حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430780855

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470518351/1444
رقم الحكم:4430780855
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518351 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430780855 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470518351 لعام 1444هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (أنه قد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (5478) وتاريخ 1442/09/1هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـعقد مقاولات، والقضية انتهت بحكم نصه: (عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هد الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (1) وتاريخ 1442/10/19هـ، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (200,000) مائتا ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة. وقدم لطلبه مستنداً: صك حكم برقم 5478 وتاريخ 1442/09/01هـ بقضية رقم 42805478 الصادر من الدائرة التجارية السادسة في المحكمة التجارية بالرياض، فأحيلت أوراق القضية إلى الدائرة، وباشرت نظرها على نحو ما ورد، وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في 1444/06/16هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ ذكر بأنها على وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وكرر ما ورد في مضمونها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، ذكر بأنه أرفق رد موكلته عبر النظام في خانة تبادل المذكرات، من خلال الطلب رقم (4410681404)، ونصّه: إشارةً إلى الموضوع أعلاه، وجواباً عن دعوى المدعية، أستأذن أصحاب الفضيلة في الرد بالآتي: كان تقدُّم موكلتي بدعواها ضد المدعية المقيدة أمام المحكمة التجارية برقم (5478)، وتاريخ1/9/1442هـ، بعد صدور حكم الدائرة العامة التاسعة عشر بالمحكمة العامة بالرياض بموجب الصك رقم (411357635)، وتاريخ 19/1/1441هـ، في الدعوى المقامة من موكلتي ضد كلية الفارابي، والمنتهي إلى صرف النظر عن دعوى موكلتي لانحسار ولاية المحكمة العامة عن نظرها واختصاص المحكمة التجارية بالتصدي للفصل في موضوعها (مرفق)، وكان الباعث على إقامتها على شركة كليات الرؤية للتعليم أمام المحكمة التجارية ما استبان لموكلتي من انتقال كامل الحصص في شركة كلية الفارابي لمشتري شركة (....) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ونقله بعد ذلك ملكية كليات (....) والمستشفى إلى المدعية، ما نخلص معه إلى انتفاء موجب استحقاق المدعية لما تطالب به من أتعاب محاماة لانتفاء نية الإضرار أو التعدي حين إقامة موكلتي لدعواها أولاً، ولعدم صدور حكمٍ بنفي استحقاقها لما تطالب به ثانياً، الأمر الذي يتخلف معه ركني الخطأ وعلاقة السببية باعتبارهما إلى جانب الضرر أركاناً لا تقوم المسؤولية التقصيرية دون توافرها. ولما تقدَّم فإني أطلب رد دعوى المدعية لانتفاء موجب استحقاقها لما تطالب به. وبإطلاع وكيل المدعية على ما ورد فيه طلب مهلة للرد. وفي 1444/07/02هـ عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه بالجلسة الماضية قرر بأنه أرفق رده عن طريق النظام في مذكرة، ونصّها: أولاً: أدانت المدعية نفسها حيث أقرت في مذكرتها المؤرخة في 16/6/1444هـ أن مطالبتها في الدعوى الأصلية كانت ضد شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) حيث ذكرت ذلك نصاً وقدمت صك حكم يثبت إقامتها الدعوى الأولى ضد شركة كلية ا(....) مما يثبت قطعاً أنها تعلم علم اليقين أن خصمها هي كلية (....)وليس موكلتنا كلية الرؤية للتعليم وهذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المدعى عليها قصدت من الدعوى الأصلية الأضرار بموكلتي وتحميلها مبالغ ليست مستحقها لها ولا صفة لها بالمطالبة المزعومة. ثانياً: أما ما ذكرته المدعى عليها من كون انتقال حصص كلية (......)إلى المستثمر فهذا لا علاقة لموكلتنا به فموكلتنا شركة الرؤية للتعليم سجل تجاري رقم (...) وليست (.....)