حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630076262
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670052250/1446
رقم الحكم:4630076262
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670052250 لعام 1446 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630076262 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670052250 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/08/10هـ الموافق 2023/03/02م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعي: للمدعى عليها (اخشاب) بعدد (2217) (قيمة اخشاب)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (70,817) سبعون ألفًا وثمانمائة وسبعة عشر ريال سددت منه (43,017) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبعة عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (1,372) ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال، ودفعة قدرها (6,373) ستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال، ودفعة قدرها (11,302) أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وريالان، ودفعة قدرها (1,161) ألف ومائة وواحد وستون ريال، ودفعة قدرها (2,464) ألفان وأربعمائة وأربعة وستون ريال، ودفعة قدرها (2,967) ألفان وتسعمائة وسبعة وستون ريال، ودفعة قدرها (1,383) ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال، ودفعة قدرها (778) سبعمائة وثمانية وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/6هـ الموافق 2023/08/22م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه: بالآتي: 1-تسليم الثمن وقدره (27,800) سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعي: . 2-مصادقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليه: لصالح المدعي: بمبلغ قدره (39,708) تسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية ريال، ومذيلة بختم المدعى عليه:. 3- اتفاقية بيع بالآجل مبرمة بين أطراف الدعوى ومذيلة بختم المدعى عليه:. 4- عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعي: ومكتب الاستشاري (...) ومذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/23هـ وفيها: حضر وكيل المدعي: ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه: أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية طلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى فأحال لما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي فقدم عقد المحاماة عبر المحادثة، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر إن محل المنازعة يتعلق بثمن الأخشاب، وبسؤال المدعي: وكالة عن اختلاف المبلغ الوارد في مصادقة الرصيد عن مبلغ المطالبة أجاب أن هناك سداد من المدعى عليه: والمتبقي هو مبلغ المطالبة، وبسؤاله عن علاقته بالمكتب الذي أرفق العقد معه أجاب أنه يعمل في مكتب المحامي (...) ولديه وكالة عنه وحضوره بتكليف منه وبناءً على العقد الذي أرفقه وليس بطريق مباشر مع المدعي: ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي: طلباته في إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (27,800) سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، ولم تقدم المدعى عليه: جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي: طلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (27,800) سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة ريال وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في مصادقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليه: لصالح المدعي: بمبلغ قدره (39,708) تسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية ريال، ومذيلة بختم المدعى عليه:. واتفاقية بيع بالآجل مبرمة بين أطراف الدعوى ومذيلة بختم المدعى عليه:، وبما أن المدعى عليه: لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولعدم حضور المدعى عليه: والحال ما ذكر قرينة على صحة دعوى المدعي: ؛ إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليه: وأجابت عن الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليه: حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ،وإذ أن الثابت بالبينة استحقاق المدعي: لمطالبتها مما يكون معه طلب المدعي: مع عدم حضور المدعى عليه: حريا بالإجابة، ومما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وبما أن وكيل المدعي: قدم بينته المتمثلة في عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعي: ومكتب الاستشاري (...) ومذيل بتوقيع الطرفين ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ، قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليه: قد ألجأت المدعي: لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليه:، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه:/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم ( ... ) أن تدفع للمدعيةـ/ شركة (...) بسجل تجاري رقم ( ... ) ما يلي: أولًا :مبلغ قدره (27,800) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال لقاء العقد محل الدعوى. ثانيًا : مبلغ قدره (2,085) ألفان وخمسة وثمانون ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا لحكم المادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.