حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430498674

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470446814/1444
رقم الحكم:4430498674
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470446814 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430498674 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤٦٨١٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا بمهمة تبليغ رقم (...)، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب (إنه بتاريخ ٨/١١/٢٠٢١م قامت موكلتي في استثمار مبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال لدى المدعى عليها حيث أن المدعى عليها تعمل في نشاط المواد الغذائية والاستهلاكية وتملك في سبيل ذلك السجل التجاري رقم (...) حيث قامت موكلتي بدفع المبلغ محل العقد بموجب سند قبض رقم (...) مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها وتم الاتفاق على أن تكون مدة الاستثمار ٣ أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتنتهي بتاريخ ١٣/٢/٢٠٢٢م وذلك حسب ما نص عليه العقد في فقرته الثانية كما تم الاتفاق مع المدعى عليها على أن تستحق ارباحاَ مقابل العمل بنسبة قدرها (٣٢%) من الأرباح وقد انتهى العقد دون تجديده وقامت المدعى عليها في إرسال رسالة عن طريق برنامج الواتساب بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٢م أي بعد ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العقد ونصت المدعى عليها برسالتها على أن العقد تم مراجعته وإقفاله وذكرت المدعى عليها في رسالتها بأن موكلتي حققت أرباحاً تبلغ (١٠٣.٦٨٠) مائة وثلاثة آلاف وستمائة وثمانون ريالاً مضاف إليها رأس المال إلا أن المدعى عليها ومنذ تاريخ الرسالة وهي تتهرب من دفع قيمة العقد رغم الإقرار بالرسالة بحقوق موكلتي. وقد نص العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها في فقرته (١١) على التالي (تعد المراسلات بين الطرفين عبر الوسائل المعتمدة مثل الإيميل أو الواتساب والعناوين والحوالات البنكية والسندات أوراقاً ثبوتية تُثبت الحسابات المالية بين الطرفين ويتم الرجوع إليها وقت الحاجة مع إخبار الطرفين بعضمها في حال تغير العنوان أو البيانات) ووفقاً لما نصت عليه المادة (٦) من نظام الإثبات والتي نصت على (إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام، لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً) ولما نص عليه نظام الإثبات في مادته (٥٥) والتي نصت على (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام) وبما أن المدعى عليها قد أقرت بحق موكلتي والإقرار حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه وبما أن المدعى عليها رفضت سداد حقوق موكلتي دون مبرر شرعي ونظامي ولقوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). الطلبات: بناء على ما سبق ألتمس من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بدفع رأس المال الخاص بموكلتي والبالغ قدره (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال، ٢- إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح والبالغ قدرها (١٠٣.٦٨٠) مائة وثلاثة آلاف وستمائة وثمانون ريالاً، ٣- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي والبالغ قدرها (٦٠،٠٠٠) ستون ألف ريال]، ثم جرى سؤاله عن بينة دعواه فأحال على المستندات المشار إليها في تحرير دعواه المرفقة بملف الدّعوى، وقرر اكتفاءه بها، ثم جرى سؤاله عن رقم الجوال الواردة منه الرسالة التي تتضمن قدر الأرباح وتاريخ تلك الرسالة؟ فأجاب بقوله: رقم الجوال (...) بتاريخ ١٦/فبراير/٢٠٢٢م هكذا أجاب، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة تمهيداً للفصل فيها، في الجلسة التالية: حضر/ (...)الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وقد جرى من الدّائرة الاطلاع على ملف الدعوى وكامل مرفقاتها، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (٣) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه أنه سلم للمدعى عليه مبلغًا قدره (أربعمائة وخمسون ألف ريال) كرأس مال من أجل المضاربة بها في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية لمدة (ستة أشهر) تبدأ من تاريخ ٠٨/١١/٢٠٢١م، وأن المدة المتفق عليها انتهت دون أن يُسلم المدعى عليه للمدعي كامل رأس المال، وقد أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له كامل رأس المال المسلم له، إضافة إلى الأرباح الناتجة عنه وقدرها (مائة وثلاثة آلاف وستمائة وثمانون ريالاً)، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في المستندات المشار إليها في الوقائع، وهي، أولاً: عقد الاتفاق، ثانيًا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليه، ثالثًا: نص رسالة مرسلة من المدعى عليه إلى المدعي من هاتفه الموثق، وبعد الاطلاع عليها تبين أن المستند الأول: تضمن إقرار المدعى عليه بأنه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعى به من أجل المضاربة بها في مجال المواد الغذائية والاستهلاكية وأنّ المدة المتفق عليها قد انتهت، وأن المستند الثاني: تضمن إقرار المدعى عليه باستلام كامل المبلغ المدعى به على النحو الوارد في تفصيل بيانات السند المرصد نصه في الوقائع، وأن المستند الثالث: تضمن ان المدعى عليه يؤكد للمدعي قدر الأرباح الناتجة عن رأس ماله بعد مراجعتها؛ ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيسًا عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، ولأنَّ المستندات المشار إليها بعاليه التي استدل بها المدعي على صحة ما يدعيه تُعد من المحرَّرات العادية؛ طبقًا لأحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، فالأصل حينئذ صحة مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها والاطمئنان إليها، كما تشير الدّائرة إلى أنّ تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوى المدعي؛ إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي كامل رأس المال المسلم له، إضافة إلى الأرباح الناتجة عنه، وفق منطوق الحكم الوارد أدناه وبه تقضي، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه لعدم موجبه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: أولاً: إلزام/ (...)الهوية الوطنية رقم (...)، مالك/ مؤسسة (...)للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ يدفع لـ/ (...)الهوية الوطنية رقم (...)، ما يلي: (أ): مبلغًا قدره (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال المتمثل في رأس المال، (ب): مبلغًا قدره (١٠٣.٦٨٠) مائة وثلاثة آلاف وستمائة وثمانون ريال المتمثل في الأرباح، ثانياً: رفض المطالبة بأتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث