حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430562765
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470591957/1444
رقم الحكم:4430562765
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470591957 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430562765 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩١٩٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: وقف (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته جهة الإدارة ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره (٢٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة وعشرون مليون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (٢٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة وعشرون مليون ريال سعودي، للمسوغات التالية: (شيك)"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر (...) المثبت بياناته أعلاه بصفته وكيلا عن ناظر الوقف(...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) المدون بياناته أعلاه بصفته وكيلا بموجب الوكالة رقم (...) وبالاطلاع عليها تبين أنها لم تصدر من المدير وبناء عليه أفهمته الدائرة بتقديم وكالة صحيحة فاستعد بذلك ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم مذكرة نصها: (بالإشارة إلى القضية رقم (٤٤٧٠٥٩١٩٥٧) والمقامة من (...) ضـــــــد شركة (...) سجل تجاري رقم (...) فتتلخص دعوى موكلتي في التالي: قامت المدعى عليها وممثلها (...) بتقديم عرض لموكلتي عرض استثماري بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٨ م، (مرفق لكم في القضية)، وبعد الموافقة على العرض سلمت موكلتي للمدعى عليها مبلغ الاستثمار وقدره (٢٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة وعشرون مليون ريال، وبعد المتابعة مع المدعى عليها وممثلها تبين أن المدعى عليها لم تقم بالمشروع المتفق عليه وعليه تقدمت موكلتي بدعوى نصب واحتيال أمام المحكمة الجزائية وصدر الحكم بإدانة ممثل المدعى عليها بالنصب والاحتيال وأما بشأن المبلغ الاستثماري فقد وجهت المحكمة بإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة على الشركة لكونها الساحب لمبلغ الشيك حسب كشف الحساب البنكي وصدق الحكم من محكمة الاستئناف وعليه، ولثبوت سحب المبلغ من قبل المدعى عليها شركة (...) نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم لها وقدره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليون ريال سعودي٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليون ريال، والله يحفظكم ويرعاكم)، وبسؤاله عن تفاصيل الفرصة الاستثمارية أجاب ؟ أجاب بأنها تتمثل في إنشاء فندق في (...) على أن يكون من الوقف المال ومن المدعى عليها المال والعمل هكذا أجاب ثم سألته الدائرة هل سبق لموكلته التقدم بهذه الدعوى فأجاب لا، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بأن يرد رأس المال البالغ قدره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليون ريال. وحيث إن الاختصاص مسألة أولية قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوى بناء على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥هـ، باطلاع الدائرة على مستندات الدعوى وما ذكره وكيل الوقف بأن الاتفاق كان على بذل المال من الوقف ومن المدعى عليها المال والعمل لإنشاء فندق، وعليه فتندرج هذه الصورة في إحدى صور شركة العنان الفقهية قال المرداوي في الإنصاف: " شركة العنان (وهي أن يشترك اثنان بماليهما)...(ليعملا فيه ببدنيهما)...والصحيح من المذهب أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب "، وبناء على ذلك فلا تدخل هذه الدعوى في اختصاص المحاكم التجارية، حيث حصرت المادة (٣/١٦) اختصاص المحاكم التجارية بنظر (منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، مما يتبين معه عدم دخول منازعات الشركاء في الشركات الفقهية الأخرى في اختصاص المحاكم التجارية، وعليه فإن هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى المنعقد الاختصاص فيها للمحكمة العامة، حيث نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وللأطراف حق الاستئناف خلال المدة المقررة بالفقرة (٢) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.