حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430559267

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470333356/1444
رقم الحكم:4430559267
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333356 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430559267 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470333356 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اقطاب لحام وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م بثمن إجمالي قدره (128,115.00) مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال (....) سدد منه (6,982.00) ستة آلاف وتسع مئة واثنان وثمانون ريال (....)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر شراء + سندات تسليم). 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (اللجوء للقضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (13,000.00) ثلاثة عشر ألفًا ريال (....). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (121,132.00) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال (....). 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,000.00) ثلاثة عشر ألفًا ريال (....) هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 20/05/1444 وفيها: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) (....) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)وتاريخ 18/12/1442هـ، كما حضر (...) (....) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليه بالوكالة رقم (...)و تاريخ 1304/1444هـ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اقطاب لحام وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م بثمن إجمالي قدره (128,115.00) مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال (....) سدد منه (6,982.00) ستة آلاف وتسع مئة واثنان وثمانون ريال (....)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر شراء + سندات تسليم). 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (اللجوء للقضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (13,000.00) ثلاثة عشر ألفًا ريال (....). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (121,132.00) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال (....). 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,000.00) ثلاثة عشر ألفًا ريال (....). هذه دعواي.) ا.هـــ، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن صورة من الفواتير.و صورة سند تسليم البضاعة. وصورة أوامر شراء. هكذا أجاب، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلاً: نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة للرد على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية والمقيدة لدى فضيلتكم والتي تطالب فيها موكلتي بأن تدفع لها مبلغ وقدره قدره (121.132) مائة وواحد وعشرون ألف ومائة واثنان وثلاثون ريال هللة وتدعي فيها بانها عبارة عن توريد اقطاب لحام من خلال ذلك نفيد فضيلتكم بإن هذه المطالبة غير مقبولة وغير صحيحة جملة وتفصيلا , كما أن المدعية قدمت ك لنا فواتير وأمر شراء وشعار استلام مشكوك في امرها حيث أن اجمالي مبلغ الفواتير يختلف عن مبلغ المطالبة وهذا يؤكد مدى تناقض دعوى المدعية , كما أن المدعية لم تقدم لنا مستندات واضحة وصريحة حيث من ضمن هذه المستندات يوجد سندات تسليم بضاعة ليس عليها ختم موكلتي مما يوضح عدم صحة هذا المستند بكل ما يحمل من التزامات كذلك أرفقت المدعية فواتير غير مختومة وغير موقعة من موكلتي مما يجعل هذا المستندات مشكوك في صحتها وهذا يثبت عدم ارتقاء البينة المقدمة من المدعية الى منزلة البينة الموصلة لدعواها. لــــــــــــــــــــــــــذا أصحاب الفضيلة وبناء علي كل ما سبق ذكرة فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي في مواجهة موكلتي هكذا أجاب، وبعرضها على وكيل المدعية قال: أطلب مهلة للاطلاع عليها والرد هكذا أجاب وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق رده عبر الطلبات على القضية خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة، وعلى المدعى عليه الرد خلال خمسة أيام من تاريخ الإرفاق وتحرير جوابهم على كل مستند، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 25/06/1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر محامي المدعية المدونة بياناته أعلاه ووكالته سابقا كما حضر وكيل عن الشركة بسؤاله عن