حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630089051

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571162844/1445
رقم الحكم:4630089051
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571162844 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630089051 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٢٨٤٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للصناعة والصيانة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١هـ على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سقالات لمدة (٣٤) أربعة وثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٢٧٠,٤٦٢.٧٥) مئتان وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وستون ريال وخمسة وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ، لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٧٠,٤٦٢.٧٥) مئتان وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وستون ريال وخمسة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١هـ ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢١هـ حتى ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (اللجوء للتقاضي)، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧٠,٤٦٢.٧٥) مئتان وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وستون ريال وخمسة وسبعون هلله، عن الفترة من ١٤٤١/١٠/٢١هـ إلى ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٤٦٢) سبعة وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل بعقد أتعاب بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/١٦م والمبرم بين (مكتب (...) للمحاماة، وشركة مصنع (...) للمواد العازلة المحدودة) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل بأمر شراء الصادر من المدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- محررات عادية متمثلة بمجموعة فواتير عددها (٣) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٢٧٠,٤٦٢.٧٥) مئتان وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وستون ريال وخمسة وسبعون هلله من الفترة ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م حتى الفترة ٢٠٢٣/٠٤/١٣هـ ممهورة بختم وتوقيع منسوب لـلمدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وتقرر المحكمة حضوريا حاجة القضية لندب خبرة محاسبية للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير والمستندات واذونات التسليم والاستلام ومستندات الحضور والانصراف وكافة مستندات التعامل والسدادات في حال وجودها وبيان المستحق للمدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية وافق على ندب الخبرة فأفهمت المحكمة وكيل المدعية أن اتعاب الخبرة تدفع مقدما من قبل المدعية ويتحملها خاسر الدعوى، وعليه تقرر المحكمة إحالة القضية لمنصة خبرة لإجراء الخبرة بين الطرفين. وورد تقرير الخبير (...) في ١٤٤٦/٠١/١٨هـ وفيه: توصل الخبير إلى استحقاق المدعية لمبلغ (٢٧٠,٤٦٢) مئتان وسبعون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون ريال استناداً إلى الفواتير وكشوف الحضور المرفقة بالفواتير والمعتمدة من المدعى عليها والمرفق بها كشوف معتمدة من المدعى عليها توضح عدد الساعات المنفذة من قبل المدعية. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٩ -١-١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة ذات الرقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم ١٠٨٤١٠١١٥، وفي هذه الجلسة أشارت الدائرة للحاضر بصدور (....)، وبسؤال وكيل المدعي هل يحيل على ما سبق من الدعوى والإجابة وما قدم من مذكرات؟ فأحال عليه ، وبسؤاله هل لديه ما يضيفه ؟ قرر إن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة بتاريخ ٩-٧-٢٠٢٤م، وقدم في أثناء الجلسة مستندا غير مترجم ذكر أنه مستند الحوالة وطلبت منه الدائرة إضافته لملف القضية، وتشير الدائرة إلى أن الخبير قد أودع تقريره المتضمن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة كاملا ، وتمسك المدعي وحصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بدفع اتعاب الخبير وأتعاب المحاماة، وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٠,٤٦٢) مئتان وسبعون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون ريال ويطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة، ثم حصر مطالبته بالمطالبة عن التعويض عن أتعاب الخبير وأتعاب المحاماة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي الفواتير والفواتير ولم تحضر المدعى عليها في هذه الدعوى مع تبلغها ، وقد رأت الدائرة في الجلسة الثانية حاجة إلى ندب خبره بحسب ما نصت عليه المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات وعليه قررت الدائرة ندب خبرة للوقوف على النزاع بين الطرفين ومدى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة ، وقد قدم الخبير تقريره المثبت خلاصته في وقائع الدعوى والمرفق كاملا في ملف القضية الإلكتروني فقد أخذت الدائرة برأي الخبير وتمضي على تقريره وتضفي عليه الاعتبار، ولما كان المدعي في آخر جلسة قرر أن المدعى عليها سددت بعد الجلسة الرابعة مبلغ المطالبة كاملا ولأن تقرير الخبير كان صادرا ، وحصر مطالبته بالتعويض عن أتعاب الخبير والمحاماة، ولما كانت المدعى عليها تكفلت بدفع أتعاب الخبير على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وقد ثبت استحقاق المدعية لكامل مطالبتها وقد سددتها المدعى عليها قبل انعقاد هذه الجلسة ولأن الضر يزال ولا ضرر ولا ضرار؛ فإن الدائرة تنتهي الى تعويضها عن أتعاب الخبرة كاملة ؛ وأما عن أتعاب المحاماة؛ فلما ثبت من صحة مطالبة المدعي ومماطلة المدعى عليه ولتقديمه عقد الأتعاب ولما رأت الدائرة في ذلك مماطلة من المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادًا الى المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ما تنتهي معه الدائرة للحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وتقضي بما جاء في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بما يلي: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة والصيانة ذات السجل التجاري ذي الرقم(...) أولا: مبلغا قدره (١٦٣٣٠) ستة عشر ألفا وثلاثمئة وثلاثون ريالا عن أتعاب الخبير، وثانيا: مبلغا قدره (٢٠٢٨٤) عشرون ألفا وأربعمئة واثنان وستون ريالا عن أتعاب المحاماة، لما هو مبين في الأسباب ، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث