حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430577869
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470179907/1444
رقم الحكم:4430577869
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470179907 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430577869 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470179907 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة(... ) المدعى عليه: شركة(.... ) شركة الشخص الواحد الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية مؤسسة (... )للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواه على المدعى عليها شركة (....) للمقاولات شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 19/05/1444وفيها حضر ممثل المؤسسة المدعية (....) هوية وطنية رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٢معدات بوبكات وكتربلر لمدة (٨) ثمانية أشهر هجرية وقيمة الأجرة (٨٦,٢٩٦.١٨) ستة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي و ثمانية عشر هلله.، بثمن إجمالي قدره (٨٦,٢٩٦.٠٠) ستة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢٥,٦٣٤.٠٢) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و اثنان هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٦,٦١١.٦٩) ستة عشر ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال سعودي و تسعة وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٩,٦١٤.٤٦) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي و ستة وأربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (١٤,٤٣٦.٠١) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و واحد هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٨٦,٢٩٦.١٨) ستة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م حتى ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م. وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب المهلة للإجابة. وفي تاريخ 25/05/1444 وفيها حضر صاحب المؤسسة المدعية (.... ) هوية وطنية رقم (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال صاحب المؤسسة المدعية البينه على صحة دعواه قدم الاتفاقية التي تثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم أمر الشراء الصادر من المدعى عليها يتضمن مبلغ المطالبة كما قدم عدد أربع فواتير اثنتان منها مختومة بختم المدعى عليها يستوعب مبلغ وقدرة (42.245) ريال أثنان و أربعون الف و مئتان و خمسة و أربعون ريال وبسؤال صاحب المؤسسة المدعية الديك مزيد بينه فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقد عرضت الدائرة اليمين المتممة البينة بعد تخويف صاحب المؤسسة المدعية عقوبة اليمين الكاذبة و شؤم مغبتها وحلف بعد الاذن له قائلاً (أقسم بالله العظيم أن في ذمت المدعى عليها لي مبلغ وقدرة (86.296) ريال ستة و ثمانون الف و مئتان و ستة وتسعون ريال وقد أقر ممثل المدعى عليها بصحة المبلغ والله العظيم). ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 86296.00 ريال والذي يمثل قيمة إيجار معدات، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه الاتفاقية التي تثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم أمر الشراء الصادر من المدعى عليها يتضمن مبلغ المطالبة كما قدم عدد أربع فواتير اثنتان منها مختومة بختم المدعى عليها يستوعب مبلغ وقدرة (42.245) ريال أثنان و أربعون ألف و مئتان و خمسة و أربعون ريالـ، ولحلف المدعي صاحب المؤسسة المدعية اليمين المتممة لبينته على صحة ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (.... ) شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة ا(...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها / (....) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (86.296) ريال ستة و ثمانون الف و مئتان و ستة وتسعون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430577869 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470179907 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (.... ) المدعى عليه: شركة(.....) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها /شركة ا(....) للمقاولات (شركة الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (....) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها / (..... ) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره ستة وثمانون ألفاً ومائتان وستة وتسعون (86.296) ريالاً، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 8/7/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها المدعي أصالة (المستأنف ضده) (...) بالهوية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (....) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها،والاعتراض المقدم عليه المتضمن 1- الحكم الصادر جاء مخالفاً لمضمون المطالبة الذي أنشأت عليه الدعوى، حيث نشأت العلاقة بين الطرفين وانتهت بتاريخ 1444/9/14 وتم سحب المعدات في اليوم التالي مباشرة، أي بتاريخ1444/9/15هـ وحيث إن المدعي قام بتصدير فاتورة بتاريخ 9/15/حتى 10/15 (مرفق امر الخروج والفاتورة الغير مستحقة) وبهذا يكون المدعي قد صدر فاتورة بعد مغادرته وانتهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعى عليها وهو بهذا يكون غير مستحق لمبلغ الفاتورة الأخيرة وهي بمبلغ(14,436,03) أربع عشر ألف واربعمائة وست وثلاثون ريالا وثلاث هللات حيث يقول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أفول الناس بالإثم وأنتم تعلمون) والمعنى: لا يأخذ بعضكم أموال بعض ولا يستولي عليها بغير حق، ولا تلقوا أمرها والتحاكم فيها إلى القضاة لا من أجل الوصول إلى الحق، وإنما من أجل أن تأخذوا عن طريق التحاكم قطعة من أموال غيركم متلبسين بالإثم الذي يؤدي إلى عقابكم،حال كونكم تعلمون أنكم على باطل. 2- كما اننا لم تكن حضورا في الجلسة الأخيرة التي تم توجيه اليمين الى المدعي وإصدار الحكم بسبب عطل تقني متعنا من الدخول وحضور الجلسة وكانت الجلسة بحضور المدعي فقط، وقد ادعى المدعي بهذه الفاتورة دون وجه حق ولا شك أن إتيان الباطل مع العلم بأنه باطل أدعى إلى التوبيخ من إتيانه على جهالة به، وانتهى الاعتراض إلى طلب إنقاص مبلغ الفاتورة الذي تم تصديره من قبل المدعى عليه وهو مبلغ (14,436.03) ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما أوردته المدعى عليها في اعتراضها من طلب إنقاص مبلغ الفاتورة – محل الدعوى- رقم RS_ISCOM_016 سبتمبر 2022م بمبلغ قدره أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وستة وثلاثون ريالاً وهللة واحدة (14.436.01) حيث إن الثابت أن المدعى عليها قد استلمت هذه الفاتورة بواسطة مدير المشاريع فيها/مصباح أبو شباب، ولم يثبت أنها اعترضت على هذه الفاتورة منذ استلامها، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 27/5/1444هـ في القضية رقم 4470179907 القاضي بإلزام المدعى عليها /شركة (....) للمقاولات (شركة الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (....) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها / (.....) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره ستة وثمانون ألفاً ومائتان وستة وتسعون (86.296) ريالاً، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.