صفته أجاب قائلا انني وكيل عن مدير الشركة ولقد حضرت لكون المحامي لم يستطع الحضور وبسؤاله عن خطاب تمثيل الشركة أجاب قائلا ليس لدي هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بعدم صلاحيته لتمثيل المدعى عليها وفق لأحكام النظام وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من محامي المدعية برقم:4410576982 وتاريخ24\5\1444هـ تضمنت ردا على جواب محامي المدعى عليها وتشير الدائرة إلى تغير تشكيلها وبالاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن الفواتير وأوامر الشراء ومحاضر التسليم تم إرفاقها بشكل عشوائي فجرى إفهام محامي المدعية بأن عليه تقديم الفواتير الأصل وكل فاتورة معها أمر الشراء ومحضر التسليم بشكل واضح ومتسلسل فطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ما طلب منه خلال 5 أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 03/07/1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)وتاريخ 1442/12/18 هـ والصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية والمدونة بياناته أعلاه ا كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)وتاريخ 1444/06/18 هـ " والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية والمدونة بياناته أعلاه وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من ممثل المدعية برقم:4410759549 وتاريخ2\7\1444هـ تضمنت ما طلب منه من أوامر الشراء والفواتير وسندات التسليم بشكل متسلسل وبعرضها على محامي المدعى عليها أرسل عبر المحادثة ما نصه: " اولاً: ما ذكرته المدعية بان موكلتي لم تقم برد واضح على الدعوى سوى بإنكار أو استحقاق المبلغ المطالب به ومن خلال ذلك نفيد فضيلتكم باننا منذ تقدمنا بالرد على المدعية ذكرنا لفضيلتكم بان مبلغ المطالبة غير صحيح , وذكرنا أن لفضيلتكم في مذكرتنا أيضاً بان اجمالي مبلغ الفواتير المقدمة من المدعية يختلف عن مبلغ المطالبة فكيف تدعي المدعي بان موكلتي لم تقم بالرد على الدعوى.كما إننا إطلعنا على المستندات وذكرنا لفضيلتكم بان المدعية أرفقت لنا سندات تسليم بضاعة ليس عليها ختم من موكلتي فكيف تطالب موكلتي بان تلزمها بمبلغ مشكوك في امره وكذلك بينا لفضيلتكم في مذكرتنا السابقة بالمستندات وهي: سند استلام بتاريخ: 06/03/2019م , والسند الثاني بتاريخ: 06/03/2019م والسند الثالث: بتاريخ: 03/04/2019م وأرقناها لفضيلتكم صورة منها ويمكن لفضيلتكم الرجوع إلى المذكرة السابقة التي تقدمنا بها لفضيلتكم لكي تتاكدوا من ذلك, وكذلك ذكرنا لفضيلتكم بان المدعية أرفقت فواتير غير مختومة وغير موقعة من موكلتي لذا أطلب رفض الدعوى" وبعرضه على محامي المدعية أجاب قائلا: أنني أكتفي بما قدمت سابقا وبسؤال محامي المدعية عن بينته على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلا: بينتي هي عقد المحاماة التي أبرمته موكلتي هكذا أجاب وبطلبه منه أجاب قائلا: سأرسله عبر المحادثة الآن وأضيفه عبر النظام في خانة تبادل المذكرات هكذا أجاب وجرى إرساله والاطلاع عليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وواحد وعشرون ألف ومائة واثنان وثلاثون (121.132)، وبما أن المدعى عليه في جوابه على الدعوى ذكر أن هذه المطالبة غير مقبولة وغير صحيحة جملة وتفصيلا وكان دفعه مجردا عما يسنده من البينات والمستندات، وحيث إن وكيل المدعية قدم سندا لمطالبته أوامر شراء إضافة إلى فواتير وسندات تسليم عليها ختم المدعى عليها أو توقيع منسوب لها، مما يثبت دعوى المدعية ويحكم بموجب ما تم تقديمه على المدعى عليها، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية ترتيب أوامر الشراء والفواتير وحاضر الاستلام في مذكرة وقد تم عرضها على وكيل المدعى عليها، فلم يجب صراحة عن ما تم تقديم ودفع بأن هذه المبالغ مشكوك في أمرها ولم يقدم ما يثبت هذا الدفع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وأما ما يتعلق بطلب أتعاب التقضي بمبلغ وقدره مبلغا وقدره ثلاثة عشر ألف ريال (13.000) وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدمت وكيلة المدعية عقد الأتعاب المشار له سابقا وقد ثبت للدائرة تنفيذ العقد بحضور المحامي مما يثبت استحقاقه للأتعاب في ذمة المدعية وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على الوجه المعتاد الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم:(...) ما يلي: أولا: مبلغا وقدره مائة وواحد وعشرون ألف ومائة واثنان وثلاثون (121.132). ثانيا: مبلغا وقدره ثلاثة عشر ألف ريال (13.000)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث