حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430579980
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470551010/1444
رقم الحكم:4430579980
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470551010 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430579980 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470551010 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة الدعوى وهذا نصها: (بتاريخ 27/05/1442ه تم الاتفاق بين موكلي المدعي وبين المدعى عليها بموجب عقد شركة محاصة لشراء حصة من شركة المدعى عليها بنسبة 5% ولما تم تسليم المدعى عليها مبلغ وقدره (150،000) مائة وخمسون الف ريال مقابل نسبة 3% ولرغبة المدعى عليها بفسخ العقد بموجب خطاب فسخ العقد الصادر منها ولاستحقاق موكلي المدعي باسترداد ما دفعه مقابل حصة من الشركة والمتمثلة بمبلغ وقدره (150،000) مائة وخمسون الف ريال بالإضافة الى الأرباح المحققة من تاريخ بداية التعاقد 27/05/1442ه الى تاريخ تقديم الإنذار القانوني 16/02/1444ه.ثانياً/ السندات: العقد المبرم بتاريخ 27/05/1442ه بين موكلي المدعي والمدعى عليها. خطاب فسخ التعاقد الصادر من المدعى عليها بتاريخ 12/11/1442ه.الحوالات المالية الصادرة من موكلي المدعي الى المدعى عليها.ثالثاً/ الطلبات: نطلب من مقام فضيلتكم التكرم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلي مبلغ وقدره (150،000) مائة وخمسون الف ريال بالإضافة الى الأرباح المحققة بنسبة حصته في الشركة اداءً للحق.) وجرى تحديد موعد لهذه القضية بتاريخ 09/07/1444هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) ومدير الشركة المدعى عليها وجرى سؤال ممثل المدعى عليها هل المدعى عليها شريكة في عقد شركة المحاصة فأكد على شراكة الشركة المدعى عليها باسمها وكيانها النظامي في هذه الشراكة هكذا أفاد، وبعد اطلاع الدائرة على دعوى المدعي والعقد المبرم بين الطرفين. رأت صلاحية القضية للفصل فها. الأسباب: ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركة المضاربة، وفي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، دون إخلال باختصاص المحاكم الأخرى، وحيث إن حقيقة دعوى المدعي حسبما دونه وكيله في لائحة الدعوى هو المطالبة بإعادة رأس مال الشراكة في عقد لشركة محاصة، وحيث شركات المحاصة قد تم الغاؤها بموجب نظام الشركات الجديد والصادر بالأمر الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ، وبإلغاء المنظم لهذه الشركة، فإن طبيعة العلاقة المبرمة بين أطراف هذه الشراكة تكون من قبيل الشراكات غير النظامية، وعليه فلا بد من النظر في التكييف الفقهي لطبيعة هذه الشراكة، وحيث أن التكييف الفقهي لهذه الشركة لا ينطبق على أحكام شركة المضاربة، وإنما ينطبق على أحكام شركة العنان؛ حيث إن العمل من أحد الشركاء والمال من كليهما-كما أكد على ذلك ممثل المدعى عليها بأن الشركة قد دخلت شريكة بكيانها النظامي-، وحيث إن منازعات الشركاء في شركة العنان وجميع ما يتعلق بها يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، ويدخل في اختصاص المحاكم العامة لما لها من الولاية في نظر جميع الدعاوى والقضايا والاثباتات وما حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، وذلك بناء على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية. الأمر الي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر هذا النزاع، والموفق.