حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430577874
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439449205/1443
رقم الحكم:4430577874
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439449205 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430577874 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٩٢٠٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضحة بياناتهم أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأن الشركة المدعى عليها سجل تجاري رقم (...)، قد تأسست بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٠٢هـ، وعدد حصصها (١٢)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٣%)، ورأس مالها (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال، وعدد الشركاء (١٢)، قد بلغت نسبة خسائرها (٣٠٠٠%) بسبب مرض المدير وكبر سنه. وطالب بتصفية الشركة محل الدعوى. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب لعقد جمعية عمومية، محرراً على مطبوعات (...) محامون ومستشارون، وممهوراً بتوقيع المحامي ومدير الشركة، بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٣هـ. ٢- خطاب إخطاب بالرغبة بالتنازل عن الحصص، محرراً على مطبوعات (...) محامون ومستشارون، وممهوراً بتوقيع المحامي ومدير الشركة، بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعين وحضر لحضوره وكيل مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعين ادعى قائلاً (أولاً: تأسست شركة (...) للتجارة والمقاولات -شركة تضامنية- بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٠٢هـ والمقيدة بسجل تجاري رقم (...) حيث كان الشركاء هما ١- (...). ٢- والشريك (...). ثانياً: توفي الشريك (...) في عام (٢٠٢٠) م أي قبل ما يقارب السنتين وانتقلت حصته في الشركة إلى ورثته، وتم تعيين كل من الشريك/ (...) والشريك/ (...). مدراء للشركة. ثالثاً: لم تقم ادارة الشركة خلال السنتين الماضيتين بتسليم الأرباح للشركاء أو عقد الجمعيات العمومية للشركة أو تبيين الوضع المالي للشركة للشركاء وهو ما أضر موكله. رابعاً: تبين لموكله مؤخراً بأن الشركة تتكبد خسائر فادحة حيث بلغت ما نسبته (٣٠٠٠%) من رأس مال الشركة، حيث بلغت الخسائر لسنة ٢٠٢٠ م حسب التقرير المالي للشركة مبلغا قدره (١٨,٤٧٠,٧١٠) ثمانية عشر مليوناً وأربعمئة وسبعون ألف وسبعمئة وعشرة ريالات، وذلك دون اتخاذ أي اجراء نظامي من قبل الشركة حيال ذلك وهو ما يعد مخالفة لما نص عليه نظام الشركات. خامساً: قمنا بمخاطبة ادارة الشركة عدة مرات كي يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية والتفاهم الودي لحل المشكلة واتخاذ القرار إما ببيع حصص موكله أو تصفية الشركة ولكن المدعى عليهم لم يتجاوبوا مع موكله. سادساً: تبين لموكله بأن مديري الشركة السيد/ (...) والسيد/ (...). حالتهم الصحية غير مستقرة ولا يستطيعون إدارة الشركة وأن من يقوم بإدارة الشركة حالياً هم أبناء المدير الشريك (...). الطلبات: ولما تقدم من أسباب نطلب الحكم بتصفية الشركة. وعزل الإدارة الحالية للشركة وتعيين حارس قضائي لإدارة الشركة حتى الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته وبيناته أحال على مرفقات القضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بأن ما ذكره المدعين من الشركة وعقد تأسيسها وأطرافها: فكل ذلك صحيح. وما يخص وجود خسائر بالشركة بما نسبته (٣٠٠%)...الخ: فهذا غير صحيح على اطلاقه مع اقرارنا بوجود خسائر بالشركة وموكله يسعى الى انقاذ ما يمكن إنقاذه من الشركة إلا أنه يلقى تعنت شديد من المدير الشريك المدعى عليه (...). ثالثاً/ ندفع بمماطلة المدعى عليه (...) في التجاوب مع موكله لأجل انهاء الشركة: حيث أن رغبة التصفية متوفرة لدى جميع الأطراف إلا أن المدعى عليه (...) هو الذي يماطل في الدعوى حيث عرض موكله أكثر من مره على المدعى عليه الاجتماع بصفته مدير الشركة وبصفته ممثل لإخوانه المدعين إلا أن موكله لم يلقى الا المماطلة من المدعى عليه مما دفع موكله الى رفع دعوى بالتصفية تم قيدها برقم (...) لدى الدائرة التجارية الثانية بنفس طلبات المدعين في الدعوى. فبناء عليه أطلب الحكم بتصفية الشركة موضوع الدعوى وتعيين مصفي معتمد من قبل المحكمة لبدء إجراءات التصفية.) مضيفاً بأنه اتضح أن جميع الشركاء في الشركة بما فيهم المدعى عليه يرغبون في تصفية الشركة. فبناء على ما تقدم نطلب الحكم بتصفية الشركة، ثم أجاب وكيل المدعى عليه الثاني قائلاً: موكله لا مانع لديه من التصفية، وسألت الدائرة الأطراف هل يتفقون على مصف، فأجاب وكيل المدعين بطلب التصدي من قبل المحكمة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعين وحضر لحضوره وكيل مدير الشركة المدعى عليها الأول ووكيل مدير الشركة المدعى عليها الثاني، وبسؤال الدائرة الأطراف الحاضرين هل يتفقون على تصفية محل الشراكة، وافق الجميع على تصفية محل الشراكة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث حصر وكيل المدعين طلب موكيله في تصفية الشركة، وأجمل وكلاء المدعى عليهم إجابتهم في الموافقة على التصفية. وبما أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى جميعهم على تصفية الشركة محل الدعوى، واستنادً لنص المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الأطراف في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع ولم يعد له أي حاجة من الاستمرار فيها، مما يعني انقضاء هذه الدعوى لانعدام الخصومة فيها وبما أن مصلحة المدعية من رفع الدعوى قد تحققت لها بموجب اتفاقهم على تصفية الشركة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعين/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات -ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430577874 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثةوبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٩٢٠٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين ٨/٧/١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعين (حال كونهم مستأنفين) (...) (...)(...)(...)(...) وبالوكالة رقم (...) عن (...)(...)(...)(...)(...) كما حضرت وكيل المدعى عليها (المستأنفة أيضاً)/(...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، واكتفى الطرفان بما قدماه وتمسكا به، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه من المدعين المتضمن أولا: التصور الخاطئ: فقد تصورت الدائرة اتفاق أطراف الدعوى على تصفية الشركة أنه صلح وأن الخصومة انتهت وبناء عليه انتفى ركن النزاع وهذا خطأ في التصور لأن الشركاء وإن اتفقوا على مبدأ التصفية فهم ما زالوا مختلفين اختلافا شديدا على تعيين المصفي وتسميته وآلية التصفية ولا يرفع هذا النزاع إلا المحكمة. ثانياً: سببت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى بقولها: "بعد سماع الدعوى وحيث حصر وكيل المدعين طلب موكيله في تصفية الشركة، وأجمل وكلاء المدعى عليهم إجابتهم في الموافقة على التصفية. وبما أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى جميعهم على تصفية الشركة محل الدعوى، واستناداً لنص المادة(٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر...يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الأطراف في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع ولم يعد له أي حاجة من الاستمرار فيها، مما يعني انقضاء هذه الدعوى لانعدام الخصومة فيها وبما أن مصلحة المدعية من الدعوى قد تحققت لها بموجب اتفاقهم على تصفية الشركة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى" وهذا التسبيب قد جانب الصواب وذلك لأن اتفاق الأطراف على تصفية الشركة لا يعني حصول الصلح بينهم، وانقطاع النزاع، ومما يؤكد ذلك ويجليه أنه قد سبق أن تمت محاولات الصلح عن طريق مركز المصالحة وتعيين المصفي من دون اللجوء إلى القضاء وتعذر الصلح (مرفقا)كما أننا نؤكد لمقام الدائرة الكريم أنه لا يوجد اتفاق بين الأطراف وبرهان ذلك وجود المخاطبات الرسمية التي تقدم بها موكلي للمدعى عليهم مرارا وتكراراً لعقد الجمعية العمومية لمناقشة الخسائر الفادحة في الشركة ولكن دون جدوى (مرفق٢).كما نصت المادة الخامسة بعد المائتين من نظام الشركات على الآتي: ٢- يصدر قرار التصفية القضائية بقرار من الجهة القضائية المختصة، ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الشركاء أو الجمعية العامة، وإذا لم يتفق الشركاء على أي مما أشير إليه في الفقرة (٣) من هذه المادة، فتتولى الجهة القضائية القيام بذلك. ٣- يجب أن يشتمل قرار التصفية - سواء أكانت اختيارية أم قضائية - على تعيين المصفي، وتحديد سلطانه وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية، وعلى المصفي أن يشهر القرار بطرق الشهر المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. ثانياً: قد خالف الحكم الطعين محل الاعتراض النصوص الصريحة للنظام، حيث كان الواجب في موضوع النزاع أن تصدر الدائرة قرار التصفية القضائية لعدم وجود الاتفاق بين الشركاء، لأنه لو كان موجوداً لما احتاج موكلي لعناء رفع دعوى قضائية بهذا الخصوص، كما خلا الحكم الطعين من تعيين مصفي، وهو الأمر الذي لن يتفق الأطراف على تعمينه بالتراضي. بل لا بد فيه من الإلزام من السلطة القضائية، أصحاب الفضيلة الكرام إن طلب موكلي واضح وبسيط فهو يتغيا من هذه الدعوى الحكم بإصدار قرار التصفية وتعيين مصفي من المحكمة لأنه لم يستطع أن يتوصل للاتفاق مع الأطراف. كما أنه لو ضربنا مثالاً يوضح مدى مجانبة الحكم الطعين للصواب وهو أنه لوادعي شخص على آخر بملغ مائة ألف ريال وحضر المدعى عليه عند الدائرة وأفز بهذا المبلغ فمن غير المقبول أن تحكم الدائرة برد الدعوى لوجود الإقرار بل الواجب أن تحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ للمدعي، وبناء على ما تقدم يتضح لفضيلتكم أن الحكم الطعين غير منتج لآثاره، ولم يحصل به حسم النزاع، وانتهى الاعتراض إلى طلب الحكم بتعيين مصفي معتمد من قبل المحكمة، واعترضت المدعى عليها بما حاصله أولاً: انعدام صفة الشركة في الدعوى ومخالفة الحكم المعترض عليه النظام المرافعات الشرعية ونظام الشركات: وبيان ذلك أن المحكمة الموقرة أخطأت في قبولها للدعوى ابتداءً حيث إن دعوى التصفية متعلقة بقرار الشركاء وأعمال داخل الشركة في حقوق والتزامات الشركاء فيما بينهم وهو منعطف مهم متعلق باستمرار أو انهاء كيان الشركة المتفق بشأنه بين الشركاء، وليس في تمثيل الشركة لدى الغير، فتكون الدعوى داخل في منازعة الشركاء فيما بينهم إذ لو لم يكن هناك نزاع لتم اتخاذ قرار تصفية الشركة اختيارياً، الأمر الذي يؤكد انعقاد الصفة في مواجهة الشركاء وليس في مواجهة الشركة، ثانياً: تناقض الأسباب التي قام عليها الحكم مع الوقائع ومع ما أكده اطراف الدعوى حيث ورد في الأسباب أن مصلحة المدعين من رفع الدعوى قد تحققت لهم بموجب اتفاقهم على تصفية الشركة محل الدعوى، والصحيح أنه يوجد نزاع سابق وقائم بين الطرفين والغرض من هذا النزاع هو الرغبة في تصفية الشركة إلا أن الخلاف قائم بين الطرفين بسبب عدم الاتفاق مطلقاً على مصفي معين من قبل الطرفين ولم يصل أطراف الدعوى الى اتفاق فيما يخص المصفي المعين فكل طرف يرغب في تعيين مصفي من طرفة وهذا ما أكد عليه موكلي في دعواه التي أقامها صحيحة في مواجهة الشركاء حسبما هو متبع قضاء وتم قيدها برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٢/١هـ لدى الدائرة التجارية الثانية والتي ختم طلبه فيها بما نصه ((لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب المماطلة وعدم حضور اجتماعات الشركة.، هذه دعواي.)) فالمدعين وممثلهم في الإدارة شقيقهم (...)هم من يماطلون في تصفية الشركة حيث قمنا بإرسال عدة خطابات لهم لأجل الاجتماع وتصفية الشركة ولم يلقَ موكلي أي إجابة من قبل المدعين (مرفق صورة الخطابات) ولا يمنع كل ذلك المحكمة الموقرة من تعيين مصفي من قبلها لحسم النزاع بحكم قضائي منهي للخصومة، وانتهى الاعتراض إلى طلب فتح المرافعة مجدداً،ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة توافق على النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية، لا على الأسباب التي بنت حكمها عليه، ذلك أنه لما كان من المقرر نظاماً أن موجب التصفية يختلف من دعوى لأخرى، وتبعاً لذلك فإنَّ الصفة القضائية تختلف فيمن تتجه إليه الدعوى، ولما كان الثابت بموجب ما انتهى إليه حكم الدائرة الابتدائية موافقة جميع أطراف الدعوى على تصفية الشراكة – محل الدعوى- وأنهم يرغبون من المحكمة في تعيين مصفٍ لها، لذا فحقيقة النزاع بين الأطراف بهذا التكييف دائر بين الشركاء أنفسهم استناداً إلى المادة (٢٠٥/٢) من نظام الشركات التي نصت على أنه: (يصدر قرار التصفية القضائية بقرار من الجهة القضائية المختصة، ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الشركاء أو الجمعية العامة، وإذا لم يتفق الشركاء على أي مما أشير إليه في الفقرة (٣) من هذه المادة، فتتولى الجهة القضائية القيام بذلك.) وحيث أوضحت هذه المادة بجلاء أن قرار التصفية الاختيارية يصدر من الشركاء أو من الجمعية العامة، المكونة من جميع الشركاء؛ فإنَّ الصفة القضائية في توجيه هذه الدعوى تنعقد للشركاء فيما بينهم، وليس في مواجهة الشخصية الاعتبارية، وهي الشركة المدعى عليها إذْ لا صفة لها في اتخاذ قرار التصفية الاختيارية – محل الدعوى-الذي هو من شأن الشركاء أنفسهم، فضلاً عما يترتب عليه من إجراءات نظامية لاحقة، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٧/٥/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٤٩٢٠٥ القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعين/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات -ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.