حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430537674

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470239188/1444
رقم الحكم:4430537674
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470239188 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430537674 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470239188 لعام 1444هـ المدعي: الشركة الخليجية لأنظمة التعبئة والتغليف المدعى عليه: شركة هلثي الدولية للصناعات الغذائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليها مواد بلاستيكية (ايكو بري فورم) وهي قوالب لصناعة علب مياه صحية بقيمة إجمالية قدرها ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريالا واثنان وأربعون هللة (٣٧٢,٧٦٤.٤٢)، سددت منه المدعى عليها مبلغا قدره ثلاث مئة وعشرة آلاف وأربع مئة وأربعة وستون ريالا وستة وعشرون هللة (٣١٠,٤٦٤.٢٦)، وطلبت المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره اثنان وستون ألفًا وثلاث مئة ريال وستة عشر هللة (٦٢,٣٠٠.١٦)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها طرفا الدعوى وكالة ومدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى ذكرت وفق ما جاء في عاليه وطلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي من قيمة التوريد أعلاه وقدره اثنان وستون ألفًا وثلاث مئة ريال وستة عشر هللة (٦٢,٣٠٠.١٦)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بصحة التعامل مع المدعية وبصحة المبلغ المتبقي إلا أنه لم يتم سداد المبلغ المتبقي والمطالب به لأن بضاعة المبلغ المتبقي كانت معيبة وتسببت بتلف مكائن موكلتي، وجرى من موكلتي مخاطبة المدعية وحضر مهندس ومحاسب من عندها واطلعوا على البضاعة المعيبة وعلى تلف الماكينة وقررا إبلاع الشركة المدعية بذلك، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قالت أن البضاعة الموردة للمدعى عليها سليمة وليست معيبة وبسؤال المدعى عليه عن البينة قال الذي حضر لمقر موكلتي وشاهد عيب الباضعة هو موظف المدعية اسمه عبدالكريم، وأطلب شهادته لذلك، ثم في أثناء الجلسة انضم موظف المدعية عبدالكريم، وبعد سؤاله عن اسمه ورقم هويته وعمره ومقر إقامته وعمله قال اسمي: هو عبدالكريم محمد عبدالرحمن محمد وأبرز إقامته ورقمها (...)، وأبلغ من العمر 32 سنة، وأسكن في جدة وأعمل لدى المدعية، وبسؤاله عما لديه من شهادة قال ((ذهبت لمصنع المدعى عليها بسبب طلبهم رؤية البضاعة المعيبة وعندما حضرت لمقر المدعى عليها شاهدت عبوات مياه معبأة معيبة في غطاها، هذا الذي شاهدته)) ا.ه، ثم رأت الدائرة تقوي جانب المدعى عليها فقررت توجيه اليمين على مدير الشركة، وبعد صياغتها من قبل الدائرة وبعد تذكيره بعظم اليمين أداها وفق ما طلب منه بقوله: (والله العظيم الذي لا إله غيره فاطر السماوات والأرض أن البضاعة الموردة بالمبلغ المطالب به في هذه الدعوى هي بضاعة معيبة وتسببت بإتلاف مكائني والله على ما أقول شهيد.) مما رأت معه الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده وبعد سماع الدعوى والإجابة وحيث إن المدعية ابتغت من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها المبلغ المتبقي من توريد منتجات البلاستيكية بمبلغ قدره اثنان وستون ألفًا وثلاث مئة ريال وستة عشر هللة (٦٢,٣٠٠.١٦)، وحيث الأساس الذي يرتكز عليه الخلاف بين طرفي الدعوى هو مدى استحقاق المدعية لما تدعيه، إذ أركزت المدعية دعواها غلى عقد التعامل بين طرفي الدعوى، وإذ دفعت المدعى عليها بعيب البضاعة الموردة لمبلغ المطالبة، وأركزت لدعها شهادة موظف المدعية، وحيث إن الثابت لدى الدائرة أن موظف المدعية حضر وشهد شهادة تثبت دفع المدعى عليها، وحيث لم تر الدائرة التهمة في شهادة الشاهد إذ أنه ما زال عاملا لدى المدعية وشهد بصحة ما دفعت به المدعى عليها بعيب البضاعة، مما تقرر معه الدائرة اعتبار شهادته وحيث قوي جانب المدعى عليها بذلك وأن اليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين لما قرره جمهور الفقهاء، ولما نصت عليه المادة 93 من نظام الإثبات والتي نصت على: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، وحيث أدى مدير الشركة المدعى عليها اليمين المثبتة أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في المنطوق. نص الحكم: رد دعوى المدعية. