حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630096463
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630096463
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4670066403لعام1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630096463 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم٤٦٧٠٠٦٦٤٠٣لعام١٤٤٦ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه اتفق على أن يبيع للمدعى عليها (أدوات كهربائية) بثمن إجمالي قدره (٤,٢١٨.٣٠) أربعة آلاف ومئتان وثمانية عشر ريال و ثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٢١٨.٣٠) أربعة آلاف ومئتان وثمانية عشر ريال و ثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٢هـ وفيها: حضر المدعي أصالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم سألت المحكمة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى؟ فقرر قائلا: لقد حولت المدعى عليها نصف المبلغ، وتبقى مبلغ قدره (٢,٠١٨) ألفان وثمانية عشر ريال، وأحصر دعواي وأدلتي بما أرفقته بطيات القضية وأكتفي بما قدمت، وعليه رأت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٠١٨) ألفان وثمانية عشر ريال، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى استحقاق المدعي لما طالب به بناء على مطابقة الرصيد المرفقة بطيات القضية؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طالب به وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (...) رقم الهوية (...) بأن تسلم للمدعي (...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٢,٠١٨) ألفان وثمانية عشر ريال.