حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430557479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470457436/1444
رقم الحكم:4430557479
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457436 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430557479 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470457436 لعام 1444 ه المدعي: شركة بلد الإمداد للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة مجموعة التفرد العربي القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن المدعى عليه مدير الشركة في شركة مجموعة التفرد العربي القابضة ذات سجل تجاري رقم (...) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وبما أن المدعى عليه مدير في الشركة فإنه مسؤول بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير؛ بسبب مخالفتهم أحكام نظام الشركات السعودي أو أحكام عقد التأسيس لشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن بناء على الفقرة (2) من المادة (165) من نظام الشركات السعودي، وكذلك خالف المواد التالية: المادة (159) والمادة (181) الفقرة (1) والفقرة (2) والمادة (155) الفقرة أ والمادة (152) الفقرة (2) والمادة (156) من النظام عدم ذكر رأس المال والشكل القانوني للشركة وبلوغ الخسائر أكثر من نصف رأس المال ولم يتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية وعدم اتخذ أي اجراء حيال الخسائر بتخفيض رأس المال أو عدمه، لذا فإن المدعي أقام دعواه ضد الشركة وقد صدر له حكم في الدعوى رقم (1/11178) ق لعام 1437هـ الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالرياض بإلزام شركة مجموعة التفرد العربي القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة محمد غانم محمد الدوسري مبلغ وقدره (538,600) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة ريال، وهو حكم قطعي ولم تسدده المدعى عليها منذ أكثر من سنتين ونصف. العقوبات المطلوبة: المسؤولية بالتضامن مع الشركة عن تعويض الضرر الذي أصاب موكله وهو أحد دائني الشركة. وطالب بإلزام المدعى عليه مدير شركة مجموعة التفرد العربي القابضة/ خالد محمد سعيد القرني بسداد مبلغ الحكم القطعي للمدعية بمبلغ قدره (538,600) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة ريال بالتضامن مع الشركة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية:1- الحكم الصادر في القضية رقم (11178/1/ق لعام 1437هـ) والمتضمن منطوق حكمها: (إلزام شركة مجموعة التفرد العربي القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة محمد غانم محمد الدوسري مبلغ وقدره (538,600) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة ريال) 2- قرار قضائي رقم (40350961) وتاريخ 1440/02/29هـ صادر من دائرة التنفيذ السادسة والعشرون بالرياض.3-قرار قضائي رقم (40153493) وتاريخ 1440/01/28هـ صادر من دائرة التنفيذ السادسة والعشرون بالرياض. وقد عقدت الدائرة جلسة ترافع كتابي في 1444/05/26هـ وملخصها: تم فتح باب الترافع الكتابي، وسألت الدائرة السؤال التالي: بموجب المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على لائحة الدعوى فإن الدائرة تطلب من المدعية تحرير دعواها مع عدم إغفال التالي:1- ماهي المخالفات التي صدرت من المدعى عليها والتي خالفت بها نظام الشركات؟ 2 - ماهي العقوبات التي تريد المدعية إيقاعها على المدعى عليها؟ 3- ما هو المستند النظامي لإيقاع العقوبات؟ وذلك خلال يومي عمل، وأحال المدعي وكالة بما ورد في لائحة الدعوى، وعليه تم إقفال الترافع الكتابي وإحالة الدعوى للجلسات المرئية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/02هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه مدير شركة مجموعة التفرد العربي القابضة/ خالد محمد سعيد القرني بسداد مبلغ الحكم القطعي للمدعية بمبلغ قدره (538,600) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة ريال بالتضامن مع الشركة، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن المدعي يطالب في دعواه تضمين المدير وقد أقام الدعوى على الشركة، واستناداً على المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات ونصها" الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.