أو شركة المستثمر التي ذكرتها المدعى عليها. صاحب الفضيلة أما وقد ثبت بإقرار المدعى عليها نفسها أنها أقامت الدعوى على موكلتنا وهي تعلم علم اليقين أنه ليس لها صفة بالدعوى وايضاً أقامتها بالمحكمة التجارية مخالفة للاختصاص النوعي مع علمها أن موكلتنا لا تزاول نشاط تجاري سيما وان مقدم الدعوى محامي ومختص ولا يجهل بديهيات الاختصاص مما يثبت قطعاً قصد المدعى عليها بالأضرار بموكلتنا والكيد لها وقد قال الشيخ بن إبراهيم - رحمه الله -: المفلوج بالمخاصمة لا يُلزم بالغرم مطلقاً وله حالتان: 1- أن يتحقق علمه بظلمه فيُلزم بذلك 2- ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه وقد ثبت بإقرار المدعى عليها أنها قصدت الإضرار بموكلتنا كما فصلنا أعلاه. بناء عليه نطلب من مقام الدائرة الموقرة الحكم بطالبات موكلتنا المرصودة بدعواها. وبعرضه على وكيل المدعى عليها أرفق بالمحادثة مذكرة تضمنت أن جواب وكيل المدعية الأخير لم يتضمن ما يستوجب الرد. ثم تمسك وكيل المدعية بما قدمه سابقاً من إضرار المدعى عليها بموكلته برفعها للدعوى لكونها تعلم أن المبلغ مستحق على شركة الفارابي بناء على ما ذكرته كما أن رفعها للدعوى بالمحكمة التجارية خطأ منها لكون الاختصاص لا ينعقد للمحكمة التجارية وهذا من باب الإضرار على موكلته مما يدل على رصد الكيدية بالدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر صحة ذلك، وتمسك الطرفان بما قدماه سابقا ثم قررا الاكتفاء. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لمّا كان طلب المدعية في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة في دعوى سبق إقامتها من المدعى عليها، وحكم فيها بعدم اختصاص المحكمة، فإن هذا النزاع داخل في اختصاص هذه المحكمة وفقاً للمادة (16 / 9) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى، فإن حقيقة مطالبة المدعية هي مطالبة بالتعويض، ولأن دعاوى التعويض تنظر على أساس التحقق من أركانه وموجباته، ولأن الدعوى التي سبق إقامتها برقم (5478) وتاريخ 1 / 9 / 1442هـ انتهت بالحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظرها، وهذا لا يعد حكماً موضوعياً يثبت معه سلامة جناب المدعية وبراءة ذمّتها في مواجهة المدعى عليها، وبالتالي فإن المطالبة بالتعويض لا تكون قد قامت على أساس صحيح؛ لأن ركن الخطأ لم يتحقق وقوعه بمجرد هذه الواقعة، وذلك أن حكم المحكمة بعدم اختصاصها لم يفصل في استحقاق الأطراف لما يطالبون به، وبالتالي فلا يتحقق معه خطأ المدعى عليها الموجب لتعويض المدعية، وانتفاء الركن الأول من أركان التعويض كفيل بعدم البحث فيما سواه وما يليه، وتكون المطالبة بالتعويض مرفوضة، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها الوارد أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4470518351) لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430780855 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470518351 لعام 1444هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (200,000) مائتا ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة في القضية رقم (42805478)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية، نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن الدائرة سببت حكمها بأنه لم يثبت لديها تحقق الشروط الواجبة للتعويض وهذا مخالف للواقع، فالثابت بأوراق الدعوى وبإقرار وكيل المستأنف ضدها أنها أقامت الدعوى الأصلية ضد موكلتي وهي مقدمة من محام متخصص ومرخص فلا يتصور منه إقامة دعوى في محكمة غير مختصة ما يثبت تعمد المدعى عليه الخطأ بحق موكلتي، أما الضرر فلا يخفى أن نظام التجارية يحتم على الشركات توكيل محام للدفاع وللمحامي أجرة وقد تكبدتها موكلتي جراء هذا الخطأ المتعمد من المستأنف ضده وبذلك تكتمل أركان التعويض التي يجب الحكم بجبر الضرر الواقع على موكلتي، وطلب نقض الحكم والحكم بطلبات موكلته، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعية) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثارته المستأنفة. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في 04/07/1444هـ القاضي برفض الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث