حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430569713
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470561268/1444
رقم الحكم:4430569713
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561268 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430569713 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470561268 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1442/04/17هـ الموافق 2020/12/02م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد تغليف، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/04/17هـ الموافق 2020/12/02م بثمن إجمالي قدره (15,837) خمسة عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال، سدد منه (9,984) تسعة آلاف وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (قام المدعى عليه مالك مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل رقم (...) بفتح حساب لشراء بضاعة عبارة عن مواد تغليف (كفوف طبي وأكياس بلدية وعلب غطاء شفاف)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (5,853) خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عدد (5) فواتير على مطبوعات شركة (...) للتجارة بمبلغ إجمالي قدره (7,705) سبعة آلاف وسبعمائة وخمسة ريالات للفترة من 2020/12/02م إلى 2021/01/06م. 2- كشف حساب من تاريخ 2020/08/01م حتى تاريخ2021/12/31م للعميل (...) دايت المتضمن مبلغ قدره (5,852.76) خمسة آلاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال وستة وسبعون. 3- كشف حساب صادر من شركة (...) للتجارة من تاريخ 2022/01/01م حتى تاريخ2022/12/17م للعميل (...) دايت المتضمن مبلغ قدره (5,452.76) خمسة آلاف وأربعمائة واثنان وخمسون ريال وستة وسبعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/07هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (5,853) خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفا ريال. فبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن لقاء شراء بضاعة عبارة عن مواد تغليف (كفوف طبي وأكياس بلدية وعلب غطاء شفاف) وقدمت في سبيل إثبات استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبة بينتها المتمثلة في طلب فتح حساب والمصدق من الغرفة التجارية المؤرخ في 25 / 02 / 2019م و كشفي حساب للفترة (01/ 08 / 2020م إلى (31/ 12 / 2021م) وللفترة (01 / 01 / 2022م إلى 17/ 12 / 2022م) وعدد خمس فواتير مرقمة (3248 – 3358 – 3477 – 3519 – 3771) تثبت صحة الفواتير استنادا على الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات والتي نصت على تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. ونظرا لعدم معارضة المدعى عليها لهذه الدعوى والمستندات وكون هذا الغيار يعد قرينة تقوي صحة هذه الدعوى واستناداً على المادة (21/2,3) من نظام الإثبات التي نصت على" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعية، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5,853.00) خمسة آلاف وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره 585 ريال خمسمائة وخمسة وثمانين ريال ورفض ما عداها لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.