حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430429828
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439549121/1443
رقم الحكم:4430429828
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549121 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430429828 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439549121 لعام 1443هـ المدعي: شركة علي سليمان بن عويد الميموني المطيرى للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة اتحاد المقاولين ذم م الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة تشغيل وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢٩,٦٠٧) مائتان وتسعة وعشرون ألفاً وستمائة وسبعة ريالات، سددت المدعى عليها منها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (١٧٩,٦٠٧) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وسبعة ريالات، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي قدره (١٧٩,٦٠٧) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وسبعة ريالات. وقدم سنداً لطلبه فواتير صادرة من المدعية والمذيلة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ وفيها حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أفادت بعدم اطلاعها على الدعوى، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيلة المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ وفيها أجابت عن الدعوى من الناحية الشكلية، وذكرت أن موكلتها تدفع بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين، وعليه تطلب الحكم بعدم جواز النظر بالدعوى. ثم ورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ وفيها رد على جواب وكيلة المدعى عليها ببطلان الدفع بعدم جواز النظر بالدعوى لوجود شرط التحكيم، حيث ذكر أن المدعى عليها لم توقع على العقد الذي تستند عليه المدعى عليها وكالة. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وفيها قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها أنها تتمسك فيما قدمته من دفوع شكلية حيث أن المدعي وكالة هو من قدم العقد من ضمن مرفقات القضية وعليه جرى تطبيق المواد التي في العقد على المتعاقدين فكيف للمدعي وكالة بأن يرفض تطبيق نصوص العقد بحجة عدم توقيع موكلتها عليه وفي المقابل يبني قضيته على ذات العقد، وعليه ذكرت أنها تتمسك بما جاء فيه من شرط التحكيم، وأفهمت الدائرة طرفي النزاع بأن العقد مثار النزاع غير مرفق وأن عليهما ارفاقه. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيلة المدعى عليها وفيها أرفقت العقد المبرم بين الطرفين والمحرر على مطبوعات المدعية والمذيل بختم وتوقيع طرفي العقد، والمنصوص فيه في البند (١٧) على ما يلي: إذا تعذر الوصول إلى تسوية ودية، يحال عندئذ الأمر إلى هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة محكمين . وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية وفيها رفض دفع المدعى عليها وذلك لعدم توقيع المدعى عليها على العقد، كما ذكر بأن المدعية خاطبت المدعى عليها بخطاب لتسديد الفواتير المستحقة عليها واستلمت المدعى عليها الخطاب ووقعت بالاستلام وقامت بسداد مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، حيث ذكر أن ذلك يدل على إقرار المدعى عليها بالمبالغ المستحقة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعرض مذكرة المدعي وكالة على وكيلة المدعى عليها أنكرت ما ورد في هذه المذكرة وتمسكت بوجود شرط التحكيم، ثم ذكر المدعي وكالة بأن موكلته لم تستلم العقد الذي أودعته وكيلة المدعى عليها، ذاكرا بأن موكلته قامت بالتوقيع على العقد وارساله للمدعى عليها ولم تزود المدعى عليها موكلته بنسخة من العقد الموقع من المدعى عليها، ذاكرا بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء مبلغ الفواتير قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتبقى مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة اكتفت بما سبق ذكره من الدفع الشكلي؛ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٧٩,٦٠٧) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وسبعة ريالات، وأجملت وكيلة المدع عليها إجابتها في الدفع بعدم جواز النظر بالدعوى لوجود شرط التحكيم، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى الفقرة السابعة عشر من العقد المبرم بين الطرفين، ولما نص في المادة (٧٦) من نظام المرافعات على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن وكيلة المدعى عليها تمسكت بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وحيث نصّت المادة السابعة عشر من العقد على ما يلي: إذا تعذر الوصول إلى تسوية ودية، يحال عندئذ الأمر إلى هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة محكمين ، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٤هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)، وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولا ينال من دفع المدعى عليها ما ذكره المدعي وكالة من عدم توقيع المدعى عليها على العقد ذلك أن دفعه إن صح فإن توقيع المدعية عليه ابتداء موافة مها على ما ورد في العقد، وتأخر المدعى عليها في التوقيع لا يرفع هذه الموافقة ذلك أن ما تم من تعامل ينظمه هذا العقد، ولما كانت وكيلة المدعى عليها دفعت بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين، وأن موكلتها تتمسك به وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم فيها.