حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630103679
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630103679
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4670098650لعام1446ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630103679 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٦٧٠٠٩٨٦٥٠لعام١٤٤٦ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات المعمارية العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي مواد بناء عبارة عن بلك وخرسانة عدد (١٤٩٦٨٠٠)، للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره: مائتان وسبعة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً وخمسون هللة (٢٢٧,٦٩٥.٥٠)، سددت منها المدعى عليها مبلغاً قدره مئتان وسبعة آلاف ريال (٢٠٧,٠٠٠)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره: عشرون ألفا وستمائة وخمسة وتسعون ريالا وخمسون هللة (٢٠٦٩٥.٥٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٧/١١/١١هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم: ((...)) وتنتهي بتاريخ ١٤٥٠/٢/١١هـ، في حين لم تنضم المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١١٠٩٦٦٧٠٣) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبةً عن الجلسة ، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أجاب بقوله: الإقرار المرفق والمتضمن مطابقة المدعى عليها على الرصيد، وبالاطلاع على المطابقة تبين صدروها من مصنع (...) للخرسانة الجاهزة والبلك البركاني، ومذيلة بالختم المنسوب للمدعى عليها وتوقيعه ، وبسؤاله عما يثبت ملكية موكله لمصنع (...) الذي تضمنته مطابقة الرصيد فأجاب بقوله: السجل التجاري المرفق في الدعوى، وبالاطلاع عليه وجدته كما ذكره، وبسؤاله ألديك ما تضيفه فأجاب بقوله: أكتفي بما قدمت، ولما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعي (...) للمدعى عليها شركة (...) للمقاولات المعمارية العامة وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولما أن وكيل المدعي يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: عشرون ألفا وستمائة وخمسة وتسعون ريالا وخمسون هللة (٢٠٦٩٥.٥٠)، وذلك مقابل توريد مواد بناء، وبما أن ممثل المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١١٠٩٦٦٧٠٣)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيل المدعي استند في مطالبته بذلك على مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع ممثل المدعى عليها المؤرخة في ٢٦/١٢/٢٠٢٣م تضمنت مبلغاً قدره خمسة وعشرون ألفا وستمائة وخمسة وتسعون ريالا وخمسون هللة (٢٥٦٩٥.٥٠)، إضافة إلى كشف حساب، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المعمارية العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: عشرون ألفا وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً وخمسون هللة (٢٠٦٩٥.٥٠)، لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.