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430537674 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 4470239188 لعام 1444هـ المدعي: الشركة الخليجية لأنظمة التعبئة والتغليف المدعى عليه: شركة هلثي الدولية للصناعات الغذائية المحدودة الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار وتتلخص في أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المتبقي من توريد منتجات البلاستيكية بمبلغ قدره اثنان وستون ألفًا وثلاث مئة ريال وستة عشر هللة (٦٢,٣٠٠.١٦)،وقد أصدرت الدائرة مصدرة الحكم حكمها برد الدعوى تأسيساً على أنه ثبت للدائرة وجود عيوب في البضاعة تقابل مبلغ المطالبة، أخذاً بشهادة الشهود ويمين مدير الشركة المدعى عليها،فتقدم وكيل المدعية باعتراض خلال المدة النظامية،وقد تضمن (1- تقدمت المدعية ابتداءً بالمطالبة بمبلغ 62300.16 ريال قيمة تعاقد عن توريد مواد بلاستيكية للمدعى عليها وبمواجهة الدائرة لمدير الشركة المدعى عليها الحاضر في الجلسة عن صحة التعامل أقر بأنه صحيح وأنه لم يسدد المبلغ لوجود عيب في البضاعة وأنها تسببت بأتلاف مكائنه وقام بأداء اليمين على ذلك ولم تسمح الدائرة للشاهد الحاضر من قبل المدعية بأداء كامل شهادته عما حدث مع المدعى عليه بل خصص الشهادة في وجود تلف دفع به المدعى عليه دون التيقن من حقيقته وساق شهادة الشاهد نحو ما أراد. ثانياً: إن الشاهد في حقيقة الأمر حضر الجلسة وتم استدعاؤه من قبل الدائرة لأجل الشهادة على أن المدعى عليها كانت تقر بالمبلغ محل المطالبة وأنها تقدمت للمدعية بعدة عروض تتضمن المقايضة مقابل الدين بسيارات وقطع أراضي تم عرضها عليها وأن الشاهد ذهب للتحقق منها ثم لم توافق عليها المدعية وطلبت من المدعى عليها الالتزام بالسداد، ولم تراع الدائرة هذا الأمر، وتم الحكم في جلسة واحدة مخالفتاً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض والحكم بمبلغ المطالبة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء 25 /06 /1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) في هذا اليوم افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي ياسين خالد ياسين خياط، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (442089029) كما حضرها وكيل المدعى عليها محمد عبدالله سعيد الأسمري،، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (423663393) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدائرة فتح باب المرافعة، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعى عليها هل موكلته تقر بالمبلغ الذي تطالب به المدعية، فذكر بأن سبق وأن أقرت موكلته بالمبلغ المتبقي إلا أن هناك عيوب وتلفيات سبق وأن ذكرتها المدعى عليها أمام الدائرة الابتدائية مصدره الحكم،ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فإن ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر،إذ أن الدائرة مصدرة الحكم قامت بإجراء المقاصة بين المبلغ المتبقي للمدعية وبين العيوب التي وقعت على البضاعة الموردة للمدعى عليه، وذلك بخصم المبلغ المتبقي للمدعية من تلك العيوب دون بيان لماهية تلك العيوب والقيمة الحقيقية لها، فضلاً عن أن الدائرة قوّت بينّة المدعى عليها بوجود تلك العيوب بتوجيه اليمين، مع أنها شخصية اعتبارية لايصح توجيه اليمين لها، وبما أن الثابت من الحكم محل الاعتراض أن المدعى عليها سبق وأن صادقت على المبلغ المتبقي للمدعية والبالغ قدره اثنان وستون ألفًا وثلاث مئة ريال وستة عشر هللة (٦٢,٣٠٠.١٦) ؛ إلا أنها دفعت بوجود عيوب في البضاعة الموردة؛ وبما أن الدعوى في هذه القضية دعوى المدعية؛ فإن الدائرة تنتهي إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة ؛ وتشير هذه الدائرة بأن للمدعى عليها الحق في إقامة دعوى مستقلة فيما يخص العيوب التي تدعي وجودها في البضاعة محل التوريد ؛ وذلك بعد تحريرها تحريراً كافياً وذلك بتقديم البينة على وجود تلك العيوب والتلفيات، وبيان قيمتها الإجمالية،ومن ثم يكون المعتبر بعد ذلك بما يتقرر قضاءً،ولجميع ما تقدم و استنادًا إلى 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ماهو واردٌ في منطوقها أدناه. نص الحكم: أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة الصادر بتاريخ 1444/04/22هــ في القضية رقم(...)لعام 1444هـ القاضي برد دعوى المدعية. ثانياً: الحكم مجددًا بـ بالزام المدعى عليها شركة هلثي الدولية للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ الشركة الخليجية لأنظمة التعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٢,٣٠٠.١٦) اثنان وستون ألفًا وثلاثمائة ريالاً سعودي وستة عشر هلله) لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث