حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430547143
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470385342/1444
رقم الحكم:4430547143
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385342 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430547143 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470385342 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة الحكم فيها كلاً من: 1- (...) الهوية الوطنية: (...) مديراً وممثلاً عن المدعية 2-(...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1443/09/06هـ صادرة عن الموثق/ (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها تعاقدت المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب مصاعد في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1436/07/13هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/09/24هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (712.000) سبعمائة واثنا عشر ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (723.510) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وعشرة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (481.800) أربعمائة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة ريال، والمتبقي (241.710) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وسبعمائة وعشر ريالات، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (723.510) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وعشرة ريال، بموجب مستندات الاستحقاق التالية: فاتورة رقم (...) في 1440/06/01هـ بمبلغ قدره (37.380) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريال، وفاتورة رقم (930) في 1440/06/01هـ بمبلغ قدره (204.330) مئتان وأربعة ألفًا وثلاثمائة وثلاثون ريال. وعليه ختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (241.710) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/05/12هـ سألت فيها الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة دعواه، وبعد اطلاع الدائرة عليه تحققت من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى فذكر طرفا الدعوى أنه توجد مساعي للصلح وطلبا إمهالهما للنظر في موضوع الصلح، فقبلت الدائرة إمهالهما، ثم طلبت من وكيل المدعى عليها أنه في حال عدم الاتفاقية على صلح بين الطرفين فإنه يتوجب عليه تقديم مذكرته الجوابية، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 1444/05/24هـ سألت الدائرة طرفي الدعوى عن حصول اتفاق للصلح بين طرفي الدعوى، فأفادا بأن مساعي الصلح في إجراءاتها النهائية وطلبا مهلة أخيرة لإتمام الصلح وقدرها سبعة أيام فاستجابت الدائرة لطلبهما، وأفهمت وكيل المدعى عليها تقديم إجابته الملاقية في حال عدم الاتفاق على الصلح، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/06/09هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعى عليها دفع فيها بعدم قبول الدعوى لعدم وجود الاخطار والمصالحة وفق ضوابطها التي نص عليها النظام، كما دفع بأن العقد نظم طريقة الاستحقاق ويكون من خلال مستخلصات تعد من قبل المدعية وتراجع من قبل مهندس المدعى عليها، ولم تنته المدعية من أعمال هذا العقد، حيث بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (676.400) ريال بينما قيمة العقد (712.000) ريال، وهذا يدل على أن المدعية لم تستكمل أعمالها، كما لم يصدر المستخلص الختامي، ونص العقد في المادة (6) بالتزام الطرفين بتنفيذ كامل بنوده، وهذا يعني بأن المدعية تقدمت بدعواها قبل تنفيذ كامل التزاماتها وأن دعواها سابقة لأوانها، وختم بطلب عدم قبول الدعوى لعدم وجود اخطار ومصالحة ولرفعها قبل أوانها، وبرد الدعوى لعدم استحقاق المدعية ولعدم تنفيذها، وفي جلسة 1444/06/29هـ حضر مدير الشركة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم ذكر مدير المدعية أنه توجد بين المدعية والمدعى عليها عدة دعاوى في هذه المحكمة وقد توصلا مع المدعى عليها لاتفاقية صلح بشأنها، وقد أثبت هذا الصلح أمام الدائرة الخامسة عشرة في الدعوى المقيدة بالرقم (4470385342) وصدر بموجب ذلك صك حكم وقد تناول ذلك الصلح موضوع هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق على صحة ما ذكره مدير المدعية ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: ولما كان غاية ما تطلب المدعية هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (241.710) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي، مقابل أعمال مقاولة، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ، وعن الدعوى وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولما كان الثابت للدائرة بإقرار طرفي الدعوى بصدور اتفاقية الصلح أثبتت أمام الدائرة الخامسة عشرة في المحكمة في الدعوى المقيدة بالرقم (4470385342)، وأن تلك الاتفاقية المشار لها تناولت موضوع هذه الدعوى، وبما أن حكم الدائرة الخامسة عشرة قد أنهى النزاع بصدور الصلح بين طرفيه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت انقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت انقضاء الدعوى رقم (4470385342)، والله الموفق.