حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430528536
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470040039/1444
رقم الحكم:4430528536
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470040039 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430528536 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٠٠٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه إلكترونيا، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى التي جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع عبارة عن أدوات صحية، بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقد سدد منه المدعى عليه (٣٣,٢٣٦.٠٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريالا وست هللات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، إلا أنه لم يسدد المبلغ المتبقي المستحق عليه من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن المتبقي وقدره (١٦,٧٦٣.٩٤) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريالا و أربع وتسعون هللة. ٢-التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال، هذه دعواي)، وفي الجلسة التالية حضرت وكلية المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضرة عن بيناتها؟ حصرتها في طلب فتح الحساب وكمبيالة، وذكرت بأن محكمة التنفيذ امتنعت عن تنفيذ الكمبيالة لعيب في الشكل، فسألتها الدائرة هل لديها بينات على تسليم البضاعة للمدعى عليه؟ فأجابت بطلب المهلة للرجوع لموكلتها في ذلك وإرفاق ما لديها عبر الطلبات خلال عشرة أيام، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال الحاضرة عن بينات تسليم البضاعة؟ ذكرت بأنها تقدمت بها عبر الطلبات، وبالاطلاع عليها تبين بأنها مجموعة فواتير بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة واسم العميل فيها هو المدعى عليه، وبسؤالها عن بينات أتعاب التقاضي قدمت نسخة من عقد الأتعاب بين المدعية ومكتب المحامي (...) بمبلغ ٥٠٠٠ ريال، فأفهمتها الدائرة بإرفاقه عبر الطلبات، فالتزمت بذلك، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا وقدره (١٦,٧٦٣.٩٤) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريالا وأربع وتسعون هللة، يشكل المتبقي من قيمة أدوات صحية قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجارية بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات نظر النزاع رغم تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية ؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه، وبناء على ما قدمته المدعية وكالة من بينات تتمثل في طلب فتح حساب مبرم بين الطرفين مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، إضافة إلى الكمبيالة المنشأة بتاريخ ١/١/٢٠٢٠م، بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال وبخاتمتها اسم وتوقيع المدعى عليه مالك المؤسسة، إضافة إلى عدة فواتير اسم العميل فيها هو المدعى عليه، بمجموع مبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، وبناء عليه، ولما كانت مجموع هذه البينات يعد في تقدير الدائرة قرينة قوية، وحجة مرجحة لصحة دعوى المدعية ومقوية لجانبها، ومثبتة لأصل التعامل بين الطرفين، ولما كان ذلك باقتران تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه يوجب نقض البراءة الأصلية المتقررة له، ويلزمه الرد على هذه البينات؛ إلا أنه بتخلفه رغم تبلغه أسقط حقه في ذلك، لا سيما وأن الاحتجاج بالفواتير كافٍ ومقبول في العرف التجاري ما لم يرد عليها ما يبطلها، أو أن ينكرها الطرف الآخر إنكاراً يلزم معه تقويتها، و(عرف التجار حجة) و (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، ولما ورد في المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها …)، وأطراف الدعوى تاجرين، ولم يقدم المدعى عليه ما أوراق المدعية، وعليه فإن الدائرة - والحال ما ذكر - لا ترى بداً من تلبية طلب المدعية والحكم لها به، ولما كانت المدعية تطلب أيضا الزام المدعى عليه بأضرار وأتعاب التقاضي، ولما كان المتقرر فقها وقضاءً تحميل المدعى عليه ما غرمه المدعي في إقامته لدعواه واستحصاله لحقه؛ وذلك إذا ما كان حقه ظاهراً، وكان ظاهر امتناع خصمه المماطلة عن الوفاء، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسات، وكان ظاهر حاله المماطلة في الوفاء بسداد الدين للمدعية، ولما كان ذلك من التعدي والجور الذي يمنعه الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وحيث قدمت المدعية وكالة بينة لأضرار التقاضي نسخة من عقد الأتعاب بين المدعية ومكتب المحامي عصام أبو العينين بمبلغ ٥٠٠٠ ريال، ولما كان ما طلبته المدعية من مبلغ التعويض عن أضرار التقاضي أكثر مما يغرم مثله عادة للمطالبة بمثل حقها الماثل، مما يدخل طلبها في باب ربا الفضل والتكسب غير المشروع، وعليه فإن الدائرة كونها الخبير الأول في تقدير أتعاب هذا النزاع؛ فإن الدائرة الى الحكم للمدعية بالتعويض عن أتعاب وأضرار التقاضي بما تقدره جابرا لضررها، وفق ما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (١٦,٧٦٣.٩٤) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريالا وأربع وتسعون هللة، ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره ألف وستمائة وستة وسبعون ريالاً وثلاث هللات، ويعد حكم الدائرة نهائياً غير قابلا للاعتراض بطريق الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)