حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430428078

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439470820/1443
رقم الحكم:4430428078
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439470820 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430428078 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439470820 لعام 1443 هـ المدعي: شركة ابتكار أسيا للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة منارة الجبيل للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالرحيم طارق عبدالرحمن بوبشيت، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٤) أربعة سنوات ميلادية، وترتب على ذلك مستحقات في ذمة المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٢٦٥,٦٦٥) مئتان وخمسة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦٥,٦٦٥) مئتان وخمسة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من عقد وفواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 16/01/1444هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم 434558373،حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم 435864946، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى الالكترونية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب تزويده بنسخة من مرفقات القضية وطلب مهلة للجواب فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق كافة بينات موكله عبر النظام وأن على وكيل المدعى عليها تقديم جوابه على الدعوى فاستعدا بذلك.وفي تاريخ 15/2/1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها/ أفيد فضيلتكم بأن مستندات الدعوى غير ظاهرة لدي، كما أن صحيفة الدعوى قد خلت من تاريخ الإخطار بالحق المدعى به. وقد نص النظام صراحة في المادة 19/1: "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى". كما قررت المادة 69 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بوجوب الإخطار في مثل هذه الدعوى، وأكدت المادة 70 من اللائحة على أن "يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار..."، وأكدت أيضا المادة 76-د من اللائحة أيضا: "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ الإخطار". وبالاطلاع على صحيفة الدعوى لم أجد ما يفيد تاريخ الإخطار، والأصل العدم، وخلو الدعوى من الإخطار مؤداه عدم قبولها وإن قيّدت؛ ذلك أن الإخطار شرط قيد وقبول. إضافةً، فإن المدعية لم ترفق مستندات المطالبة عبر النظام حتى الآن، وكان عليها عبء إثبات دعواها والجدية فيها، ولما تقدم أطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى، وفي ذات التاريخ أرفق وكيل المدعية جاء فيها/ مرفق الفواتير محل الدعوى الذي تأكد بما لا يدع مجال للشك صحة المطالبة وعليه نتمسك بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (337.350) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودي، وأطلب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (33.735) ثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي.وفي جلسة 27/03/1444هـ،حضر طرفا الدعوى وذكر المدعي وكالة بانه ارفق مذكرة إضافية في هذا اليوم ولم ترد للدائرة حتى وقت هذه الجلسة ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات بواقع تبادل لكل طرف ويكون مدة كل تبادل أسبوع من تاريخه ابتداء من المدعي، وفي جلسة 20/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الا أنها افهمت طرفي النزاع بتبادل المذكرات بالجلسة السابقة ولم يرد للدائرة أي أمر من طرفي النزاع سوى طلب قيد هذا اليوم، ولم تتمكن الدائرة من فتحه حتى وقت انعقاد هذه الجلسة، ثم ذكر المدعي وكاله بأنه توجد بوادر صلح غير أنها لم تتم حتى تاريخ انعقاد هذه الجلسة بموجب الجداول المرفقة في الطلب المضاف هذا اليوم، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن موكلته لم تفهمه بوجود مصالحة موافق عليها حتى تاريخ عقد هذه الجلسة ثم ذكر المدعي وكالة بأنه ارفق الجدول المقترح من المدعى عليها مقرر أن موكلته لم توافق عليه وارفقت الجدول محل موافقتها كما ذكر بأنه يتمسك بتعديل مبلغ المطالبة ليكون بمبلغ 337.350 ريال وقد سبق أن أرفق بالطلبات ما يثبت هذا المبلغ ثم طلب المدعى عليه وكاله مهلة لمراجعة موكلته حيال الصلح فأمهل بذلك، وفي جلسة 27/5/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة صلح صادرة عن المدعية ونصها (* اتفاقية صلح * إنه في يوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/27هـ الموافق 2022/12/21م، تم بعون الله إبرام هذا الصلح بين كلاً من: الطرف الأول: السيد/ شركة ابتكار آسيا للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) جوال رقم [0540477727] بريد إلكتروني aahhmmed66a@hotmail.com , ويمثلها المدير العام في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ أحمد بن سمار بن عبدالله الرشيدي، هوية وطنية رقم (...)، الطرف الثاني: السيد/ شركة منارة الجبيل للمقاولات شركة ذات مسئولية محدودة، سجل تجاري رقم (...) بريد إلكتروني attorney@manarahglobal.com , جوال رقم [0593733935]، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الوكيل الشرعي / حيدر بن محمد بن أحمد الخليفه , هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441357235)، نشأ نزاع قضائي قائم بين الطرفين قيد النظر أمام المحكمة التجارية بالدمام برقم (439470820) لدى الدائرة القضائية التاسعة والتي يطالب الطرف الأول الطرف الثاني مبلغ مالي مستحق له و قدره (337,350) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وخمسون ريالاً مقابل [أجرة معدات]، و لرغبة الطرفين في إنهاء النزاع صلحاً بسداد الطرف الثاني للطرف الأول كامل مبلغ المطالبة إعمالاً لقول الله تعالى {الصلح خير}، وعليه اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و نظاماً و بإيجاب و قبول الطرفين ودون أي نوع من أنواع الغبن أو الإكراه أو الضغط أو الجهالة على ابرام هذا الصلح وفق الآتي: البند الأول: التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاقية يقرأ ويفسر ضمن بنودها ومتمما لها. البند الثاني: المستحق للطرف الأول في ذمة الطرف الثاني مبلغ مالي وقدره (337,350) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وخمسون ريالاً سعودي، البند الثالث: يتم سداد المبلغ المتصالح عليه وقدره (337,350) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسون ريالاً سعودي على دفعات وفق التفصيل الآتي بيانه: 1- الدفعة الأولى:: تُسدد من الطرف الثاني لصالح الطرف الأول وقدرها (50,000) خمسون ألف ريالا سعودي بتاريخ 2023/01/25م، 2- الدفعة الثانية:: تُسدد من الطرف الثاني لصالح الطرف الأول وقدرها (50,000) خمسون ألف ريالا سعودي بتاريخ 2023/02/25م، 3- الدفعة الثالثة: تُسدد من الطرف الثاني لصالح الطرف الأول وقدرها (50,000) خمسون ألف ريالا سعودي بتاريخ 2023/03/25م، 4- الدفعة الرابعة: تُسدد من الطرف الثاني لصالح الطرف الأول وقدرها (50,000) خمسون ألف ريالا سعودي بتاريخ 2023/04/25م، 5- الدفعة الخامسة: تُسدد من الطرف الثاني لصالح الطرف الأول وقدرها (50,000) خمسون ألف ريالا سعودي بتاريخ 2023/05/25م، 6- الدفعة السادسة: تُسدد من الطرف الثاني لصالح الطرف الأول وقدرها (50,000) خمسون ألف ريالا سعودي بتاريخ 2023/06/25م، 7- الدفعة السابعة: تُسدد من الطرف الثاني لصالح الطرف الأول وقدرها (37,350) سبعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودي بتاريخ 2023/07/25م، البند الرابع: يُسدد الطرف الثاني الدفعات بالتحويل البنكي على حساب الطرف الأول في البنك (الأهلي السعودي) رقم [(...)]، البند الخامس: إذا تخلف الطرف الثاني عن سداد أي دفعة مستحقة لمدة عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق تحل باقي الأقساط المؤجلة كاملة وتصبح واجبة السداد فوراً، البند السادس: يلتزم الطرفين في المثول أمام الدائرة القضائية المنظور أمامها النزاع لتقديم نسخة من هذا الصلح والمصادقة عليه قضائياً وفي حال تخلف الطرف الثاني عن الحضور يحق للطرف الأول المطالبة بكامل المبلغ.، البند السابع: حررت هذه الاتفاقية من نسختين استلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها و هي ملزمة للطرف الثاني ولا يحق له العدول عنها وواجبة التنفيذ، وفي حال مخالفة الطرف الثاني بنودها يتحمل كافة التكاليف القضائية وأتعاب المحاماة.) وبعرضها على المدعى عليه وكالة قرر صحتها وعليها اتفقا وطلبا إمضاءها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (337.350) ريال، وذلك المتبقي من قيمة تأجير معدات للمدعى عليها، وإذ أن الطرفان اتفقا على إنهاء الدعوى صلحاً؛ وذلك على نحو ما جاء في الوقائع, وحيث وافقا على هذا الصلح بموجب وثيقة الصلح الممهورة بختمي طرفي النزاع، وإذ أن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: "والصلح خير", وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ", وإذ أن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بإلتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (337,350) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وخمسون ريالاً، وذلك على سبعة دفعات تستحق الدفعة الأولى (50,000) بتاريخ: 25-1-2023م، تستحق الدفعة الثانية (50,000) بتاريخ: 25-2-2023م، تستحق الدفعة الثالثة (50,000) بتاريخ: 25-3-2023م، تستحق الدفعة الرابعة (50,000) بتاريخ:25-4-2023م، تستحق الدفعة الخامسة (50,000) بتاريخ: 25-5-2023م، تستحق الدفعة السادسة (50,000) بتاريخ: 25-6-2023م، تستحق الدفعة السابعة (37,350) بتاريخ: 25-7-2023م. على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي دفعة مستحقة لمدة عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق تحل باقي الأقساط المؤجلة كاملة وتصبح واجبة السداد حالّةً. بموجب الإتفاقية المؤرخة في 21/12/2022م. رئيس الدائرة القضائية مالك بن فهد عبدالله الملحم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث