حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430578547

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470606287/1444
رقم الحكم:4430578547
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470606287 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430578547 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470606287 لعام 1444 هـ المدعي: شركه وايس دوت المدعى عليه: شركه اتحاد اتصالات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها أنه تم الاتفاق بين المدعى عليها والمدعية على أن تقوم الأخيرة بتقديم طلبات مع شركة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة، ويطلق عليها (ICCANIN) وهي شركة مختصة بإدارة وتسجيل النطاقات عالميا، وذكر بأنه تم الاتفاق على أن تستخرج المدعية نطاقين للمدعى عليها الأول (موبايلي) والثاني (mobily) وذكر بأن موكلته قامت بجميع الأعمال الجوهرية وقامت بسداد جميع الفواتير نيابة عن المدعى عليها، لكن المدعى عليها لم تقم بسداد المستحقات حتى الآن، وتعرضت المدعية لكثير من الخسائر فهناك رسوم سنوية تدفعها المدعية لشركة الانترنت والأسماء، وأيضا هناك رسوم تسجيل وختم وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (3.337.500) ريال تمثل المصاريف التي تكبدتها المدعية للحصول على التراخيص، كما طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (1.876.925.500) ريال كتعويض عن الأرباح المتوقعة وعن الاتعاب التي تكبدتها المدعية، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 9/7/1444هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى ما جاء في المذكرة المرفقة مع صحيفة الدعوى وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن آلية التعاقد مع المدعى عليها ؟ فأجاب: بأن المدعى عليه رغبت بحجز نطاقين وتقدمت إلى موكلته بطلب حجز النطاقين وذكر بأن موكلته وسيط بين المدعى عليها و شركة حجز النطاقات ثم سألته الدائرة عن الرسوم المتعلقة بحجز النطاقات ؟ فأجاب: بأنها رسوم سنوية ثم سألته عن قيمتها ؟ فأجاب: بأنه لا يعلم وطلب الرجوع إلى موكلته للتحقق من ذلك ثم سألته الدائرة عن تاريخ استحقاق هذه الرسوم ؟ فأجاب: أنه لا يعلم ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكره عبر خانة الدردشة تضمنت التالي (ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم وفقاً للبند (11) من العقد المبرم بين طرفي الدعوى والتي تنص أن:(أي نزاع أو مطالبة أو خلاف بين الأطراف ينشأ عن أو يتعلق ب أو فيما يتصل بهذه الاتفاقية يتم حلها نهائياً عن طريق التحكيم بموجب مركز دبي المالي العالمي، ويكون مقر التحكيم هو مركز دبي المالي العالمي، إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة)، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/05/1433ه على أنه (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وحيث يتضح للدائرة الموقرة أن المدعى عليها تمسكت بشرط التحكيم قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. الطلبات: نأمل من أصحاب الفضيلة الفضلاء الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى.) وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب: بأن ليس لديه جواب، وبما أن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و النطق بالحكم، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق ؛ وبما أن الثابت أن طرفي النزاع في هذه الدعوى قد اتفقا في المادة (11) من العقد المرفق في ملف القضية على التحكيم ونص الحاجة من تلك المادة ما يلي: (أي نزاع أو خلاف بين الأطراف ينشأ عن أو يتعلق أو فيما يتصل بهذه الاتفاقية بما في ذلك تلك المتعلقة بوجود أو خرق....... في حالة عدم التسوية الودية بحسن نية يتم حلها نهائيا عن طريق التحكيم بموجب مركز دبي المالي العالي......)، وحيث اطلعت الدائرة على نص تلك المادة ووجدتها أنها نص صريح في لجوء الأطراف إلى التحكيم، وبما أن المدعى عليه وكالة قد تمسك بهذا الشرط وأراد أن يحال موضوع النزاع إلى التحكيم وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد المبرم بينهما، وحيث إن شرط التحكيم من الشروط الرضائية التي لا تنعقد إلا برضى الطرفين ولا تنفسخ إلا برضاهما، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ على أنه:(إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)، كما نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته الحادية عشر في الفقرة الأولى منها على أنه:(يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) وبناء عليه ولما كان المدعى عليه قد دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين، وقد دفع به في أول دفاع له، ولما كان هذا الاتفاق مما يجب إعماله شرعاً ونظاماً إذا تمسك به أحد أطرافه وفاءً بالعقود واحتراماً للشروط التي حماها الشارع وأمر بإعمالها بين المسلمين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث