حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430584438

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470526697/1444
رقم الحكم:4430584438
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470526697 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430584438 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470526697 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ولم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (52,000) اثنان وخمسون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل استلم كامل المبلغ وأدعى أنه قام باستيراد إطارات من مدينة (...)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة باستيراد إطارات سيارات من مدينة (...) وبيعها في (...) وقد بدأت الشراكة في تاريخ 1439/10/26هـ الموافق 2018/07/10م والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه حوالات بنكية وإقرار لدى القضاء، وطالب بإلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال وقدره (52,000) اثنان وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-صك حكم برقم (447001475) وتاريخ1444/01/03هـ. 2- إقرار مكتوب بخط اليد متضمن استلام مبلغ قدره (52,000) اثنان وخمسون ألف ريال من المدعي وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/10هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول الرابط إليه وبسؤاله عن الدعوى ارفق عبر الدردشة الكتابية ما نصه الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استلم كامل المبلغ وادعى انه قام باستيراد إطارات من مدينة (...))، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة باستيراد إطارات سيارات من مدينة (...) وبيعها في (...) وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٠م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية وإقرار لدى القضاء)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- رغبة المدعي في تصفية الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم افصاح المدعى عليه عن الشراكة وما هو حالها وعدم التزامه برد المبلغ في المدة المحددة) استنادًا على (إقرار وحوالات) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه). بسبب عدم افصاح المدعى عليه عن الشراكة وما هو حالها وعدم التزامه برد المبلغ في المدة المحددة استنادا على حوالات بنكية وإقرار لدى القضاء وإقرار خطي.. هذه دعواي وبسؤاله عن سبب طلبه لرد رأس المال ؟ أجاب امتناع المدعى عليه عن الإفصاح عن حال الشراكة وتقديم ما يثبت المضاربة ولصلاحية الفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين شريكين في شركة مضاربة عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقا للفقرة 3 من م 16 لنظام المحاكم التجارية أما عن الموضوع وحيث تمثل طلب المدعي في الحكم بإلزام المدعى عليه رد قيمة رأس المال وقدره (52,000) اثنان وخمسون ألف ريال والمقدم على سبيل شراكة المضاربة لعدم إفصاح المدعى عليه عن حال الشراكة، واستند في دعواه على إقرار المدعى عليه في حكم المحكمة العامة بالرياض بموجب الصك رقم (447001475) وتاريخ 1444/01/03هـ، وإقرار مؤرخ في 4/7/1440 تضمن الإقرار بالشراكة ومقدار راس المال والالتزام بانتهاء المشروع قريبا حال انتهاء أسباب التأخير وحيث إن المرء مؤاخذ بإقراره، استناداً على المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة وكما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولما كان الأصل في الشركة الفقهية الجواز لا اللزوم جاء في كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع 3/506: والشركة بسائر أنواعها عقد جائز من الطرفين لأن مبناها على الوكالة والأمانة . ولما كان الأصل في تنفيذ الالتزام العقدي أنه أمر عارض والأصل في الأمر العارض العدم وحيث لم يحضر المدعى عليه ويقدم جوابه عن الدعوى وبيان حال الشراكة ولما كان بقاء المال بيد المدعى عليه والحال ما سبق ضرر على المدعي عليه فإن الدائرة تنتهي في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (52.000) اثنان وخمسون ألف ريال ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث