حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630063227

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630063227

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571314915لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630063227 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٤٩١٥لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها عل أن تورد موكلته للمدعى عليها بضاعة عبارة عن أدوية (١٨) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ بثمن إجمالي قدره (٣٤٢,٦٠٤.٢٠) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال و عشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها المبيع (الأدوية)، ولم تسدد المدعى عليها من مبلغ المطالبة شيء، وعند مطالبة موكلته للمدعى عليها عدة مرات بتسليمها المبلغ حسب الاتفاق توعد موكلته في كل مره دون أي جدوى مما اضطر موكلته لرفع هذه الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٤٢,٦٠٤.٢٠) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال وعشرون هللة. وقدم سندا لطلبه المسند الآتي: محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات المدعية متضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم مؤسسة (...). عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢١/١١/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحالت على ما تم تقديمه عبر خانة الطلبات ونصه: (بالأشاره الى الموضوع أعلاه فإنني أتقدم لفضيلتكم بتحرير دعواي بشكل واضح ومفصل بناء على المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية وذلك على النحو التالي: إنه بتاريخ ٨/٦/١٤٤٤الموافق ١/١/٢٠٢٣م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على تورد موكلتي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن أدوية (١٨) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٣٤٢,٦٠٤.٢٠) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال سعودي و عشرون هلله وقد استلمت المدعى عليها المبيع (الادوية)، ولم تسدد المدعى عليها من مبلغ المطالبة شيء، وعند مطالبة موكلتي للمدعى عليها عدة مرات بتسليمها المبلغ حسب الاتفاق توعد موكلتي في كل مره دون أي جدوى مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوى امام فضيلتكم لرفع المظالم وإعادة الحقوق الي أهلها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٤م,ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من قبل المدعى عليه حسب الاتفاق، استناداً إلى (كشف الحساب) وتأسيسا على ما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤٢,٦٠٤.٢٠) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال سعودي وعشرون هللة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال ٥ أيام، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليها في تاريخ ١٩/١٢/١٤٤٥هـ ذكرت: (أولا: من الناحية الشكلية١: ادفع بعدم سماع الدعوي لمرور أكثر من سنة استنادا للمادة ٢٩٧ من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على (دون اخلال بالنصوص النظامية لا تسمع الدعوى على المنكر بانقضاء سنه في الحقوق الأتية: حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها وحيث ان دعوي المدعي منذ عام ٢٠٢٢ أي مضى عامين كاملين فلا تسمع الدعوى من الأساس. ٢: ندفع بعدم قبول الدعوي لجهالتها وعدم تحريرها طبقا للمادة ٦٦ من نظام المرافعات استنادا للمادة ٦٦من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص علي (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى). وحيث ان موضوع الدعوي غير واضح وبه جهالة ولا يستقيم مع العقل فكيف يطالب بفواتير دون سندات سداد بالمرة. اما من حيث الموضوع١: ما ذكرته المدعية من ان بداية التعامل في٢٠٢٢ وعدم تحديد مده للعقد او السداد كون البضاعة مباعه بالتصريف فهو صحيح اما ما ذكره من اننى لم أقوم بالسداد فهو غير صحيح بالمرة. ٢ فقد قمت بالسداد بموجب سند سداد صادر من قبل المدعية ومتبقي مبلغ ٣١٢٦٠٤يتم خصم حساب المرتجع منها كالاتى: وهناك خصم نقدي للسداد خلال الثلاث شهور وهو خصم بمبلغ:٤١١١٦ فيكون الإجمالي بعد الخصم:٢٤١.٤٩٨.٢ هذه أساس الخلاف مع الشركة المدعية انها رفضت خصم المرتجع وحسم السداد النقدي وهو امر غير مقبول نظاما. ٣ وما يثبت لفضيلتكم ان البضاعة تحت التصريف مرفق فواتير صادره من قبل المدعية مثبت بالفاتورة انها اجل وفتره السداد مفتوحة وهو ما يثبت صحة ردودنا كون ان البضاعة تحت التصريف وهو ما اقره في مذكرته المضبوطة في الجلسة الأولى ولائحة الدعوى انه لم يتم تحديد مدة العقد والية التوريد وهو ما يجعلنا نتمسك بما نصت عليه المادة ١٦من نظام الاثبات والتي تنص على الاتي يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ولا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال وهذا الإقرار قضائي وامام دائرة قضائية فيستوجب الحكم به. عليه: نتمسك بتقادم موضوع الدعوي استنادا للمادة ٢٩٧من نظام المعاملات المدنية ونتمسك برد موضوع الدعوى لجهالتها ولرفعها قبل اوانها ولعدم صحة موضوع المطالبة). عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، تشير الدائرة الى جواب المدعى عليها وبعرضه على وكيلة المدعية طلبت مهلة للجواب فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال ٥ أيام. ووردت مذكرة رد من وكيل المدعية في تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ ذكر: (١/ أن ماذكرته المدعى عليها أنها قامت بالسداد بموجب سند سداد صادر من قبل المدعية والمتبقي مبلغ ٣١٢٦٠٤ وهناك خصم نقدي للسداد خلال الثلاث شهور وهو خصم بمبلغ ٤١١١٦. غير صحيح جملة وتفصيلا وماهو هو الا كلام مرسل دون أي بينة والصحيح أن موكلتي تطالب بكامل المبلغ المذكور في كشف الحساب المرفق لدى دائرتكم الموقرة مبلغ وقدرة (٣٤٢,٦٠٤.٢٠) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال سعودي و عشرون هلله، كما أن كشف الحساب مختوم وموقع من قبل المدعى عليها. ٢/ أماما ذكرته المدعى عليها أن البضاعة تحت التصريف ومثبت بالفاتورة انها اجل وفترة السداد مفتوحة. غير صحيح جملة وتفصيلا وماهو الا ادعاء كيدي بسبب أن رقم الفاتورة الأولى (...)بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢ بمبلغ (٢٨٩٨٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وثمانون ريال سعودي ورقم الفاتورة الثانية (...) بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٢ بمبلغ (١٢٩٦٠.٠٠) اثني عشر الف وتسعمائة وستون ريال سعودي ليست ضمن مطالبة موكلتي أي ان ما تدعية المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا والبضاعة ليست بالأجل). عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٤٢,٦٠٤.٢٠) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال وعشرون هللة، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن فاتورة متضمنة مبلغ المطالبة ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليها، ووفقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، وبما أنّ المدعى عليه وكالة لم يقدم بينتة تثبت دفعه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٢٦,٠٤.٢٠) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال و عشرون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث