حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430531737
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449046484/1444
رقم الحكم:4430531737
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449046484 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430531737 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٦٤٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة، وفيها حضرت وكيلة الشركة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، فجرى سؤال المدعية عن تحرير الدعوى فأجابت كتابة بما نصه: (افيد فضيلتكم أن موكلتي شركة (...) تعمل في مجال صناعة وطباعة البلاستيك وبعام ٢٠٢١ حصل تعاملات تجارية بينها وبين مؤسسة (...) بناءً على طلب المدعى عليها بفتح حساب مع تعهد بالسداد كما أعلنت المدعى عليها عن رغبتها بفتح حساب جارٍ مدين لدى موكلتي بغرض شراء بضائع في حدود (٢٠.٠٠٠) ريال سعودي. –مرفق ١ فتح حساب بيع بالأجل- وكان الاتفاق ينص على أن تشتري المدعى عليها مجموعة منتجات بلاستيكية مقابل التزامها بتسليم المبلغ وخلال ذلك فقد تمت مجموعة من التعاملات التجارية بين موكلتي ومؤسسة (...) و قد تم مطابقة رصيد بمديونية المدعى عليها بمبلغ (٥٣٨٩٥,٠٥) ثلاث وخمسين الف وثمان مائة وخمس وتسعين ريالا عام٢٠٢١ –مرفق٢ مطابقة رصيد – ويعتبر إقرارا من المدعى عليها على المديونية وبما ان التعامل كان مستمرا الى هذا الوقت فقد زادت قيمة المبلغ بطبيعة الحال من خلال توريد كميات من المنتجات والبضائع وقد وصلت قيمة الدين الحالي لمبلغ (٥٧,٧٨٥,٥٠) سبعة وخمسين الف وسبع مائة وخمس وثمانون ريال و٥٠ هللة وقد التزمت موكلتي بتسليم الكميات المطلوبة بشكل دوري! وبالمقابل فلم تلتزم المدعي عليها بسداد الدفعات حتى التاريخ الحاضر. ونظراً لوجود علاقة ودية فيما بين الطرفين واستناداً للمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية "يجب اللجوء الى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الأتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من النظام." فقد حاولنا ان يتم حل الموضوع بطريقة ودية وتم تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي برقم ٠١-٤٣١١٠٢٤٣٩٥. وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦هـ وقد تعذر الصلح. ونظرًا لأن ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ الذي حددناه أعلاه تجاه المدعية؛ واستناداً لنص المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية " يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه د- العرف أو العادة المستقرة، هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، واستناداً الى ما سبق أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١-سداد مبلغ وقدره (٥٧,٧٨٥,٥٠) ريال، ٢-التكاليف القضائية –ان وجدت-) اهـ، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وطلبت الحاضرة مهلة لتقديم فواتير كبينة على المبالغ المدعى بها الزائدة عن مبلغ المصادقة. وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وذكرت الحاضرة بأنها أرفقت الفاتورة المطلوبة منها، وبالاطلاع عليها تبين بأنها الفاتورة رقم ١ بتاريخ ٢٠٢٢/١/١م بمبلغ وقدره ٩٨٩٠ ريالا، وبذيلها ختم المدعى عليها وتوقيع استلام منسوب لها، وبناء عليه، قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة لتهيؤها للفصل فيها بناء على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تدعي أنها باعت على المدعى عليها منتجات بلاستيكية وتطلب إلزامها بثمن تلك البضاعة وقدره (٥٧,٧٨٥.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريالا، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجارية بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف من يمثل المدعى عليها عن حضور جلسات نظر النزاع رغم تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية ؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليها، وبناء على ما قدمته المدعية وكالة من بينات تتمثل في مطابقة رصيد من المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٣٨٩٥,٠٥) ثلاثة وخمسون الفا وثمان مائة وخمسة وتسعون ريالا وخمس هللات، إضافة إلى الفاتورة رقم ١ بتاريخ ٢٠٢٢/١/١م بمبلغ وقدره ٩٨٩٠ ريالا، وبذيلها ختم المدعى عليها وتوقيع استلام منسوب لها، ولما كان مجموع الورقتين يفوق مبلغ المطالبة، وبناء عليه، ولما كان مجموع هذه البينات يعد في تقدير الدائرة قرينة قوية، وحجة مرجحة لصحة دعوى المدعية ومقوية لجانبها، ومثبتة لأصل التعامل بين الطرفين، ولما كان ذلك باقتران تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها يوجب نقض البراءة الأصلية المتقررة لها، ويلزمها الرد على هذه البينات؛ إلا أنها بتخلفها رغم تبلغها أسقطت حقها في ذلك، لا سيما وأن المصادقة إقرار في حقيقتها، وأن الاحتجاج بالفواتير كافٍ ومقبول في العرف التجاري ما لم يرد عليها ما يبطلها، أو أن ينكرها الطرف الآخر إنكاراً يلزم معه تقويتها، و(عرف التجار حجة) و (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، ولما ورد في المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها …)، وأطراف الدعوى تاجران، ولم تقدم المدعى عليها ما ينقض أوراق المدعية، وعليه فإن الدائرة - والحال ما ذكر - لا ترى بداً من تلبية طلب المدعية والحكم لها به. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٥٧,٧٨٥.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريالا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.