حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430538698
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470482180/1444
رقم الحكم:4430538698
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470482180 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430538698 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470482180 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) المتحدة للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها: والمتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (689،950) ست مئة وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية والمؤرخة بتاريخ 05/06/1444هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضرت من تمثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (191874929) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة من تمثل المدعية عن دعواها احالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والذي انتهت فيها الى طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (689،950) ست مئة وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي تمثل بيع مستلزمات طبية لصالح المدعى عليها وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند على فتح حساب الآجل والفواتير ومطابقة الرصيد وكشف الحساب المختوم والموقع من المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين وجود الفواتير دون غيرها فأكدت عليها الدائرة أن عليها إرفاق جميع البينات والمستندات خلال هذا اليوم عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعدت بذلك.ثم أرفقت المدعية المستندات كاملة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى. وفي جلسة 26 / 06 / 1444هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (198083303)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة اقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (689،950) ست مئة وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي تمثل بيع مستلزمات طبية لصالح المدعى عليها، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو فتح حساب الآجل والفواتير ومطابقة الرصيد وكشف الحساب المختوم والموقع من المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق" (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (....) المتحدة للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا قدرة (689،950) ست مئة وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.