حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430540474

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470565391/1444
رقم الحكم:4430540474
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470565391 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430540474 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470565391 لعام 1444 هـ المدعي: شركة بنيان الهرم للمقاولات المدعى عليه: شركة درعة للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير بالدعوى رقم (439067060) بمبلغ قدره (23.000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، والتعويض بنسبة (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به والتي تساوي مبلغا قدره (93.172) ثلاثة وتسعون ألفا ومئة واثنان وسبعون ريال سعودي، وأتعاب المحاماة بنسبة (10%) من قيمة مبلغ المطالبة وقدرها (93.172) ثلاثة وتسعون ألفا ومئة واثنان وسبعون ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ 1444/06/26هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر ممثل المدعية: عبدالله سعدعبدالرحمن المقبل هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (432798654) كما حضر ممثل المدعى عليها: إسماعيل إبراهيم أحمد عسيري هوية وطنية رقم (...) وبموجب وكالة رقم (434579864)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فقرر ممثل المدعية قبول الصلح ابتداء، ثم عقب ممثل المدعى عليها بان موكلته على استعداد على الصلح على طلب المدعي على اتعاب الخبير دون غيره، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى أرفق ما نصه"1. سبق أن قامت موكلتي برفع دعوى للمطالبة بمستحقاتها من المدعى عليها بعد أن تم إخطارها بسداد مستحقات موكلتي بشكل ودي ولم تستجب وقيدت الدعوى برقم (439067060) وتاريخ 1443/06/01هـ لدى الدائرة التجارية (15) بالمحكمة التجارية بالرياض وتم فيها ندب خبير ودفعت موكلتي أتعابه بمبلغ قدره (23.000) ثلاثة وعشرون ألف ريال) وأفهمتنا الدائرة بأن الخاسر يتحمل أتعاب الخبير وأفهمتنا بالمطالبة بدعوى مستقلة. 2. بعد صدور تقرير الخبير باستحقاق موكلتي قامت موكلتي بدافع حسن النية بالسعي للصلح لمحاولة تقليل الأضرار بإرسال خطاب عرض صلح مؤقت للمدعى عليها) عرضت فيه موكلتي على المدعى عليها أن تدفع المبلغ المستحق لموكلتي فورا على أن تتنازل موكلتي عن أتعاب المحاماة وعن التعويض عن الأضرار إلا أن المدعى عليها لم تستجب نهائيا وبذلك أصبع العرض لاغي وبعد صدور الحكم الابتدائي تم إرسال عرض صلح لمدير الشركة خالد ال هادي عبر الواتساب) إلا أنه لم يجب أيضا وبذلك أصبح العرض لاغي. 3. صدر الحكم الابتدائي بالصك رقم (430613138) وتاريخ 17/10/1443هـ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (693.285) ستمائة وثلاثة وتسعون ألف ومائتان وخمسة وثمانون ريال.4. أيد الحكم من الاستئناف بالصك رقم (4430161368) وتاريخ 1444/03/24هـ.ثانياً: الادعاء.1. حيث إن المختص بنظر الدعوى هي الدائرة التجارية (15) بالمحكمة التجارية بالرياض لكونها ناظرة الدعوى الأصلية.2. حيث إن المدعى عليها ألجأت موكلتي للشكاية في سبيل الوصول لحقها بعد استنفاد جميع الوسائل الودية بإخطارها وعرض الصلح عليها عدة مرات إلا أنها لم تستجب قال البهوتي في "كشاف القناع" (3/ 419): " (ولو مطل) المدينُ ربَّ الحق (حتى شكا عليه: فما غرمه) رب الحق (فعلى) المدين (المماطل) ؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: " العلماء رحمهم الله نصوا على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر: أن ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامة" و قال شيخ الإسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية ؛ فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل" عليه نطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بما يعادل 10% من قيمة المبلغ المحكوم به والتي تساوي مبلغ قدره (93.172) ثلاثة وتسعون ألف ومئة وأثنان وسبعون ريال بالإضافة لأتعاب الخبير بمبلغ وقدره (23.000) ثلاثة وعشرون ألف ريال والتعويض عن المصاريف التي تكبدتها موكلتي من سكن وتغذية للعمالة ومصاريف التنقل لمطالبة المدعى عليها بما يعادل 10% من قيمة المبلغ المحكوم به والتي تساوي (93.172) ثلاثة وتسعون ألف ومئة وأثنان وسبعون ريال.3. حيث إن موكلتي استنفدت جميع الطرق والوسائل الودية لطلب مستحقاتها قبل رفع الدعوى وأثناء الترافع وبعد صدور الحكم الابتدائي حيث تم مطالبتها وإخطارها قبل رفع الدعوى و بعد صدور تقرير الخبير تم عرض الصلح المرفق أعلاه على المدعى عليها إلا أنها لم تستجب و أصرت على أكل أموال موكلتي بالباطل وأنكرت استحقاق موكلتي وبعد صدور الحكم الابتدائي تم عرض الصلح على مدير الشركة من خلال الواتساب إلا أنه لم يجب وهذا من قبيل الجور والظلم والعدوان والإصرار على الباطل ما يستلزم التشديد عليها وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير والتغليظ عليها في ذلك ردعا وزجرا لها ولأمثالها.4. إنه لا يخفى على أحد أن المدعى عليها هي شركة العطور المعروفة محليا ودوليا والجميع يعلم أنها قائمة وتمارس أعمالها ولديها عدد هائل من الفروع في جميع مناطق المملكة حتى إنه لا تكاد تخلو محافظة ولا قرية أو هجرة من فرع لها ومع ذلك لم تسدد مستحقات موكلتي في الدعوى الأصلية حتى بعد التنفيذ عليها لدى محكمة التنفيذ وبالإفصاح عن حساباتها وردت الإفادة بأن حساباتها لا تحتوي على أي مبالغ فأين تذهب الأموال التي تجنيها من المبيعات والإعلانات التي تقوم بها في كل الوسائل أم أن المدعى عليها قامت بإخفاء الأموال أثناء الترافع في الدعوى عليه فإن كل ذلك يستدعي التشديد عليها وردعها. ثالثاً: الطلبات.1- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير بمبلغ وقدره (23.000) ثلاثة وعشرون ألف ريال.2- إلزام المدعى عليها بدفع التعويض (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به والتي تساوي (93.172) ثلاثة وتسعون ألف ومئة وأثنان وسبعون ريال3- إلزام ‏المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (10%) من قيمة مبلغ المطالبة بمبلغ وقدره (93.172) ثلاثة وتسعون ألف ومئة وأثنان وسبعون ريال." ثم أكد ممثل المدعية على طلباته ورفض حصرها في واحد منها، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بما أن من شروط قبول الدعوى ألا يجمع فيها بعدة طلبات لا رابط بينها كما نصت عليه المادة (20) من نظام المحاكم التجارية:"3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها." وما نصت عليه المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه:"1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها"، وبما أن دعوى المدعية قد جمعت في دعواها بعدة طلبات لا رابط بينها -كما هو موضح بالوقائع أعلاه-، ولما كانت طلبات المدعية متعارضة ولم تحصر طلباتها، مما يستحيل الجمع بينها في حكم واحد، مما يخالف الإجراءات القضائية المتبعة ويضفي التعارض والركاكة على الطلبات القضائية ويخالف قواعد التنظيم المتبعة في نظام المحاكم التجارية ونظام المرافعات الشرعية، بل إن من الشروط الأساسية في كل دعوى هو تحريرها وأن تكون الطلبات متصلة بموضوع الدعوى وأن تكون ذا رابط فيما بينها، والمدعية قد خالفت ذلك مما تكون معه دعوى المدعية غير مقبولة قضاءً، ويمكن للمدعية إقامة دعوى مستقلة فاصلة بين طلباتها المتعارضة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (4470565391) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن جديع سليمان الجديع

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث