حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430523135

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470375562/1444
رقم الحكم:4430523135
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375562 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430523135 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470375562 لعام 1444 هـ المدعي: شركة اصالة البناء للخدمات العقارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مصنع حلول شيء للصناعات المعدنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (201.435) مائتان وألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية لأعمال توريد وتركيب المنيوم لصالح المدعى عليها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا تحضيرية والمؤرخة بتاريخ 23 / 06 / 1444هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضرت من تمثل المدعية:سامية حكمي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (434976409) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (193887929) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن دعواها احالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، ثم عقبت بان طلبها المحرر في هذه الدعوى هو الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (201.435) مائتان وألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية لأعمال توريد وتركيب المنيوم لصالح المدعى عليها، وبسؤال الحاضرة عن قيمة المبلغ المدفوع للمدعى عليها فذكرت بانه تم دفع مبلغ وقدره (321.435) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي تمثل 80% من قيمة العقد، وبسؤالها أيضا عن طبيعة التعامل مع المدعى عليها فأجابت بأن المدعى عليها تقوم بالتوريد والتركيب والتنفيذ وقد بلغ مجموع ما تم تنفيذه مبلغا قدره (120.000) مائة وعشرون ألف ريال سعودي ليصبح المتبقي المبلغ محل المطالبة وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على الحوالات والعقد وكشف الأعمال وتقارير بالوقوف على المشاريع من قبل الخبراء، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى ومستنداتها تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (201.435) مائتان وألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية لأعمال توريد وتركيب المنيوم لصالح المدعى عليها، وقدم لإثبات دعواه ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو العقد والحوالات وكشف الأعمال وتقارير بالوقوف على المشاريع من قبل الخبراء، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / مصنع حلول شيء للصناعات المعدنية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة اصالة البناء للخدمات العقارية (شركة شخص واحد) السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (201.435) مائتان وألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن جديع سليمان الجديع

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث