حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430528910

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470044743/1444
رقم الحكم:4430528910
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470044743 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430528910 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٤٧٤٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفا الدعوى، وقرر المدعى عليه وكالة بأنه يقر للمدعية بمبلغ المطالبة في ذمة موكلته، وأن له في الوكالة رقم (...) حق الإقرار عن المدعى عليها، وطلب جدولة سداد الدين خلال شهرين على دفعتين: الأولى بمبلغ ١٨٢٠١ ثمانية عشر ألفا ومئتا ريال وريال، وتحل عليه بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٩هـ، والثانية بمبلغ ١٨٠٠٠ ثمانية عشر ألفًا وتحل عليه بتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٩هـ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، قرر قبوله بهذا الصلح، وبناء على المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية تعد الدعوى منقضية بهذا الصلح، ويعد محضر الجلسة سنداً تنفيذياً. الأسباب: بناء على المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية تعد الدعوى منقضية بهذا الصلح، ويعد محضر الجلسة سنداً تنفيذياً. نص الحكم: قرر المدعى عليه وكالة بأنه يقر للمدعية بمبلغ المطالبة في ذمة موكلته، وأن له في الوكالة رقم (...) حق الإقرار عن المدعى عليها، وطلب جدولة سداد الدين خلال شهرين على دفعتين: الأولى بمبلغ ١٨٢٠١ ثمانية عشر ألفا ومئتا ريال وريال، وتحل عليه بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٩هـ، والثانية بمبلغ ١٨٠٠٠ ثمانية عشر ألفًا وتحل عليه بتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٩هـ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، قرر قبوله بهذا الصلح، وبناء على المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية تعد الدعوى منقضية بهذا الصلح، ويعد محضر الجلسة سنداً تنفيذياً، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث