حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430578154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470589466/1444
رقم الحكم:4430578154
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589466 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430578154 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470589466 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة دار الاعمار الخليجية للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة محمد على الناصر للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد اسمنت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م بثمن إجمالي قدره (١٤٣،٥٤٣.٩٢) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: محمد علي بن محمد الناصر هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: محمد علي بن محمد الناصر هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٣،٥٤٣.٩٢) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 08/ 07/ 1444هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور فايز عبدالرحمن بن عبدالله الفايز سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 443549101، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبالاطلاع على مهام التبليغ في النظام الإلكتروني تبين تعذر التبليغ، وبالاطلاع على ملف القضية، وبالاستعلام عن السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها -في خانة الاستعلام عن المنشئات في ناجز التجاري- تبين أن حالة السجل التجاري للمدعى عليها منتهي منذ تاريخ 1443/05/30 هـ، ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية أقام الدعوى الماثلة في مواجهة مؤسسة محمد على الناصر للتجارة والمقاولات، وبما أن السجل التجاري للمدعى عليها منتهي منذ تاريخ 1443/05/30هـ، وتعذر تبلغها، ولما كان الأمر كذلك وكان تعميم نائب وزير العدل رقم (٧٥٩٨) بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ ينص على (أن يكون سماع الدعاوى في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم)، لارتباط ذمة المؤسسة بمالكها، وللمدعية الحق في إقامة دعواها مجدداً تجاه مالك المؤسسة وتنظر حسب المقتضى الشرعي والنظامي ثبوتاً وعدماً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من مؤسسة دار الاعمار الخليجية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة محمد على الناصر للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي