حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في سكاكا رقم 4430574771

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريسكاكا١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470607762/1444
رقم الحكم:4430574771
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470607762 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: سكاكا رقم الحكم: 4430574771 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٧٧٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي قامت بما هو لازم لنظرها فحددت جلسة ٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ موعداً لنظرها, وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة من خلال الاتصال المرئي الجلسة التحضيرية استناداً لما نصت عليه المواد (٩٠- ٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ والتي حضرها وكيل المدعية/ (...) -هوية وطنية رقم: (...), بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١١/ ٦/ ١٤٤٤هـ الصادرة من خلال الخدمات الالكترونية لوزارة العدل, والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) والذي ينتهي بتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٤٧هـ-، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وإرسال رابطها له بموجب مهمة التبليغ رقم: (٦٥٤٢٧٥٧١) وتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/ ١/ ٢٠٢٣م حسب ما يفيده بيان التبليغات المثبت في ملف الدعوى، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر أن موكلته قامت بتحرير سند لأمر إلكتروني برقم: (١٠٢٨١١٢٢٥٢٤١٩٢١) بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال كضمان عن البضائع التي سيقوم بتوريدها المدعى عليه, وأن المدعى عليه تقدم بالسند لمحكمة التنفيذ رغم أنه لم يقم بتوريد البضائع حتى تاريخه, ثم ذكر بأنه تقدم بالطلب رقم: (٤٤١٠٧٨٧٢٧٣) وتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ والذي أرفق به وثيقة الصلح المبرمة بين طرفي الدعوى, والتي جاء فيها ما نصه: (لما ان الطرف الأول –المدعى عليه- طالب التنفيذ قد تقدم بطلب التنفيذ ذي الرقم (٤٠١٠١٤٤٠١١٤٩١١٧) وتاريخ ٨/٦/١٤٤٤هـ وقد صدر ضد الطرف الثاني القرار التنفيذي ذي الرقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٤٤٧٠٣٣) وتاريخ ٨/٦/١٤٤٤هـ. وعليه قد تم رفع قضية من قبل المنفذ ضدها لدى المحكمة التجارية ذي الرقم (٤٤٧٠٦٠٧٧٦٢) ونوعها الأوراق التجارية تطالب فيها اثبات عدم استحقاق الطرف الأول للسند التنفيذي ذي الرقم (١٠٢٨١١٢٢٥٢٤١٩٢١) ونوعه سند لأمر لما انه وقع كأداة ضمان للطرف الأول، ولما ان الطرف الأول لديه مبالغ سابقة يرغب بتحصيلها من الطرف الثاني وتقدم بهذا السند لمحكمة التنفيذ وليس لكامل المبلغ عليه وبعد مداولة الصلح بين الطرفين لما قال الله تعالى ((والصلح خير)) فقد تم الجلوس مع الطرفين وتقريب وجهات النظر والتوصل الى حل فيما بينهما عليه فقد تم الاتفاق وفق البنود ادناه: اولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكمل ومفسر له. ثانياً: يتنازل الطرف الأول عن الطرف الثاني عن السند التنفيذي المشار اليه أعلاه بالتمهيد لدى محكمة التنفيذ ويتم أنهائه بالكامل وما يترتب عليه من اثار. ثالثاً: يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدرة (٧٠٠٠) سبعة الاف ريال فقط وتكون مستحقة بتاريخ ١/٣/٢٠٢٣م. رابعاً: يتم توثيق هذه الاتفاقية لدى الجلسة التي ستنعقد لدى الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا بتاريخ ٨/٧/١٤٤٤هـ. بالقضية رقم ٤٤٧٠٦٠٧٧٦٢. خامساً: حررت هذه الاتفاقية لدى مكتب المحامي والموثق (...) للمحاماة والاستشارات القانونية واعمال التوثيق بمدينة (...) من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها), وانتهى إلى طلب الحكم بانقضاء الدعوى. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعية كانت تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بعدم أحقية المدعى عليه بالسند لأمر الإلكتروني رقم: (١٠٢٨١١٢٢٥٢٤١٩٢١) وتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال والذي حرر كضمان للبضائع التي كان على المدعى عليه توريدها. وبما أن هذه الدعوى قائمة بين تاجرين في عمل تجاري؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثمَّ تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بانقضاء الدعوى لانتهائها بإبرام صلح بين طرفيها والمذكور تفاصيله في وقائع الدعوى، وبما أن النزاع الذي كان قائماً بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهى بإبرام الصلح بموجب وثيقة الصلح المبرمة بين طرفي الدعوى والمقدمة من وكيل المدعية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى رقم: (٤٤٧٠٦٠٧٧٦٢) المقامة من المدعية/ (...) -هوية وطنية رقم: (...)- ضد المدعى عليه/ (...) -هوية وطنية رقم: (...)-. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث