسبعمائة وواحد وعشرون الف وأربعمائة واربع ريالات، بأن أتحملها كاملة بنسبة تحمل ١٠٠% مقابل أن يتنازل المدعي عن حصته في شركة (...)للتسوق والتجارة وفروعها التابعة لها والمقيدة لدى وزارة التجارة بموجب السجل التجاري الرئيسي رقم (...)، أقسم بالله العظيم انني لم اتفق معه على ذلك) هكذا حلف ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها برفض الدعوى، وتضيف الدائرة بأن المدعي لم يقدم ما يؤثر على الحكم محل الاعتراض بما في ذلك طلبه سماع شهادة الشاهد / (...) وذلك لوجود مصلحة للشاهد فيما يراد اثباته بالشهادة وذلك لكون الشاهد طرفا فيما أشار إليه المدعي من عقود وعقد التأسيس للشركة محل الدعوى وفق ما أشير إليه في وقائع الحكم محل الاعتراض والوقائع أعلاه، وقد نصت المادة الحادية والسبعون من نظام الاثبات الفقرة الثانية بما نصه (٢- لاتقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررا أو يجلب لها نفعاً..) ؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها، وبما أن المدعي يصر بأن المدعى عليه قد التزم له بتحمل هذه الديون محل الدعوى مقابل التنازل عن الحصة ولم يقدم المدعي أي بينة كافية لإثبات ذلك، وبعد إفهامه بأنه ليس له إلا يمين المدعى عليه وقد قبل المدعي سماع يمين المدعى عليه على نفي صحة دعواه وطلب المدعي توجيه اليمين وفق الصيغة الواردة في الوقائع أعلاه، وقد أداها المدعى عليه اليمين وفق الصيغة التي طلبها المدعي بما نصه (والله العظيم إنني لم أتفق مع المدعي / (...) بأن أتحمل الديون التالية المحصور بشأنها هذه الدعوى وهي: دين منسوب (...)العالمية بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ودين منسوب ل(...) - بقيمة (٣٦٠,٤٧٤) ريال، ودين منسوب لمؤسسة(...) - بقيمة (٧٩٣,٣٦٦) ريال، ودين منسوب لشركة (...) بقيمة (٤٨٣,٧١٨) ريال، ودين منسوب(...) - بقيمة (٥١٧,٠٠٠) ريال، ودين منسوب (...) - بقيمة (٣,٥٥٠,٠٠٠) ريال، ودين منسوب لشركة (...)للتجارة - بقيمة (٣١,٥٧٣) ريال، ودين منسوب لشركة (...) للأواني المنزلية- بقيمة (٨٦٣,٣٦٦) ريال، ودين اخر منسوب لشركة (...) للأواني المنزلية- بقيمة (٥٨٥,٧٩٨) ريال ودين منسوب الى شركة (...) العالمية بمبلغ وقدره (١١٥.٢٩٣ريال) ودين اخر منسوب الى شركة (...)العالمية قدره (٤٠٢.٣٨٩ ريال)، والتي بلغ مجموع ما ورد في هذه الدعوى مبلغ قدره (٧.٧٢١.٤٠٤) سبعة ملايين وسبعمائة وواحد وعشرون الف وأربعمائة واربع ريالات، بأن أتحملها كاملة بنسبة تحمل ١٠٠% مقابل أن يتنازل المدعي عن حصته في شركة (...)للتسوق والتجارة وفروعها التابعة لها والمقيدة لدى وزارة التجارة بموجب السجل التجاري الرئيسي رقم (...)، أقسم بالله العظيم انني لم اتفق معه على ذلك)،وبطلب اليمين من المدعى عليه اصاله وبعد تذكيره بعظم اليمين استعد بأدائها اداها قائلا (والله العظيم إنني لم أتفق مع المدعي / (...) بأن أتحمل الديون التالية المحصور بشأنها هذه الدعوى وهي: دين منسوب (...)العالمية بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ودين منسوب (...) - بقيمة (٣٦٠,٤٧٤) ريال، ودين منسوب لمؤسسة (...)- بقيمة (٧٩٣,٣٦٦) ريال، ودين منسوب لشركة (...) بقيمة (٤٨٣,٧١٨) ريال، ودين منسوب(...) - بقيمة (٥١٧,٠٠٠) ريال، ودين منسوب ل(...)- بقيمة (٣,٥٥٠,٠٠٠) ريال، ودين منسوب لشركة (...) للتجارة - بقيمة (٣١,٥٧٣) ريال، ودين منسوب لشركة (...)للأواني المنزلية- بقيمة (٨٦٣,٣٦٦) ريال، ودين اخر منسوب لشركة (...) للأواني المنزلية- بقيمة (٥٨٥,٧٩٨) ريال ودين منسوب الى شركة (...)العالمية بمبلغ وقدره (١١٥.٢٩٣ريال) ودين اخر منسوب الى شركة (...)العالمية قدره (٤٠٢.٣٨٩ ريال)، والتي بلغ مجموع ما ورد في هذه الدعوى مبلغ قدره (٧.٧٢١.٤٠٤) سبعة ملايين وسبعمائة وواحد وعشرون الف وأربعمائة واربع ريالات، بأن أتحملها كاملة بنسبة تحمل ١٠٠% مقابل أن يتنازل المدعي عن حصته في شركة (...)للتسوق والتجارة وفروعها التابعة لها والمقيدة لدى وزارة التجارة بموجب السجل التجاري الرئيسي رقم (...)، أقسم بالله العظيم انني لم اتفق معه على ذلك) هكذا حلف، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ماهو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (...) المؤرخ في ١٦ /٠٤ /١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم (٤٣٩٢١٧٠٨٢)، القاضي بـ(رفض هذه الدعوى المقدمة من المدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث