حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430723182
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470331138/1444
رقم الحكم:4430723182
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470331138 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430723182 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470331138 لعام 1444هـ المدعي: شركة الريمة للمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة التخصص السعودي للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد صهريج مياه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (63,329.11) ثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالاً و أحد عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٣م، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (63,329.11) ثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالاً و أحد عشر هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد خدمات اتفاقية مقاولة من الباطن على مطبوعات التخصص السعودي للخدمات الصناعية بتاريخ 2019/10/13م والمبرم بين التخصص السعودي للخدمات الصناعية و شركة الريمة للمقاولات العامة الممهور بختم التخصص السعودي للخدمات الصناعية و ختم شركة الريمة للمقاولات العامة وتوقيع منسوب للطرفين. 2- فاتورة برقم (2018/RMCO/SASP-030) وتاريخ 2019/01/27م على مطبوعات شركة الريمة للمقاولات العامة بمبلغ قدره (30,527.28) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالاً وثمانية وعشرون هللة ممهورة بختم الطرفين. 3- كشف حساب صادر من شركة الريمة للمقاولات من تاريخ2018/01/01م حتى تاريخ 2018/12/31م المتضمن مبلغ قدره (402,799.10) أربعمائة وألفان وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وعشر هللات. 4- كشف حساب صادر من شركة الريمة للمقاولات من تاريخ2019/01/01م حتى تاريخ 2020/12/31م المتضمن مبلغ قدره (87,452.45) سبعة وثمانون ألفاً وأربعمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وأربعون هللة. 5- كشف حساب صادر من شركة الريمة للمقاولات من تاريخ2020/12/31م حتى تاريخ 2022/10/31م المتضمن مبلغ قدره (63,329.11) ثلاثة وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفاً وأحد عشر هللة. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن ما نصه: " أولًا: فيما يتعلق بمبلغ المطالبة (63,329.11) ريال؛ لم تقدم المدعية ما يثبته، حيث أن حسابات موكلتي تظهر أنه تم سداد وتصفية جميع مستحقات المدعية، كما أن كشف الحساب المقدم في الدعوى غير مطابق لحسابات موكلتي، فضلًا عن أنه لا يمكن الاستناد عليه كدليل وبينة على مبلغ المطالبة كونه صادر من المدعية وعلى أوراقها ولم يحمل أي ختم أو توقيع يعود لموكلتي. ثانياً: الفاتورة المرفقة في الدعوى بمبلغ (30,527.28) ريال، لا تقرها موكلتي، حيث ورد في النسخة الأصلية منها (غير المترجمة) عبارة نصها كتبتها موكلتي "Waiting for timesheet” وترجمتها (في انتظار الجدول الزمني)، ولم تقم المدعية بتقديم الجدول الزمني لكي تتحقق موكلتي من صحة المبلغ المدون في الفاتورة". وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/11هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على جواب المدعى عليها المرفق في صحيفة الدعوى قررت حجز القضية للدراسة والتأمل. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/01هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ونظراً لتهيئ القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (63.329.11) ثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال و أحد عشر هللة، والتي تمثل المتبقي من قيمة توريد صهاريج مياه قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع قيمتها، مستندا في دعواه على عقد مبرم بين طرفي الدعوى ذيل بختم وتوقيع الطرفين، وعلى فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ قدره (30.527.28) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالاً وثمانية وعشرون هللة بتاريخ 27/يناير/2019 وعلى كشف حساب صادر من موكلته، وبما أن وكيلة المدعى عليها أجملت دفعها بأنه ليس للمدعية في ذمة موكلتها أي مبلغ وأن الفاتورة التي قدمها المدعي وكالة ورد فيها عبارة نصت على: "في انتظار الجدول الزمني" وأن المدعية لم تقدم الجدول الزمني، فإن الدائرة في معرض تحققها من دعوى المدعية ودفع المدعى عليها ولما كان المدعي قدم بينة صحيحة وهي فاتورة ممهورة بختم المدعى عليها فإن الثابت للدائرة صحتها وأن المدعية مستحقة لما تضمنته هذ الفاتورة وهو مبلغ قدره (30.527.28) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالاً وثمانية وعشرون هللة، وأما مازاد عن المبلغ فلم تقدم المدعية مايثبته، وأما دفع المدعى عليها وكالة بأن الفاتورة لم تعتمد اعتماد نهائي فإن المادة (26/2) من نظام الإثبات قد نصت على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، فالإمضاء على الفاتورة وتمهيرها بختم مثبِت لما فيها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة التخصص السعودي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة الريمة للمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (30.527.28) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالاً وثمانية وعشرون هللة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية سلمان بن عبدالرحمن الوليعي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430723182 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470331138 لعام 1444هـ المدعي: شركة الريمة للمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة التخصص السعودي للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية العاشرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها/شركة التخصص السعودي للمقاولات العامة ذات السجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة الريمة للمقاولات شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالاً وثمان وعشرون هللة (30.527.28)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 21/8/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) في وحضرها وكيل المدعية(المستأنفة) عبدالعزيز بن عوض بن سالم الحربي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (442095945) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (المستأنف ضدها) نوره بنت عبدالعزيز بن سلمان المغلوث بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (441357303) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها،والاعتراض المقدم عليه المتضمن أولاً: اتخذت الدائرة بالنظر في دعوى المدعية إجراءً مخالفاً شرعاً ونظاماً ومخالفة للقواعد الشرعية المنصوص عليها في نظام الإثبات ومنها ما جاء في المادة الثانية منها بأن المدعي أن يثبت ما يدعيه وتم إثبات ما ندعيه بموجب فواتير مذيلة ومختومة من الطرفين والفواتير موجودة في مرفقات القضية. ثانياً: نصت المادة الثالثة من نظام الإثبات بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر , وتم تقديم البينة على ذلك وهي 3 فواتير الفاتورة الأولى بمبلغ وقدره (30,527.28) ريال وعليها ختم وتوقيع الطرفان, والفاتورة الثانية بمبلغ وقدره (28,266) ريال وعليها ختم وتوقيع الطرفان, والفاتورة الثالثة بمبلغ وقدره (4,523.07) ريال وعليها ختم وتوقيع الطرفان، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم – محل الاستئناف- وإلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، ما يمنع من تأييد الحكم فيما قضى به، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعية في مرافقات استئنافها الماثل حيال الفاتورتين غير المحكوم بهما، وهما: الفاتورة المؤرخة في 21/1/2019م بمبلغ قدره (28.266) ريال، والفاتورة المؤرخة في 22/4/2019م بمبلغ قدره (4.523.07) ريال /هللة، فالثابت أن الدائرة مصدرة الحكم لم تطلع على هاتين الفاتورتين المشار إليهما حيث قررت في أسباب حكمها ما نصه: (وأما ما زاد عن المبلغ فلم تقدم المدعية ما يثبته) في إشارة منها إلى الفاتورة المؤرخة في 27/1/2019م بمبلغ قدره (30.525.28) ريال/هللة والتي حكمت بموجبها فحسب، ولما كانت دعوى المدعية بمبلغ إجمالي قدره (63.329.11) ريال/هللة، وقد حكمت الدائرة الابتدائية في جزء منه وأغفلت الحكم فيما زاد عن المبلغ المحكوم به في منطوقها، وحيث نصت المادة العاشرة بعد المائتين (210) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته الدائرة الابتدائية، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب إكمال نظره والفصل فيه وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويحال إلى الدائرة الابتدائية ذاتها.) فللمدعية – إذا رغبت- التقدم بطلب ما أغفلته الدائرة مصدرة الحكم في منطوق حكمها، وهو ما زاد عن المبلغ المحكوم به، لتكمل الدائرة الابتدائية نظره والفصل فيه وفقاً للإجراءات المعتادة حتى لا تفوت على الطرفين درجة من درجات التقاضي في نظر ما أغفلته الدائرة في منطوق حكمها، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 11/7/1444هـ في القضية رقم 4470331138 القاضي بإلزام المدعى عليها/شركة التخصص السعودي للمقاولات العامة ذات السجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة الريمة للمقاولات شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالاً وثمان وعشرون هللة (30.527.28)، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز أحمد العمير