حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430580700
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470550853/1444
رقم الحكم:4430580700
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470550853 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430580700 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470550853 لعام 1444 ه المدعي: نايف راشد عيد الشمري المدعى عليه: شركة دلة العرب للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمةالتجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠١م تعاقد المدعي للوساطة بين المدعى عليها و شركة بن داوود والخطوط السعودية وشركة اكسترا وشركة احمد عبدالواحد وشركة هايبر ابراج وشركة فيرجن،بثمن إجمالي قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، وذلك عن سلع مكونة من أجهزة كهربائية ومنتجات القهوة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون مليون ريال،والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها (١٠ %) وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- دفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال.2- إثبات نسبة العمولة.3- أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن أداء الحق. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال، وإثبات نسبة العمولة وقدرها (١٠%)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 9/7/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ثم قرّر قائلًا: قد حصل خطأ عند تقديم طلب صحيفة الدعوى المحالة لكم في إدخال بيان مدينة مقر المدعى عليها حيث تم إدخال مدينة جدة والصحيح أنها في الرياض علماً أننا تقدمنا للتواصل العدلي حينها رقم التذكرة (2311114536) هكذا قرّر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال، وإثبات نسبة العمولة وقدرها (١٠%)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مائة ألف ريال، وبما أن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: "يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي"، وحيث ذكر وكيل المدعي أنه قد حصل خطأ عند تقديم طلب صحيفة الدعوى في إدخال بيان مدينة مقر المدعى عليها حيث تم إدخال مدينة جدة والصحيح أنها في الرياض، مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجاريَّة بجدة بنظر هذه الدعوى مكانيًا، والله الموفق.