حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430534448
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470559744/1444
رقم الحكم:4430534448
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470559744 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430534448 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٩٧٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٠٥/ ٠٤/ ١٤٣٧هـ عرض المدعى عليه على موكلتي الاستثمار في مشغل (...) للخياطة النسائية بأن يكون لها نسبة قدرها (٥٠%) من حصة المشغل، وسلمته موكلتي مقابل ذلك مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) ريال، وقد اتضح أن المدعى عليه لا يملك المشغل المشار إليه، وقد طالبته موكلتي برد المبلغ المشار إليه بعاليه لكن دون جدوى؛ مما اضطرت موكلتي للتقدم بدعوى ضده لدى المحكمة التجارية بالرياض لمطالبته برد مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠ ريال)، قيدت برقم (٤٣٩٠٦٤٩٢٠) وتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض، وصدر لموكلتي حكم بالصك رقم (٤٣٣٣١٨٠٠٢) وتاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠ ريال)، وتم تأييده من دائرة الاستئناف التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالحكم الصادر بالصك رقم (٤٣٣٣١٨٠٠٢) وتاريخ ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، ولجأت المدعية للمصالحة والوساطة وتعذر الصلح، وتكلفت موكلتي لأجل ذلك أتعاب محاماة قدرها (٢٥,٠٠٠ ريال) حسبما نص البند الرابع بعقد الاتفاق المبرم بين المدعية ومحاميها. وبناء على ما سبق، تطلب موكلتي الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠ ريال) قيمة أتعاب المحاماة التي تكلفتها موكلتي في الدعوى الأصلية بسبب المدعى عليه. وإن رأت الدائرة إحالتها لقسم الخبراء فلا مانع لدى موكلتي من ذلك. وقد أرفق طي صحيفته عقد اتفاق مؤرخ في ١١/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٧/ ١٠/ ٢٠٢١م، المبرم بين مكتب (...) للمحاماة و(...)، والمذيل بتوقيعهما، وصك الحكم رقم (٤٣٣٣١٨٠٠٢) وتاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثانية في القضية رقم (٤٣٩٠٦٤٩٢٠)، والمقامة من (...)، والذي انتهى في منطوقه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٢٠.٠٠٠) ريال، كما أرفق صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية التاسعة بالصك رقم (٤٤٣٠١٣٤٢٤٦) وتاريخ ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، والذي انتهى في منطوقه إلى عدم قبول طلب الاستئناف، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلب موكلتها في هذه الدعوى فأجابت بما هو مدون في صحيفة الدعوى أعلاه، وذكرت بأن بينة موكلتها على ذلك عقد الاتفاق بين المدعية ومحاميها والحكم السابق الصادر في القضية محل المطالبة بالأتعاب والذي أصبح نهائيًا بعدم قبول الاستئناف من المدعى عليه لعدم تقديمه من محامٍ، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه ليس لديه يكتفي ويطلب الحكم، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٣٩٠٦٤٩٢٠)، وبما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدخول في موضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية وفق ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والمادة التسعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية؛ لذا فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٢٨/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية). وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه ما تكبده المدعي بشأن المطالبة محل الدعوى، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى ٣٠/٢٥): إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أنّ الثابت وقوع المماطلة من المدعى عليه في الدعوى الأصلية وذلك باستلامه رأس مال المدعية وعدم وفائه بما التزم به وكذلك وقوع الضرر بناء على ما قدمته المدعية من بينة في هذه الدعوى حيث قدمت في سبيل إثبات تكبد أتعاب المحاماة العقد المبرم بين المحكوم لها والمحامي، والحكم الصادر في القضية الأصلية، وحيث إن تقدير الأتعاب منوط بالدائرة وعائد إلى العرف والعادة والجهد المبذول والنفع العائد للموكل ؛ لذا فإن الدائرة بمجموع ما سبق ترى تقدير الأتعاب بمبلغ قدره اثنا عشر ألف ريال، والذي يمثل (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية؛ وتنتهي إلى الحكم به، وتشير الدائرة إلى أنّ المنازعة الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.