حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430568512
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439009569/1443
رقم الحكم:4430568512
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439009569 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430568512 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439009569 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ 20/ 4/ 1443ه أصدرت الدائرة حكمها حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (427.000) أربعمئة وسبعة وعشرون ألف ريال. وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية تقدمت وكيلة المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر في الحكم بتاريخ 7/ 4/ 1444ه وتضمن سبب التماسها على الحكم ما يلي: تم رفع دعوى ضد موكلي في نفس الدائرة من قبل المدعي (...) يطالب فيها بمبلغ وقدره (٤٢٩,000) أربعمائة وتسعة وعشرون ألف ريال وذلك عن تقبيل صيدلية تابعة لمركز (...) الطبي العام حيث كان المدعي مستثمرا فيها علما بأني استأجرتها من المركز بعد خروج المدعي منها ولدي عقد موقع مع المركز، وقدم المدعي للمحكمة عقدا ملفقا وموقعا من طرفه فقط إلى المحكمة يثبت دعواه في أول جلسة وقبل أن يستمع ناظر القضية إلى ولدي (وكيلي الشرعي) قام ناظر القضية بعزله من دون سبب، وفي الجلسة الثانية رفض الشيخ الاستماع إلى ردود ولدي نهائيا وأكد عزله وأصدر حكما يلزمني بدفع كامل المبلغ وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وردت اللائحة الاعتراضية المقدمة من طرفي بحجة أنها لم تقدم من خلال محامي؛ فحددت الدائرة جلسة بتاريخ 27/ 5/ 1444ه وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة تقديم وكيلة المدعى عليه طلب التماس إعادة النظر على حكم الدائرة والمقيد برقم (4410356056) والمقدم بتاريخ 7/ 4/ 1444ه وفيها جرى إفهام وكيل المدعى عليه بأن عليه تحرير طلب التماس موكله وتقديم كافة ما لديه عبر نظام تبادل المذكرات خلال خمسة أيام لتليها مدة مماثلة لوكيل المدعي للرد عليها، كما جرى إفهام وكيل المدعى عليه بأن تحضر المحامية مقدمة طلب الالتماس في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي 2/ 6/ 1444ه أرفق المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: أن المدعي خرج من الصيدلية (محل الادعاء) وسلمها محاميه المدعو (...) إلى مركز (...) الطبي العام (مالك الصيدلية) ولم يسلمها لنا، وقمت أنا المدعى عليه بعمل عقد إيجار للصيدلية مع مجمع (...) مباشرة واستلمت الصيدلية من مجمع (...) مباشرة، وأن العقد المقدم من قبل المدعي والمؤرخ في 1/10/2019م عقد ليس له أصل، وحيث إن الحكم اعتمد على هذا العقد وهذا العقد مغشوش من قبل المدعي فإنه تنطبق عليه مادة الالتماس، وشهادة الشهود لا تثبت في العقد الذي قدمه المدعي لأن قيمته تزيد عن (100,000) مائة ألف ريال، والشهود الذين قدمهم المدعي في دعواه جميعهم باطلين ولدينا شاهد يشهد أن هناك خصومه بيننا وبين هذا الشاهد، وقام ناظر القضية بعزل وكيل المدعى عليه ولم يسمع منه في جلسة الحكم فلم يكن هناك أي تمثيل صحيح للمدعى عليه، والمبلغ المسلم له هو قيمة الموجودات من الأرفف والثلاجة والديكورات، وطلب رد القضية من الناحية الشكلية والموضوعية وإيقاف التنفيذ الحكم وتحميل التكاليف القضائية على المدعي. وفي جلسة 25/ 6/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، وأفاد وكيل المدعي – الملتمس ضده – بأنه لم يطلع على مذكرة المدعى عليه – الملتمس – فجرى إفهامه باطلاعه عليها وتقديم رده خلال ثلاثة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعى عليه – الملتمس – فاستعدا بذلك، وفي 26/ 6/ 1444ه أرفق وكيل المدعي مذكرة دفع فيها بعدم قبول الالتماس شكلاً وذكر أن لائحة الاعتراض المقدمة من المدعى عليه فيها إقرار صحيح منه بأن الصيدلية كانت تحت يده وطلب الحكم بعدم قبول الالتماس. وفي جلسة 3/ 7/ 1444ه حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) وفيها تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية الملتمس ضدها الرد على التماس المدعى عليه، وأفاد وكيل المدعى عليه بأن لديه رد فجرى إفهامه بإرفاقه عبر النظام فاستعد بذلك، وبعد دراسة الدائرة للالتماس فقررت الدائرة قبول الالتماس شكلاً ووقف تنفيذ إجراءات الحكم الصادر من الدائرة، والاستمرار في نظر موضوع الالتماس وأن عليهم إحضار كافة أصول المستندات في الجلسة القادمة التي ستعقد بمشيئة الله حضورياً بمقر المحكمة وأن على وكيل المدعية إحضار مدير الشركة وعلى وكيل المدعى عليه إحضار موكله فاستعدا بذلك وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبناءً على ما سبق، وحيث تقدمت محامية المدعى عليه بالتماس إعادة نظر على حكم الدائرة وفق التفصيل المشار إليه أعلاه، والمستند على وجود الغش وذلك بأن العقد الذي استند عليه الحكم لا أصل لهُ، وحيث اطلعت الدائرة على العقد المرفق بملف القضية فتبين عدم وجود توقيع وختم المدعى عليه في الخانة المخصصة بالعقد، وعليه انتهضت قناعة الدائرة إلى قبول الالتماس، تأسيساً على حالة الغش الواردة في المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية، وحيث طلب المدعى عليه وقف تنفيذ الحكم، واستناداً للفقرة الثانية من المادة (227) من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت (يجب على المحكمة إذا قبلت الالتماس أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك)، وحيث طلب المدعى عليه وقف تنفيذ الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: أولاً: قبول الالتماس شكلاً. ثانياً: وقف إجراءات تنفيذ حكم الدائرة الصادر بموجب الصك رقم (437318615) وتاريخ 23/04/1443هـ، وذلك لما هو موضح بالأسباب.