حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430584676
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470641576/1444
رقم الحكم:4430584676
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470641576 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430584676 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470641576 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن لديه صحيفة دعوى محررة ونصها الآتي: نفيد فضيلتكم بأنه توجد دعوى منظورة بطلب عزل المدراء المدعى عليهما بسبب الأعمال والقرارات الضارة بالشركة حيث أن المدعى عليهما يقومان باستغلال نسبة التصويت الممنوحة لهما66% باتخاذ قرارات لمصلحتهما الشخصية وضد مصلحة الشركة نظراً لقيامهما بتأسيس شركة منافسة ويرغبان في الانتقال إليها ويقومان بالاستيلاء على الموظفين الحاليين في الشركة من خلال الايعاز للموظفين بتقديم استقالات جماعية بلغ عددها ما يزيد على 14 استقالة ولازالت الاستقالات تتزايد يوميا لأن جميع الموظفين المستقيلين يرغبون في الانتقال للعيادة الجديدة كما قام المدعى عليهما باتخاذ قرار بإعفاء مديرة الموارد البشرية (...) وتعيين موظفة اخرى بزيادة في الراتب من 8000 الي 15000 وهذا يكلف الشركة مبالغ ومصاريف إضافية ليست في حاجة لها كما أن اعفاء مديرة الموارد البشرية كان نتيجة تقديمها إفادة خطية في القضية المنظورة أمام القضاء ضد المدعى عليهما وهي من الشهود الرئيسين في القضية المنظورة وإعفاؤها من قبل المدعى عليهما يضعها في موضع خصومة معهما لرد شهادتها أمام القضاء كما أن المدعى عليهما قد أبديا رغبتهما مرارا وتكرارا للتخارج من الشركة وبيع حصصهما وخروجهما في شهر فبرار الحالي فكيف يقومان باتخاذ هذه القرارات رغم الإفصاح عن رغبتهما في التخارج وهما حاليا في مرحلة التفاوض على سعر الحصص وقد كان هناك بند من بنود التفاوض وهو تخيير الموظفين لاختيار البقاء في الشركة او الانتقال الى العيادة والشركة المنافسة ولم يتم التوصل الى اتفاق على التخارج بين الشركاء فقام المدعى عليهما باستغلال ارتفاع نسبة اصواتهما في مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات ضارة بالشركة بسوء نية لإيقاع الضرر بموكلتي كنوع من الضغط للموافقة على شروط التخارج وهذا مخالف لما ورد في المادة 26 والمادة 27 من نظام الشركات والتي نصت على ما يلي: المادة السادسة والعشرون: واجبات العناية والولاء يجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس إدارتها، الالتزام بواجبات العناية والولاء، وبوجه خاص ما يأتي: أ- ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له. ب- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها. ج- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال. د- بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة. هـ- تجنب حالات تعارض المصالح و- الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. المادة السابعة والعشرون: تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه، ولا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرًا أو عضوًا في مجلس إدارتها أو المعروضة على الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة. 6- يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (1) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد، وإلزامه بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك. يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (2) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب. ومما سبق يتضح لفضيلتكم بأن القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهما نابعة من مصلحتهما الشخصية وضد مصلحة الشركة الحالية وتخدم مصالح الشركة المنافسة التي يرغبان الانتقال إليها..كما ان مواد نظام العمل منعت انهاء العقود دون سبب مشروع وفقا للمادة 75 من نظام العمل والتي تنص على ما يلي: إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا ونوضح لفضيلتكم بأن عقود جميع الموظفين الذين تقدموا باستقالاتهم عقود مفتوحة وغير محددة المدة ومدة الاشعار فيها ستون يوما ولكن لا يحق لهم طلب انهاء العقود إلا بناء على سبب مشروع ولم يقدم أي منهم سببا مشروعا للإنهاء مما يعني الاحتفاظ بحق الشركة في عدم قبول الاستقالة في حال عدم ذكر الأسباب المشروعة وفي حال موافقة المدعى عليهما في قبول الاستقالات بناء على استغلال نسبة الأصوات فسوف تصبح الاستقالات سارية المفعول وسوف يكبد ذلك خسائر للشركة وإيقاع الشلل بمرافق الشكة وفي المقابل فسوف يقوم المدعى عليهما بالاستفادة من نفس الموظفين في العيادة المنافسة أسباب الاستعجال..1- توفر عنصر الجدية بإيقاع ضرر لا يمكن تداركه علي الشركة من خلال قبول الاستقالات الجماعية وتكبد الشركة خسائر نتيجة هذه الاستقالات.2- توفر عنصر الاستعجال من خلال حصول الشلل التام في مرافق الشركة بسبب الخروج الجماعي للموظفين من الشركة بسبب المدعى عليهما3-في حال قبول الاستقالات فتصبح سارية المفعول ولا يمكن التراجع عنها وفي هذا ضرر علي الشركة وتحميلها تبعات مالية للموظفين أن إعادة التأهيل والتدريب والتوظيف يستغرق وقتاً وجهداَ مما يؤثر علي سير عمل الشركة الحالي.4- أن اعفاء مديرة الموارد (...) هو اجراء نتيجة تقديم افادتها اما المحكمة مما يضعها في حالة خصومة مع المدعي عليهما لإبطال شهادتهما5-في حال استمرار المدعي عيهما في استغلال الأصوات فسوف يقومان باتخاذ قرارات أخري ضارة بالشركة للضغط على موكلتي للقبول بشروط التخارج او اسقاط الشركة الطلبات نطلب من فضيلتكم الحكم في الطلب العاجل بإلزام المدعى عليهما بعدم اتخاذ أي قرارات بشأن الموظفين في الشركة وإبطال القرارات الحالية الخاصة بإعفاء مديرة الموارد البشرية(...) من رئاسة قسم الموارد البشرية لحين الانتهاء من القضية او التخارج من الشركة)، وذكر أن بينات دعواه الاستقالات، خطاب من المدعي عليه برغبته في التخارج، عقد التأسيس، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: لما كانت الدائرة تختص بنظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن طلبات المدعي الذي انتهى إليه في جلسة الحكم هو إلزام المدعى عليهما بعدم اتخاذ أي قرارات بشأن الموظفين في الشركة، وإبطال القرارات الحالية الخاصة بإعفاء مديرة الموارد البشرية (...) من رئاسة قسم الموارد البشرية لحين الانتهاء من القضية أو التخارج من الشركة، وحيث إن هذه الطلبات ليس من ضمن الطلبات العاجلة، وهو خارج عن الحالات التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (36) بجميع فقراتها، بل إن حقيقتها طلبات موضوعية لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم (4470641576)، لما هو موضح بالأسباب.