حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430577906
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439380614/1444
رقم الحكم:4430577906
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380614 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430577906 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439380614 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة في مشروع مبنى سكني مُكوَّن من وحدتين دوبلكس على الأرض الكائنة بمدينة (...) حي (...)، لمدة (٢٤٠) مئتان وأربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧٨٩,٤٠٠) مليون وسبع مئة وتسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في عدم تنفيذها أعمال فعليَّة على أرض الواقع إلا ما يُقارِب ما نسبته (١٠ %)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م، مما تسبب بتلف المؤن و البناء الأساسي، حيث توقفت المدعى عليها عن إتمام أعمال الإنشاءات في المشروع محل العقد، و إهمالها الثابت في ترك المؤن تتلف. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٢٦,٢٩٠) ست مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صورة عقد المقاولات. 2 - صورة سند القبض رقم (1149).3- صورة سند القبض رقم (1302).4 - صورة البرنامج الزمني لمرحلة العظم.5 - صور المحادثات و المراسلات.6- صور واقعيَّة للمشروع محل الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته ؟أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وأفاد بأن لديه لائحة دعوى مفصله ومستندات إضافية، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة تحرير الدعوى وحصر جميع المستندات وتقديمها عبر النظام، وقررت الدائرة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 13/11/1443هـ وملخصها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ مشروع مبنى سكني بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 10 / 5 / 2021م بمبلغ إجمالي قدره (1,789,400) مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالا وأربعمائة ريال، وذكر بأن المدعى عليها استلمت الدفعة الأولى المقدرة ب25% من قيمة العقد من موكلته بإجمالي مبلغ وقدرة (447,350) أربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً وذلك ثابت بموجب سند القبض رقم (1149) مرفق رقم (6)، وفي تاريخ 2021/05/10م تسلمت المدعى عليها الموقع خالياً من أي عوائق تعيق من البدء في العمل، وعليه قامت المدعى عليها بالبدء في تنفيذ أعمال المشروع على هوادة وببطء شديد، وذلك خلاف ما تم الاتفاق عليه وأن المدة المحددة للتنفيذ (240) يوم، وتفاجأت موكلته بأن المدعى عليها لم تنفذ أعمال فعلية على أرض الواقع إلا ما يقارب 10% من الأعمال المتفق عليها في العقد، وهنا استحقت غرامة بقيمة (1,000) ألف ريال عن كل (15) يوم كما نصت عليه الفقرة الثانية من البند السابع من العقد، وأكد وكيل المدعية على طلبات موكلته بقبول الدعوى شكلاً، وإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المستلمة بواقع مبلغ وقدرة (626,290) ستمائة وستة وعشرون ألفاً ومائتان وتسعون ريالاً، بالإضافة إلى إلزامها بإزالة الأعمال الإنشائية المتهالكة وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه، كما طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع غرامة التأخير بمبلغ إجمالي وقدره(18,000) ثمانية عشر ألف ريال، وإلزامها بسداد مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال عن أتعاب محاماة، كما أرفق وكيل المدعية مجموعة أسانيد عدد (10). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24\01\1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ورأت الدائرة بعد اطلاعها على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية حاجة القضية لندب خبرة هندسية وذلك للآتي:1-الإفادة عن صلاحية الأعمال التي نفذتها المدعى عليها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها والتحقق من سلامتها الإنشائية. 2-الإفادة عن إمكانية إكمال المدعية للأعمال من عدمه.3-الإفادة عن قيمة الأعمال المنفذة في حال كانت الأعمال صالحة ويمكن للمدعية إكمال تنفيذ المشروع عليها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بمتابعة الخبراء، وعليه جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/04/13هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها. هذا وتشير الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير، وبعرضه على وكيل المدعية قال: نوافق على ما جاء فيه. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما جاء في تقرير الخبير من تقدير تكلفة إزالة الإنشاءات التي قامت بها المدعى عليها فقال نطلب تكلفة إزالتها. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (626,290) ستمائة وستة وعشرون ألفاً ومائتان وتسعون ريالاً يمثل مبالغ سلمتها المدعية للمدعى عليها لتنفذ مشروع مبنى سكني إلا أن المدعى عليها لم تقم بذلك. كما تطلب إلزام المدعى عليها بدفع غرامة التأخير بمبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال وتطلب إلزام المدعى عليها بدفع تكلفة إزالة الإنشاءات التي قامت بها المدعى عليها. وحيث اقتضى النظر القضائي ندب خبرة هندسية وذلك للإفادة عن صلاحية الأعمال التي نفذتها المدعى عليها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها والتحقق من سلامتها الإنشائية. والإفادة عن إمكانية إكمال المدعية للأعمال من عدمه. والإفادة عن قيمة الأعمال المنفذة في حال كانت الأعمال صالحة ويمكن للمدعية إكمال تنفيذ المشروع عليها. وقد انتهى الخبير إلى أن الأعمال المنفذة لا يعتد بها لأنها نفذت بطريقة خاطئة من الناحية الإنشائية ورأى وجوب إزالتها لخطورتها، وأن المبلغ المستحق للمدعية هو (626,290) ستمائة وستة وعشرون ألفاً ومائتان وتسعون ريالاً، وغرامة التأخير مبلغا قدره (6,500) ستة آلاف وخمسمائة ريال، وتكلفة إزالة الأعمال مبلغا قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وحيث إن الدائرة لم تر ما يحول دون الأخذ بنتيجة الخبير. وبما أن المدعية سددت أتعاب الخبرة وقدرها (7.400,25) سبعة آلاف وأربعمائة ريال وخمسة وعشرون هللة، واستناداً للمادة (122) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ا.هـ وبما أن المدعى عليها خسرت المطالبة؛ فإن الدائرة تحمل المدعى عليها أتعاب الخبرة. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال تقرير الخبير تسلم المدعى عليها لمبلغ قدره (626,290) ستمائة وستة وعشرون ألفاً ومائتان وتسعون ريالاً وعدم قيامها بتنفيذ الأعمال حسب المتفق عليه، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإن الدائرة ترى مناسبة المبلغ المطالب به وذلك بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (695,190,25) ستمائة وخمسة وتسعون ألف ومائة وتسعون ريالا وخمسة وعشرون هللة ورفض ما زاد عنه. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430577906 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439380614 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة بأن تدفع للمدعية (...) مبلغا قدره (695,190,25) ستمائة وخمسة وتسعون ألف ومائة وتسعون ريالا وخمسة وعشرون هللة ورفض ما زاد عنه، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (أن/ (...) بصفته مديرًا للشركة طلب أن تكون الحوالات إلى حسابه الخاص، وبما أن الشركة هي شركة شخص واحد، ولطلب مدير الشركة المذكور أن تتم حوالة المبالغ النقدية الخاصة بمحل التعاقد إلى حسابه الشخصي، وقد تم تحويل هذه المبالغ إلى حسابه الشخصي، لذا نطلب إدراج اسمه في صك الحكم؛ ليكون التنفيذ عليه بصفته الشخصية؛ لدخول المبالغ النقدية في حسابه الشخصي)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق 8/7/1444، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، ولم يحضرها من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر منصة أبشر، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، ولائحة الاعتراض المقدمة عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك طلب المستأنفة إدراج اسم مديرها في صك الحكم لكون ذلك طلبا جديدا لم تنظره الدائرة الابتدائية فلا يقبل نظره أمام دائرة الاستئناف، بحسبان ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (82) من نظام المحاكم التجارية، لذا تنتهي الدائرة إلى منطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: تأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1/6/1444 في القضية رقم 439380614 لعام 1443، والقاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (695,190,25) ستمائة وخمسة وتسعون ألف ومائة وتسعون ريالا وخمسة وعشرون هللة ورفض ما زاد عنه، ثانياً: عدم قبول طلب المستأنفة إدراج اسم مدير المدعى عليها في صك الحكم، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.